أدوات الوصول

Skip to main content

مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هى فى 1 ربيع الآخر 1388 و.ر الموافق 28 فبراير 1979 م (بالدنانير الليبية)

نشر في

مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هى فى 1 ربيع الآخر 1388 و.ر الموافق 28 فبراير 1979 م (بالدنانير الليبية)

ينشر طبقاً لأحكام المادة 45 من قانون المصارف

أصول
العمليات المصرفية
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل307729558
سندات وأذونات خزانة الجماهيرية972003864
قروض وسلفيات الخزانة225000000
قروض وسلفيات المؤسسات العامة22222225
قروض وسلفيات المصارف التجارية179275000
استثمارات أخرى227973757
نقدية بالصندوق526429
أصول أخرى31487070
أوراق تجارية برسم التحصيل27289550 د. ل1966217903
إصدار العملة
سبائك ذهبية وسندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل859491630
سندات وأذونات خزانة الجماهيرية93208370
952700000
خصوم
العمليات المصرفية
رأس المال1000000
الاحتياطي العام2000000
احتياطي الطوارئ5000000
8000000
الخزانة العامة456772521
المؤسسات العامة462373067
المصارف التجارية259933455
خصوم أخرى ومخصصات779138860
1958217903
اعتمادات وضمانات702465500 د. ل1966217903
إصدار العملة
نقود ورقية ومعدنية مصدرة:
في التداول952173571
في العمليات المصرفية526429952700000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.