منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية
22 يناير 2024
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 22 يناير 2024
- رقم التشريع: 1643
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الأحوال المدنية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية
السيد المحترم/ وزير الداخلية المكلف
تحية طيبة…
نشير إلى مشاركة السيد رئيس الوزراء في إحتفالية رأس السنة الأمازيغية الجديدة للعام 2974، وذلك يوم الأحد الموافق 2024/01/21 م ولقائه مع عدد من الفعاليات الأمازيغية لمناقشة بعض القضايا المحلية المرتبطة بالموروث الثقافي.
عليه فإن تعليمات السيد/ رئيس الوزراء تقضي بإصدار تعليماتكم لمصلحة الأحوال المدنية بالسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية.
تقبلوا فائق التقدير والإحترام
والسلام عليكم،،،
- م. عادل جمعة عامر
- وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء