منشور السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 1 لسنة 2024 م
السادة/ مدراء ورؤساء المؤسسات والجهات التابعة للقطاع.
مدراء المراكز الطبية والمستشفيات بكافة مستوياتها.
مدراء إدارات الخدمات الصحية بالمناطق.
بعد التحية….
استنادا على القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، وعلى قانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986م، ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 853 لسنة 2017 م، بشأن إنشاء المجلس الصحي العام، وتطبيقا لسلطة الرقابة على المهن الطبية في المؤسسات الصحية بجميع مستوياتها في القطاعين العام والخاص، حماية للمجتمع وللمواطنين الأصحاء منهم والمرضى.
عليه، يطلب منكم كلا فيما يخصه:-
عدم التعاقد أو تجديد التعاقد أو تمكين أي عنصر طبي مساعد من العناصر الوطنية أو المغتربة من العمل بالمؤسسات الصحية التابعة لكم ما لم يكن مقيدا بسجلات المجلس الصحي العام وحصوله على إفادة القيد اللازمة.
عدم استجلاب أي عنصر طبي أو طبي مساعد أجنبي بشكل مؤقت أو دائم أو إخلاء طرفه ما لم يكن لديه تصريح مهنى من المجلس الصحي العام ومقيدا بسجلاته .
للأهمية يطلب التقيد وتنفيذ ما جاء فيه، ويتحمل المسؤولية كل من يخالف ذلك.