Skip to main content

ملخص قيد جمعية القابلات الليبية لرعاية الأمومة والطفولة

5 سبتمبر 1992

ملخص قيد جمعية القابلات الليبية لرعاية الأمومة والطفولة

ينشر في الجريدة الرسمية وبدون مقابل طبقا للمادة 9 من قانون الجمعيات رقم 111 لسنة 1970م بتاريخ 6/ربيع الأول 1402 من و.ر الموافق 1992/9/5 م شهر الجمعية القابلات الليبية لرعاية الأمومة والطفولة ومركزها مدينة طرابلس ونشاطها علاجي تثقيف إرشادي وقيد نظامها قيد أنظمة الجمعيات بالإدارة العامة للرعاية الإجتماعية برقم 6 وذلك عملا بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذية وثبتت لها الشخصية الاعتبارية ولها أن تباشر نشاطها وفقا لنظامها وفي حدود أحكام قانون الجمعيات وغيره من القوانين واللوائح المعمول بها.

  • عبداللطيف الشتيوي مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.