طبقاً للمادة 9 من قانون الجمعيات رقم 111 لسنة 1970 م بتاريخ 17 ذي الحجة 1389 و. ر الموافق 26 اكتوبر 80 م
شهر الجمعية الأهلية لرعاية المعوقين ومركزها: طرابس ونشاطها: اجتماعي ثقافي وقيد نظامها بسجل قيد أنظمة الجمعيات بالإدارة العامة للرعاية الاجتماعية.
وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 م بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذية وثبتت لها الشخصية الاعتبارية ولها أن تباشر وفقاً لنظامها في حدود أحكام قانون الجمعيات وغيره من القوانين واللوائح المعمول بها.