Skip to main content
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
كل التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
رائج
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
نموذج المساهمة
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
الأسئلة المتكررة
منتدى المجمع القانوني
اتصل بنا
English
عن المجمع
المدونة
ساهم معنا
English
المنتدى
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
طلب وثيقة قانونية
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
نموذج المساهمة
تبرع
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
شكر وتقدير
الداعمون
وظائف
اتصل بنا
عن المجمع القانوني
اتصل بنا
الأسئلة المتكررة
المدونة
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
طلب وثيقة قانونية
رائج
المساهمة
قائمة المصطلحات
خارطة الموقع
التشريعات
القرارات
ملحقات لسنة 1998 ف
ملحقات لسنة 1998 ف
21 فبراير 1998
نوع التشريع:
القرارات
تاريخ: 21 فبراير 1998
رقم التشريع: 00
جهة الإصدار:
اللجنة الشعبية العامة
الحالة:
ساري
القطاع:
الاقتصاد
ذات الصلة:
براءات الاختراع
نشر في
مدونة الإجراءات لسنة 2004 م العدد 3 السنة الثالثة
ملحقات لسنة 1998 ف
8-
اسم الطالب ولقبه وجنسيته
توفيق نوري إبراهيم الهرش/ ليبي الجنسية.
مهنة الطالب
ميكانيكي آلات.
تسمية الاختراع
مجدد الرأس الألمينومي (وجه السلندر).
تاريخ قيد الطلب
21/ 2/ 1998 ف.
رقم الطلب
495/ 98 ف.
السابق
التالي