منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 22 يناير 2024
- رقم التشريع: 1643
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الأحوال المدنية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية
السيد المحترم/ وزير الداخلية المكلف
تحية طيبة…
نشير إلى مشاركة السيد رئيس الوزراء في إحتفالية رأس السنة الأمازيغية الجديدة للعام 2974، وذلك يوم الأحد الموافق 2024/01/21 م ولقائه مع عدد من الفعاليات الأمازيغية لمناقشة بعض القضايا المحلية المرتبطة بالموروث الثقافي.
عليه فإن تعليمات السيد/ رئيس الوزراء تقضي بإصدار تعليماتكم لمصلحة الأحوال المدنية بالسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية.
تقبلوا فائق التقدير والإحترام
والسلام عليكم،،،
- م. عادل جمعة عامر
- وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.