ملخص قيد جمعية أو تعديل نظامها
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 26 أكتوبر 1980
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الشؤون الاجتماعية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الجمعيات والتعاونيات
ملخص قيد جمعية أو تعديل نظامها
طبقاً للمادة 9 من قانون الجمعيات رقم 111 لسنة 1970 م بتاريخ 17 ذي الحجة 1389 و. ر الموافق 26 اكتوبر 80 م
شهر الجمعية الأهلية لرعاية المعوقين ومركزها: طرابس ونشاطها: اجتماعي ثقافي وقيد نظامها بسجل قيد أنظمة الجمعيات بالإدارة العامة للرعاية الاجتماعية.
وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 م بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذية وثبتت لها الشخصية الاعتبارية ولها أن تباشر وفقاً لنظامها في حدود أحكام قانون الجمعيات وغيره من القوانين واللوائح المعمول بها.
- الطاهر محمد شرلالة
- مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية
- الموافق: 26 أكتوبر 1980
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.