بالإشارة إلى الدعوى القضائية المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية عن جرم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في فلسطين المحتلة، تلك الابادة والتهجير القسري التي حركت كل ضمير حي وحتم الواجب القانوني والأخلاقي وقبل ذلك الديني أن يضطلع ولي الأمر بالانضمام كمدعي إلى تلك الدعوى (وذلك أضعف الإيمان).
وإنه لموقف يرضى الله ورسوله، ويرتقي بدولتنا رغم الجراح إلى مستوى الحدث الأليم.
طاعة الله ورسوله ونصرة للحق المعتدى عليه، وهو أمر يليق بكم وبتاريخ الأجداد.
لذلك
يطلب المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الدعوى المذكورة.بالسرعة الممكنة.