ملخص قيد جمعية القابلات الليبية لرعاية الأمومة والطفولة
ينشر في الجريدة الرسمية وبدون مقابل طبقا للمادة 9 من قانون الجمعيات رقم 111 لسنة 1970م بتاريخ 6/ربيع الأول 1402 من و.ر الموافق 1992/9/5 م شهر الجمعية القابلات الليبية لرعاية الأمومة والطفولة ومركزها مدينة طرابلس ونشاطها علاجي تثقيف إرشادي وقيد نظامها قيد أنظمة الجمعيات بالإدارة العامة للرعاية الإجتماعية برقم 6 وذلك عملا بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذية وثبتت لها الشخصية الاعتبارية ولها أن تباشر نشاطها وفقا لنظامها وفي حدود أحكام قانون الجمعيات وغيره من القوانين واللوائح المعمول بها.
عبداللطيف الشتيوي مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية