منشور النائب العام رقم 1 لسنة 2015 م بشأن حفظ الأوراق في مواد الجنايات عند عدم معرفة الفاعل
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 28 يناير 2015
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
منشور النائب العام رقم 1 لسنة 2015 م بشأن حفظ الأوراق في مواد الجنايات عند عدم معرفة الفاعل
لما كان التشريع الإجرائي وثيق الإرتباط بتحقيق سيادة القانون وحسن سير العدالة، من خلال تنظيمه لكافة جوانب ومراحل الدعوى الجنائية، وكفله لها السير السوي وصولا إلى هدفها المرسوم وهو إعلاء كلمة القانون وتحقيق العدالة، على الوجه الذي يتفق مع جلالها الطبيعي وقدسية أحكامها المستمدة من أنها ينبغي أن تصيب دائما ولا تخطئ أبدا، وكانت مرحلة جمع الاستدلالات مجموعة من الإجراءات التي تباشر بقصد التثبت من وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبها، وجمع الأدلة والقرائن اللازمة لإثباتها، كي تستطيع النيابة العامة توجيه تحقيقها بالشكل السليم، ولما كان ماجرى عليه العمل بالجهات الضبطية هو قيد الوقائع التي ترد إليها سواء أكانت جنايات أو جنح أو مخالفات ضد اشخاص مجهولين، إذا ما عجزت عن معرفتهم حتى ذلك الوقت، وإحالتها إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بالتصرف فيها بحفظها لعدم معرفة الفاعل في وقائع الجنح والمخالفات إعمالا لنص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، التي جاء فيها بأنه إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى الجنائية تأمر بحفظها، واستنادا على مبدأ عدم جواز رفع الدعوى العمومية إلا على شخص معلوم وتعليق مفهوم المخالفة لنص المادة ولا من ذات القانون التي جاء فيها بانه إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي سمعت وكلفت المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة واستئناسا بقضاء المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم لسنة ق بجلسة 2014/1/14 م الذي اوردت فيه بانه ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التحقيق الابتدائي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق وان كان اختياريا في مواد الجنح وعديم الفائدة في مواد المخالفات إلا انه واجب في مواد الجنايات.فلا يكتفي محضر جمع الاستدلالات لإرسال الدعوى إلى غرفة الاتهام عملا بالمادتين 51، 130 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث ان التحقيق في الجنايات لا يكون وجوبيا في حالة ما إذا كان الفاعل غير معلوم عملا بنص المادتين 514 من قانون الإجراءات الجنائية وتفسيرا للشرط الوارد في المواد المشار إليها والذي جاء في عبارة (إذا رأت)، وللشروط الوارد أيضا في المبدأ المشار إليه بعبارة (لإرسال الدعوى)، بحيث يفهم من هذه الشروط أنه متى رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى، وأنه لا وجه لإرسال أوراقها إلى غرفة الاتهام لعدم معرفة مرتكب الواقعة، أنه ليس بلازم أن تجري تحقيقا فيها، وهذا الرأي جاء متناغما مع رأي بعض فقهاء القانون الجنائي، والذي أورده الدكتور مأمون محمد سلامة في كتابه شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي الجزء الأول صفحة 563 في معرض حديثه عن أمر الحفظ بقوله يصدر الأمر من وكيل النيابة او من مساعد النيابة سواء أكانت الواقعة تحمل شبهة الجناية أو الجنحة أو المخالفة كل ذلك فضلا عن فائدة هذا الرأي في القضاء على كمية القضايا المتراكمة بادراج النيابة العامة بإنتظار حضور المجني عليه أو مأمور الضبط القضائي لسماع شهادة احدهما، والذي إستقر في يقينهما حتما كما إستقر في ذهن المحقق أن سماع تلك الشهادة لن تثمر شيئا، ولن تتسبب إلا في ضياع الوقت والجهد، بالإضافة إلى المميزات التي ينفرد بها أمر الحفظ عن الأمر بالاوجه، كونه إداريا وخاليا من أي حجية ومن السهل العدول عنه في أي وقت، وهذا بالطبع لا يمنع النيابة العامة من التحقيق في مثل هذه الوقائع إذا ما تبين لها أنه ينتج أثرا أو استجدت حاجة لإجرائه.
لذلك لأعضاء النيابة العامة جواز التصرف في مواد الجنايات بالحفظ في حالة عدم معرفة الفاعل، على أن يعرض التصرف على السيد رئيس النيابة لاعتماده.
- صدر في 18/ربيع الأول/ 1436 هـ
- الموافق 28 يناير 2015 م
- المستشار
- إبراهيم أنيس بشيه
- القائم بأعمال النائب العام