مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 2 رجب 1393 هـ الموافق 31 يوليو 1973 م (بالدنانير الليبية)
31 يوليو 1973
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 31 يوليو 1973
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 2 رجب 1393 هـ الموافق 31 يوليو 1973 م (بالدنانير الليبية)
(ينشر طبقاً لأحكام المادة 45 من قانون المصارف المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 م)
قسم العمليات المصرفية | |
الأصول | |
سبائك ذهبية | 5,039,472.00 |
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 571,952,170.00 |
قروض وسلفيات المصارف التجارية | |
استثمارات أخرى | 145,091,135.00 |
اتفاقيات ثنائية | 7,768,408.00 |
نقدية بالصندوق | 95,959.00 |
اصول أخرى | 8,978,784.00 |
إجمالي أصول قسم العمليات المصرفية | 747,925,982.00 |
كمبيالات برسم التحصيل د.ل. | 621,370.00 |
الخصوم | |
رأس المال | 1,000,000.00 |
الإحتياطي العام | 2,000,000.00 |
احتياطي الطوارئ | 5,000,000.00 |
8,000,000.00 | |
حسابات الحكومة والمؤسسات العامة | 354,625,938.00 |
الاحتياطات القانونية وودائع | 147,217,179.00 |
المصارف التجارية | 138,034,081.00 |
خصوم أخرى | 100,048,430.00 |
739,925,628.00 | |
إجمالي خصوم قسم العمليات المصرفية | 747,925,928.00 |
اعتمادات وضمانات | 96,606,715.00 |
قسم الإصدار | |
اصول | |
سبائك ذهبية | 25,434,113.00 |
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 170,495,887.00 |
إجمالي أصول قسم الإصدار | 195,930,000.00 |
إجمالي الأصول | 943,855,928.00 |
خصوم | |
نقود ورقية ومعدنية مصدرة | |
في التداول | 195,834,041.00 |
في قسم العمليات المصرفية | 95,959.00 |
إجمالي خصوم قسم الإصدار | 195,930,000.00 |
إجمالي الخصوم | 943,855,928.00 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.