منشور بشان تحديد مدة استخراج جواز سفر بدل فاقد
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 7 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 96-62 ع ع ج 7-10
- الجهة المُصدِرة: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
منشور تحديد مدة استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف إلى سنة واحدة: توجيه من رئيس مصلحة الجوازات بالالتزام بعدم إتمام الإجراءات قبل انقضاء المدة.
السيد/ مدير إدارة مباحث الجوازات
السادة رؤساء – المكاتب – الفروع – الأقسام
بعد التحية:
إلحاقا لكتابنا رقم 7-989/12 المؤرخ في 2023/05/15 م المتعلق بما جاء في كتاب السيد مدير مكتب وزير الداخلية رقم ش – س 902 الصادر بتاريخ 2023/05/03 م بشأن نقل تعليمات معالي وزير الداخلية والقاضية بتحديد المدة لإستخراج جواز السفر بدل فاقد إلى ستة أشهر من تاريخ الابلاغ عن فقدان جواز السفر.
وبناء على كتاب السيد معالي وزير الداخلية المكلف رقم ش س 1352 المؤرخ في 2024/08/06 م والقاضي باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية واعتباراً من تاريخه لاستئناف العمل بشرط مضي مدة سنة لاستخراج جواز السفر بدل فاقد – بدل تالف.
عليه يُطلب التقيد التام بعدم إتمام إجراءات استخراج جوازات السفر بدل فاقد – بدل تالف اللام مضي المدة وهي سنة من تاريخ التعميم عن الفقدان أو إتلاف جواز السفر.
والسلام عليكم
- لواء دكتور يوسف عبد الله سالم مراد
- رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.