أدوات الوصول

Skip to main content

مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن الاتصالات والمعلوماتية

17 أكتوبر 2022

مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن الاتصالات والمعلوماتية

مجلس النواب

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون المدني وتعديلاته.
  • و على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما.
  • وعلى قانون المرافعات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 م، بشأن تعزيز الحرية. 
  • وقانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنظيمية.
  • وقانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 م. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، والقرارات المنفذة له.
  • قانون رقم 19 لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • قانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإداري.
  • على القانون رقم 4 لسنة 2014 م، في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • على القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2022 م، بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية.

صدر القانون الآتي

المحتويات

الفصل الأول التعريفات وأهداف القانون

التعريفات

مادة 1 

يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه، ما لم تدل القرائن على غير ذلك:

  1. السلطة التشريعية: البرلمان أو ما في حكمه.
  2. السلطة التنفيذية: مجلس الوزراء أو من يحل محله.
  3. الجهة المسؤولة: وهي الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية أو من يحل محلها بموجب التشريعات النافذة.
  4. الاتصالات: هي كل عملية نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات، أيا كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو أي وسيلة أخرى من الوسائل التقنية.
  5. المعلوماتية: كل ما يخص نظم المعلومات المستخدمة في الأجهزة الالكترونية والتي تختص بعمليات تخزين ونقل وتبادل وهيكلة وعرض المعلومات والبيانات بكافة صورها الالكترونية سواء داخل الأجهزة الالكترونية أو عبر شبكات الاتصالات.
  6. شبكة الاتصالات: هي مجموع الأنظمة والتجهيزات التي تؤمن الاتصالات للمستفيدين.
  7. المشغل: هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات.
  8. مزود الخدمة: هو كل شخص مرخص له بتقديم خدمة الاتصالات أو المعلوماتية أو كلاهما للمستفيدين.
  9. المستفيد: هو الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات والمعلوماتية.
  10. المعدات: هي الأجهزة أو الآلات أو المستلزمات التي تستعمل أو تكون قابلة للاستعمال في خدمات الاتصالات والمعلوماتية.
  11. أجهزة الاتصالات: إي أجهزة تستخدم لإرسال واستقبال الاتصالات.
  12. التردد: هو عدد الدورات الكاملة في الثانية لأي موجة.
  13. الطيف الترددي: هو ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن 3000 جيجا هرتز التي تنتشر في الفضاء بدون موجه اصطناعي.
  14. نطاق التردد: هو جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد آخر.
  15. الربط البيني: كل توصيل بين شبكتين أو أكثر يسمح بحرية الاتصال فيما بينهما.
  16. التعرفة: هي تسعيرة أي خدمة من خدمات الاتصالات.
  17. خدمة الاتصالات الدولية: هي أي خدمة للاتصالات بين المشغلين في ليبيا وبين الخارج من خلال المنافذ الدولية للاتصالات.
  18. الشفرة: هي رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المراد إرسالها أو تمريرها غير قابلة للفهم من قبل الغير.
  19. الاتصالات الراديوية: هي عملية إرسال أو استقبال إشارات أو صور أو أصوات أو كتابة أو علامات بجميع أنواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المصاحبة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله راديويا.
  20. البث الإذاعي: هو خدمات الاتصالات التي تؤمن إرسال وبث البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية باستعمال الكابل أو الراديو أو البث الفضائي.
  21. الأمن الوطني: ما يتعلق بأجهزة الدولة العليا وأمن الدولة.
  22. خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ: هي خدمات الإسعاف والنجدة والدفاع المدني والحريق وما في حكمها.
  23. الترخيص: يعني الشهادة أو الاتفاقية التي بموجبها يتمكن الشخص الطبيعي أو المعنوي من مزاولة النشاط في قطاع الاتصالات والمعلوماتية.
  24. المرخص له: يعني الشخص أو الفئة الحائز على الترخيص وفقا للقانون.
  25. شبكة التراسل: منظومات الموجات السنتيمترية ومنظومات اتصالات الفضاء ومنظومات الكوابل الأرضية تستخدم في تقديم الخدمات للعموم.
  26. مهیمن: هو وضع يتمتع فيه المرخص له بقوة اقتصادية أو استقلالية تمكنه من منع المنافسة الفعالة أو استمرارها في السوق المعنية.
  27. خدمات الاتصالات: هي أي نوع من إرسال واستقبال العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو غيرها من المعلومات بواسطة شبكة الاتصالات، ولا تشمل خدمات البث الإذاعي المسموع والمرئي.
  28. خدمات المعلوماتية: هي أي نوع من عمليات تخزين ونقل وتبادل وهيكلة وعرض المعلومات والبيانات بكافة صورها الرقمية عبر أجهزة الكترونية أو عبر شبكات الاتصالات.
  29. إعادة بيع خدمات الاتصالات والمعلوماتية: هي تقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية بمقابل ويتم الحصول عليها من مرخص له بتوفير الخدمة بموجب اتفاق خاص.
  30. شروط الخدمات: هي الشروط والمعايير العامة التي تقدم على أساسها الخدمات إلى الزبائن من قبل المرخص لهم.
  31. شبكة المعلومات الدولية: الشبكة الدولية المستخدمة لتبادل المعلومات الانترنت.
  32. النطاق العلوي ly: هو رمز النطاق العلوي لدولة ليبيا وما يميزها عن غيرها على شبكة المعلومات الدولية
  33. الترقيم: هو نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتصالات والمعلوماتية العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات الى هذه النقطة النهائية.
  34. معدات طرفية: هي معدات مستهدف وصلها بشكل مباشر أو غير مباشر بنقطة نهاية شبكة الاتصالات لإرسال أو نقل أو استقبال خدمات الاتصالات والمعلوماتية.
  35. محطة اتصالات راديوية: أي موقع أو معدة أو مرفق اتصالات يستخدم للاتصالات الراديوية ولا يشمل أجهزة الهاتف والطرفيات ذات الاستخدام الشخصي.
  36. الخدمات المعلوماتية: هي الخدمات التي تستخدم وسائل الكترونية لتنفيذها وتقدم للمستفيدين عبر وسائل الكترونية مستغلة شبكات الاتصالات العاملة في الدولة.
  37. الحكومة الإلكترونية: هي تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين منها بصورة إلكترونية بما يشمل الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية وما في حكمها.
  38. تطبيقات الويب: هي برامج للخدمات الالكترونية يمكن الوصول إليها باستخدام أي متصفح ويب، وهي مواقع على شبكة الانترنت ذات وظائف و عناصر تفاعلية تقدم خدمات للمستفيدين مستغلة شبكات الاتصالات العاملة في الدولة.
  39. الأجهزة الذكية: الجهاز الذكي هو جهاز اتصال إلكتروني سلكي أو لاسلكي قادر على أداء الخدمات المعلوماتية والاتصال بأجهزة أخرى لتبادل البيانات بكل صورها بتدخل البشر أو بدون تدخل مباشر من البشر.
  40. تطبيقات المحمول: هي برامج للخدمات الإلكترونية مصممة لتعمل على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة النقالة العاملة على شبكات الاتصالات العاملة في الدولة.
  41. معمارية النظام: هي مجموعة من القواعد والضوابط الناظمة التي تحدد هيكل وتركيبة البرنامج وطريقة بنائه والمستهدف منه بما لا يتعارض مع الأسس الفنية التي تضعها الجهة المسؤولة بتنظيم الخدمات المعلوماتية ويضمن تكامل مهامها.
  42. قواعد البيانات: هي مجموعة منظمة من المعلومات المهيكلة أو البيانات المخزنة بصيغة إلكترونية داخل وسائط تخزين.
  43. الشفرة المصدرية: وهي مجموعة الأوامر والتعليمات البرمجية التي كتبت بها البرامج التي تقدم الخدمة الإلكترونية.
  44. اللوائح التنفيذية: هي ما تصدره السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية وتنظيمية طبقا لما منصوص عليه في هذا القانون.
  45. الحوسبة السحابية: استخدام جميع الموارد المادية والافتراضية المرنة القابلة للتوسع والمشاركة مثل الخوادم – أنظمة التشغيل – الشبكات – البرامج – التطبيقات – معدات التخزين بجانب توفير الخدمات ذاتيا عند الطلب.
  46. خدمات الحوسبة السحابية: توفير خدمات تقنية المعلومات والاتصالات المقدمة عبر الحوسبة السحابية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تخزين – نقل – معالجة محتوى المشترك.
  47. مقدمي الحوسبة السحابية: أي جهة تقدم خدمات الحوسبة السحابية إلى أي جهة أو فرد.
  48. مشترك الحوسبة السحابية: أي شخص وافق لمقدم خدمة الحوسبة السحابية على تقديم خدماته له وفقا للاتفاقية بينه وبين مقدم الخدمة.

الأهداف العامة للقانون 

مادة 2

يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للإستثمار والمنافسة والنمو في قطاع الاتصالات والمعلوماتية كما يسعى إلى زيادة أداء الاقتصاد من خلال إحداث تغيير في هيكلة البنية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الإنتاجية وتحسين فرص العمل بالانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وتنوع مصادر الدخل عن طريق تبني أسلوب متوازن قائم على التكامل بين قطاعات الدولة.

الفصل الثاني مكونات قطاع الاتصالات والمعلوماتية

مادة 3 

يتكون قطاع الاتصالات والمعلوماتية من:

  • جهة مسئولة عن تنفيذ القانون ووضع السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية للاتصالات والمعلوماتية ومتابعة تنفيذها، وكذلك تتولى عمليات التنظيم والإشراف والرقابة على قطاع الاتصالات والمعلوماتية.
  • المشغلين ومزودي خدمات الاتصالات والمعلوماتية.

مادة 4 

تتصرف الجهة المسؤولة دون تحيز أو محاباة وبأكبر قدر ممكن من النزاهة في اتخاذ القرارات.

مادة 5 

تكون للجهة المسؤولة شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية طبقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك أهلية إبرام العقود بأنواعها، وتملك وتأجير الأصول المنقولة وغير المنقولة، وحق التقاضي، وتتمتع الجهة المسؤولة بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها.

مادة 6 

يجوز للجهة المسؤولة وضع لوائح تنفيذية بشأن أي مسألة بموجب هذا القانون.

مهام الجهة المسؤولة 

مادة 7

تتولى الجهة المسؤولة على وجه الخصوص:

  • وضع الخطط الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية.
  • وضع اللوائح والمعايير والسياسات العامة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية.الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية مسودة قانون الاتصالات.
  • وضع السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات المقترحة، ومتابعة تطويرها لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
  • توزيع وتخصيص وترخيص الطيف الترددي وتحديد المعايير التنظيمية لتلبية الطلب التجاري والعام على الطيف الترددي.
  • تلبية المتطلبات الأساسية للأمن الوطني وحماية المصالح الوطنية في المحافل الدولية.
  • ترخيص وإدارة موارد الترقيم المختلفة وموارد النطاقات العليا الوطنية.
  • وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على أساس المنافسة العادلة.
  • رعاية مصالح ليبيا لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات والإشراف على تمثيل ليبيا أمام تلك المحافل.
  • مراقبة مستوى المنافسة ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة وحماية المستهلك.
  • تطبيق التشريعات النافذة لحماية حقوق المستهلكين ومزودي خدمات الاتصالات والمعلوماتية. 
  • تسوية المنازعات الناتجة عن منح تراخيص خدمات الاتصالات والمعلوماتية والبريد.
  • وضع الآليات اللازمة لضمان التسعير المعقول والمنصف لخدمات الاتصالات والمعلوماتية.
  • إعداد وآليات منح تراخيص خدمات الاتصالات والمعلوماتية والبريد وتطويرها.
  • قيادة وتنسيق التوجهات الحكومية الخاصة بالتحول الرقمي وبتنفيذ مفهوم الحكومة الالكترونية للدولة الليبية بما يشمل إعداد اللوائح والمعايير والسياسات والمعمارية المؤسسي.
  • وضع خطة وطنية استراتيجية لأمن المعلومات ومكافحة الجرائم الالكترونية.
  • وضع القواعد والمواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات والتطبيقات الالكترونية لضمان عدم اضرارها بخدمات الاتصالات والمعلوماتية أو إلحاقها الضرر بشبكات الاتصالات المربوطة بها، وكذلك عدم اضرارها بالصحة والسلامة العامة.
  • اي مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة وما يسند إليها من مهام من السلطة التنفيذية مما من شأنه دعم تنفيذ هذا القانون واللوائح التنفيذية الخاصة به.

الموارد المالية 

مادة 8

يكون للجهة المسؤولة ميزانية مستقلة، ويتم إعداد الميزانية التقديرية والخاصة بكل سنة من السنوات اللاحقة لاعتمادها وإصدارها من السلطة المختصة.وتتم تغطية الميزانية من المصادر التالية:

  1. رسوم التراخيص والموافقات التي تصدرها الجهة المسؤولة.
  2. الدخل الناتج من ترخیص موارد الترقيم.
  3. الغرامات التي تفرض طبقا لهذا القانون.
  4. أية موارد أخرى تخصص لها بموجب التشريعات.
  5. مقابل خدمات تقدمها الجهة المسؤولة
  6. الهبات الغير مشروطة التي تتحصل عليها.

تحصيل الرسوم 

مادة 9

تقوم الجهة المسؤولة بتحصيل الرسوم التي يقررها هذا القانون بشأن التراخيص التي تصدرها والموافقات التي تقدمها الجهة المسؤولة، وأي مبالغ أخرى ذات العلاقة على أن تتضمن اللوائح التنفيذية أو التنظيمية المسائل المنظمة لرسوم التحصيل لذلك.

الحق في الاقتراض 

مادة 10

يجوز للجهة المسؤولة الاقتراض من المصارف أو المؤسسات المالية داخل الدولة.ولها صلاحية إصدار سندات الدين أو سندات القرض بالشروط التي يحددها النظام المالي للدولة.

الاستثمار 

مادة 11

يجوز للجهة المسؤولة استثمار أموالها بأوجه الاستثمار المعتمدة حسب اللوائح والقوانين المعمول بها.

الضرائب 

مادة 12

تعفى الجهة المسؤولة وتعاملاتها من جميع الضرائب الحكومية.

الفصل الثالث التراخيص

ضرورة الترخيص

مادة 13

  • لا يجوز إنشاء أي محطة أو شبكة اتصالات لاسلكية أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات للعموم إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المسؤولة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
  • لا يجوز استغلال الطيف الترددي في خدمات البث الإذاعي المسموع أو المرئي إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المسؤولة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
  • يجوز للجهة المسؤولة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ولها أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.
  • يجوز ربط الشبكات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة وفقا لاتفاق كتابي بين مالكى او مشغلي تلك الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الجهة المسؤولة متضمنة الإرشادات والضوابط والشروط الفنية اللازمة للربط.مع جواز اشتراط موافقة الجهة المسؤولة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت الحاجة لذلك.
  • لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات للجمهور من خلال تلك الشبكة.
  • يجوز إنشاء خدمات الكترونية خاصة وخدمات الحوسبة السحابية، تطبيقات الويب، تطبيقات الهاتف المحمول للاستعمال الخاص وفقا لاتفاق كتابي بين مزود الخدمة والمستفيد، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الجهة المسؤولة متضمنة الإرشادات والضوابط والشروط الفنية اللازمة لإنشاء وتقديم الخدمة مع جواز اشتراط موافقة الجهة المسؤولة على هذه الخدمات إذا دعت الحاجة لذلك.
  • لا يجوز إنشاء خدمات حكومية الكترونية او خدمات حوسبة سحابية حكومية، لتقديمها للجهات الحكومية أو للعموم إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المسؤولة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له ووفقا لتعليمات تصدرها الجهة المسؤولة متضمنة الإرشادات والضوابط والشروط الفنية اللازمة لإنشاء وتقديم الخدمة مع جواز اشتراط موافقة الجهة المسؤولة على هذه الخدمات.

تراخيص الموارد المحدودة 

مادة 14

يجب على الشخص أو الشخصية الاعتبارية الذي يطلب استخدام موارد الترقيم أو طيف الترددات الراديوية أو البث الإذاعي المسموع والمرئي أو البنية التحتية للاتصالات والمعلوماتية أو النطاق العلوي الوطني أو أكثر من مورد واحد من هذه الموارد المحدودة، أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص وفقا للوائح التنفيذية لمنح التراخيص.

اللوائح التنفيذية لمنح التراخيص

مادة 15 

  • تضع الجهة المسؤولة، اللوائح التنفيذية التي تتناول طلبات التراخيص والتسجيل، ومنح التسجيلات والتراخيص، والإجراءات والعمليات المتعلقة بالطلبات المختلفة، وشروط وأحكام التراخيص والتسجيلات.ويجب إعطاء الأولوية لجميع الطلبات التي ستيسر، في حالة منحها، التحول الرقمي.
  • يجب أن تنص هذه اللوائح التنفيذية أيضا على التزامات أخرى على أصحاب التراخيص ومقدمي الخدمات الآخرين بما في ذلك الخدمة الشاملة وجودة الخدمة والتجربة والخدمات المعلوماتية المختلفة.
  • يجوز أن تشتمل اللوائح التنفيذية لمنح التراخيص على شروط التراخيص التي تتطلب من أصحابها ومقدمي الخدمات الآخرين تزويد الجهة المسؤولة بأي معلومات عند الطلب.

الرسوم 

مادة 16

يجوز أن تضع الجهة المسؤولة لوائح تنفيذية، بشأن الرسوم التي ستفرض على التراخيص بما في ذلك تراخيص الطيف والتجديدات والخدمات المعلوماتية.

أنواع التراخيص 

مادة 17

أولا: تراخيص الفئة الأولى 

يعتبر إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو بنية اتصالات دولية أو تقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية للجمهور أو خدمات توفير بنية النفاذ الدولية والتي تقتضي استغلال مورد من الموارد الطبيعية للدولة كالطيف الترددي أو موارد الترقيم أو بنية تحتية من ضمن تراخيص الفئة الأولى.

ثانيا: تراخيص الفئة الثانية 

يعتبر من ضمن تراخيص الفئة الثانية كل نشاط يعنى بتقديم خدمات اتصالات او معلوماتية للجمهور والتي تعتمد على استغلال سعة لشبكة اتصالات من الفئة الأولى أو تقديم خدمات اتصالات او معلوماتية للجمهور إضافية.

ثالثا: تراخيص الفئة الثالثة 

يعتبر من ضمن تراخيص الفئة الثالثة كل نشاط يعني بإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية سواء بواسطة إنشاء أو تشغيل بنية تحتية لشبكة اتصالات او معلوماتية مرخصة، غير متصلة بشركة اتصالات، أو بواسطة استغلال سعة من شبكة اتصالات.

رابعا: تراخيص الطيف الترددي

يعتبر من ضمن التراخيص أي نشاط يعنى بتقديم خدمات اتصالات معينة خاصة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

  • خدمات ارضية جوية، بحرية، فضاء، أرضية، رادار، ارصاد.
  • خدمات جوية خاصة بالطائرات.
  • خدمات بحرية خاصة بالقطع البحرية.
  • البث الإذاعي المرئي والمسموع تماثلي ورقمي.

متطلبات الترخيص 

مادة 18

تضع الجهة المسؤولة الاشتراطات المطلوبة للحصول على التراخيص والشروط الواجب توفرها في المرخص له وكذلك المستندات المطلوبة للترخيص وذلك بموجب اللوائح التنفيذية التي تضعها أو ما يصدر عن الجهة التنفيذية ويقرر بلوائح تنفيذية فضلا عن المتطلبات الفنية وأي متطلبات أخرى تقررها الجهة المسؤولة على المرخص له أن يلتزم بتوفيرها.وللهيئة الإعفاء من تقديم أي من الوثائق المذكورة في شأن تراخيص تحددها في تعليمات تصدر لهذا الغرض.

شروط الترخيص 

مادة 19

يتعهد صاحب الطلب بالالتزام بالشروط والضوابط التي منح الترخيص على أساسها للجهة المسؤولة الحق في إلغاء الترخيص أو تعليقه في حالة عدم التزام المرخص له بأي من الشروط المنصوص عليها أو ارتكاب أي سبب موجب لذلك وفقا لتشريعات النافذة.

متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة 

مادة 20

يلتزم المرخص له بمتطلبات الأمن الوطني ويجوز للجهة المسؤولة أن تستدعي لغرض مواجهة الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات.

تعديل التراخيص 

مادة 21

يجوز للجهة المسؤولة تعديل الترخيص أو شرط أو أكثر من شروط الترخيص وفقا للإجراءات واللوائح المعتمدة.

إلغاء أو تعليق الترخيص

مادة 22 

يجوز للجهة المسؤولة تعليق أو إلغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة أو في منطقة جغرافية معينة وفقا للإجراءات واللوائح المعتمدة.

تجديد الترخيص 

مادة 23

يصدر الترخيص لمدة زمنية محددة ويجوز تجديده بناء على طلب المرخص له شرط الالتزام بما ورد في هذا القانون واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.على المرخص له أن يتقدم كتابيا للجهة المسؤولة بطلب التجديد قبل تسعون يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.وفي حالة عدم التقدم بطلب التجديد في المدة الزمنية المحددة، سيخضع المرخص له لشروط جزائية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية.

حماية البيئة 

مادة 24

يجب مراعاة قواعد حماية البيئة وفق المعايير الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة وطنيا عند تنفيذ وتشغيل شبكات الاتصالات، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهة المسؤولة للحماية من التأثير الصحي نتيجة التعرض للموجات الكهرومغناطيسية.

مادة 25

إنشاء وتعلية المباني ضمان لمعايير وجودة الاتصالات المقدمة داخل حدود الدولة الليبية يتعين على الجهات المانحة لتراخيص البناء التنسيق مع الجهة المسؤولة قبل منح الإذن بإقامة مباني يزيد ارتفاعها عن خمسين مترا أو تعليتها إلى هذا الارتفاع.

الفصل الرابع المنافسة

صلاحيات الجهة المسؤولة

مادة 26

  1. تتمتع الجهة المسؤولة بصلاحية تنظيم المنافسة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية في ليبيا.
  2. يجوز للجهة المسؤولة تعيين مقدمي الخدمات ذوي القوة السوقية الكبيرة بناء على ما إذا كانوا مسيطرين على السوق على المستوى الوطني أو الإقليمي، أو لديهم سيطرة على مرفق أساسي، أو لديهم علاقة رأسية قد تضر بالمنافسة.

ضمان المنافسة 

مادة 27

على الجهة المسؤولة أن تعمل على ترسيخ واحترام مبدأ المنافسة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية والنهوض بها وتسهيل الدخول فيها وتقييم مدى التزام المرخص لهم بقواعدها وللجهة المسؤولة جميع الصلاحيات وفقا لأحكام هذا القانون للنهوض بالمنافسة في القطاع، ولها في ذلك:

  • تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في توزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير وتسهيل الإجراءات والخدمات لجميع المرخص لهم.
  • وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة.
  • تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة.
  • الحق بأن تقرر استبعاد أي من المرخص لهم في حال ثبوت أن اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي إلى وضع مخل بالمنافسة في السوق.
  • وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات في ليبيا على أساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذا القطاع وبأسعار عادلة ومعقولة، كما يمكنها مراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لأي خدمة من خدمات الاتصالات او نوع معين أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة او أي أسباب أخرى ورفعها إلى السلطة التنفيذية أو من تفوضه لإقرارها.
  • للجهة المسؤولة حق إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها كما تختص الجهة المسؤولة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل او الامتناع من شأنه منع المنافسة او الحد منها وذلك بمراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص.

تنظيم المنافسة 

مادة 28

تضع الجهة المسؤولة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم واستمرار المنافسة ولها أن تصدر ضوابط ومعايير توضح الممارسات التي ترى أنها تحول دون المنافسة المشروعة أو تحد منها.

السلوك المخل بالمنافسة 

مادة 29

يجب على الجهة المسؤولة أن تنشر مبادئ توجيهية تشير إلى نوع السلوك الذي سيتم اعتباره مخ بالمنافسة، والإجراءات الإلزامية لتصحيح الأوضاع.

الفصل الخامس واجبات تتعلق بالمواطنين والمستهلكين

سياسة وتنظيم تعميم خدمات الاتصالات 

مادة 30

للجهة المسؤولة بعد التشاور مع الأطراف المعنية أن تقترح سياسة تنظيم وتعميم خدمات الاتصالات والمعلوماتية وتوضح الأهداف المحددة والمبادئ والتزامات الخدمة ذات الصلة بمختلف المناطق بما في ذلك غير المجدية اقتصاديا و تخضع سياسة تعميم الخدمة المقترحة الموافقة واعتماد السلطة التنفيذية أو من تخوله.

صندوق تعميم خدمات الاتصالات 

مادة 31

للجهة المسؤولة، وبمجرد اعتماد سياسة تعميم خدمات الاتصالات والمعلوماتية، إنشاء صندوق التعميم هذه الخدمات ويكون الغرض منه دعم التكاليف الإجمالية المطلوبة للوفاء بالتزامات الجهات التي تقدم خدمات الاتصالات وفقا للمادة السابقة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق. 

لائحة خاصة من الجهة المسؤولة.

التزامات الخدمة الشاملة 

مادة 32

  • تحديد أهداف الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل لمدة 3 سنوات على الأقل ويتم مراجعة ومراقبة الأهداف خلال تلك الفترة، شريطة أن تتناول هذه الأهداف دائمة الشمول الرقمي.
  • تقديم حوافز لمقدم الخدمات الشاملة أو أي أصحاب تراخيص آخرين من أجل العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية لقطاع للاتصالات والمعلوماتية وخصوصا فيما يتعلق بالتغطية والانتشار وتوصيل المؤسسات التعليمية والمدارس والمراكز الصحية والمكاتب الحكومية.
  • يجوز لمقدمي خدمات التوصيل مع الجهة المسؤولة بإثبات تكلفة الامتثال وقد تعيد الجهة المسؤولة النظر في مدى الالتزامات أو المساعدة بالتمويل.

الشمول الرقمي 

مادة 33

  • تتواصل الجهة المسؤولة على الأقل سنوية مع الجامعات والمعاهد التخصصية والمراكز الصحية والمراكز المجتمعية والمؤسسات الحكومية من أجل فهم احتياجاتها والمتطلبات من الخدمات الرقمية.
  • تعد الجهة المسؤولة تقارير دورية تتضمن توصيات بشأن الشمول الرقمي.
  • التأكد من أن اللوائح التنفيذية لمنح التراخيص المنصوص عليها تدعم، إلى أقصى حد ممكن، الشمول الرقمي.

الموافقة على تعريفات التجزئة

مادة 34

  • على جميع مقدمي الخدمات المرخصين أو المسجلين إخطار الجهة المسؤولة بتعريفات التجزئة الخاصة بهم قبل النشر.
  • على جميع أصحاب التراخيص الذين تحددهم الجهة المسؤولة والذين يتمتعون بحصة سوقية كبيرة تقديم تعريفات التجزئة الخاصة بهم إلى الجهة المسؤولة للموافقة عليها قبل النشر.ويجب أن تستند تعريفاتهم على التكلفة.

الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة 

مادة 35

  • على جميع مقدمي الخدمات التأكد من أنهم يقدمون التسهيلات الكافية لتمكين نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ويجب أن تكون اتفاقات المستهلك المكتوبة متاحة في شكل مسموع للمستهلكين ضعاف البصر.
  • على الجهة المسؤولة تحديد متطلبات أخرى في هذا الصدد في اللوائح التنفيذية.

جودة الخدمة ومعايير الخدمة 

مادة 36

على الجهة المسؤولة التأكد من أن كل شخص مسجل أو مرخص بموجب الفصل الرابع يوضح شروط الاتفاق الذي يبرمه مع مقدم الخدمات أو صاحب الترخيص، لكل مستخدم للاتصالات الإلكترونية.على الجهة المسؤولة لهيئة أن تشجع جميع مقدمي الخدمات على الوصول إلى خدمات عالية الجودة والحفاظ عليها لدعم الأعمال التجارية ونمو الاقتصاد.يجوز للجهة المسؤولة إدراج معايير جودة الخدمة في شروط الترخيص والتسجيل وفي اللوائح التنفيذية.

الفصل السادس الربط البيني

مهام وواجبات الربط البيني 

مادة 37

تتولى الجهة المسؤولة الاختصاصات التالية بالنسبة للربط البيني بين شبكات الاتصالات:

  • العمل على تحقيق الربط الكافي والفعال والاقتصادي بين شبكات الاتصالات التابعة لمختلف الجهات التي تقدم الخدمات بما يسمح بتبادل حركة الاتصالات بينها سواء الصادرة أو الواردة داخل أو خارج الدولة وبما يشجع نمو السوق والتنافس في تقديم خدمات الاتصالات.
  • وضع إطار مفتوح و غير متحيز وقابل للتنفيذ تجاريا للربط البيني وإتاحة الاتصالات بهدف تقليل وإزاحة الحواجز أمام الدخول إلى أسواق خدمات الاتصالات.
  • وضع الترتيبات اللازمة للربط البيني.
  • حل المنازعات المتعلقة بالربط البيني وإتاحة الاتصال في أقصر الآجال وبشكل محايد ونزيه.
  • يتم بموجب اللائحة التنفيذية المنبثقة عن هذا القانون بيان الحقوق والواجبات الإضافية الخدمات الربط البيني وإتاحة الاتصال، وللجهة المسؤولة إصدار تعليماتها من حين لآخر التحديد أساليب ومتطلبات الربط والاتصالات الأخرى.

عقود الربط بين المشغلين المرخص لهم 

مادة 38

يجب على مشغل شبكة اتصالات البدء بحسن النية في التفاوض من أجل إبرام اتفاقية الربط البيني لشبكة اتصالاته عند الطلب بأي نقطة ممكنة من الناحية الفنية بشبكة اتصالات تخص مشغل آخر وتوفير الوصول إلى وسائل الاتصالات بما في ذلك المقسمات المركزية ومواقع معدات التبديل الأخرى والصواري والأبراج والأعمدة وخطوط اتصال المشتركين والبنية عليها في الترخيص الممنوح له أو في اللوائح التحتية وذلك في أي من الحالات المنصوص والإجراءات الصادرة من الجهة المسؤولة.

عروض الربط المرجعية وطلبات الربط البيني 

مادة 39

على كل مشغل اتصالات تقرر الجهة المسؤولة أنه يتمتع بوضع مهيمن في سوق اتصالات معين إعداد عرض مرجعي للربط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقرير الجهة المسؤولة بأنه يتمتع بوضع مهيمن وتقديمه، والإعلان عنه بعد موافقة الجهة المسؤولة عليه، على أن تكون ترتيبات الربط المعروضة من قبل مشغل الشبكة الذي يتمتع بوضع مهيمن لتقديم الخدمات وفقا اللوائح والتشريعات النافذة.

تسعيرة الربط 

مادة 40

على الجهات الرئيسية لتقديم الخدمات في إطار الضوابط والمعايير الموضوعة من الجهة المسؤولة تحديد تسعيرة الربط والاتصالات الخاصة بها ويتم اعتمادها من الجهة المسؤولة.

نشر اتفاقيات الربط 

مادة 41

على كل مشغل شبكة اتصالات أن يقوم خلال مدة 10 أيام من تاريخ إبرام اتفاقية للربط بإيداع نسخة من الاتفاقية لدى الجهة المسؤولة.

مادة 42

يجب ألا تشمل نسخ اتفاقيات الربط المقدمة إلى الأطراف المعنية النصوص التي ترى الجهة المسؤولة ضرورة معاملتها بالسرية، وعلى كل حالة يجب الإفصاح عن تفاصيل رسوم الربط وكافة الأوضاع والشروط الأساسية الأخرى.

اتفاقيات الربط غير المطابقة 

مادة 43

يجب على الأطراف في أي اتفاقية للربط والتي وقعت في مخالفة لهذا القانون أو اللوائح أو شروط التراخيص المنبثقة عنه أن تبادر إلى تعديلها فورا وإبلاغ الجهة المسؤولة.

تقاسم المرافق 

مادة 44

على جميع مقدمي الخدمات تقاسم مرافق الاتصالات والمعلوماتية مع بعضهم البعض ما لم يكن القيام بذلك غير ممكن تقنية أو تجارية.وتقوم الجهة المسؤولة بتسوية أي نزاعات تنشأ في هذا العدد.

مادة 45 

على الجهة المسؤولة وضع لوائح تنفيذية تحدد شروط اتفاقات تقاسم المرافق.وستكون جميع البنى التحتية التي تم إنشاؤها بأموال عامة متاحة للاستخدام للمشغلين الليبيين والمؤسسات الليبية من القطاعين العام والخاص بشروط عادلة وبأسعار معقولة ومنصفة على أساس أسبقية الطلب.

النفاذ إلى السعة 

مادة 46

على جميع مقدمي الخدمات توفير إلى أقصى حد ممكن، السعة المتاحة على شبكاتهم، بغض النظر عن التقنية المستخدمة، على أساس البيع بالجملة لجميع الأطراف الطالبة بمجرد تلبية احتياجاتها الخاصة.وسيحدد ذلك من خلال إتاحة توقعات لسنتين أو دعوة أطراف ثالثة إلى التقدم بطلب للحصول على السعة.ويمكن أن تكون السعة دقائق صوتية أو بايتات بيانات أو الشكلين معا.

التزامات إضافية بشأن النفاذ 

مادة 47

يجوز للجهة المسؤولة تطبيق التزامات إضافية على أي من مقدمي الخدمات والذين لديهم حصة سوقية كبيرة لمعالجة توافر وتكلفة التوصيل البيني والنفاذ أو الشروط الدنيا التي ينبغي إبرام الاتفاقات التجارية على أساسها.

الفصل السابع الموارد المحدودة

الخطة الوطنية للترقيم 

مادة 48

تتولى الجهة المسؤولة إعداد الخطة الوطنية للترقيم ويجب أن تكون هذه الخطة متفقة مع القواعد الدولية وتكون الجهة المسؤولة مسؤولية عن هيكليتها وإدارتها بطريقة فعالة بما يضمن تلبية متطلبات المشغلين والمستخدمين وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة واتخاذ ما يلزم الغرض الالتزام بها.

مادة 49 

تقوم الجهة المسؤولة بوضع لوائح تنفيذية لمعالجة منح الأرقام في الخطة الوطنية للترقيم ويكون لها الحق في تعديل هيكل الأرقام في حالة تطوير القطاع واو عند الرغبة في وضع أنماط إضافية من الأرقام والخدمات.وعلى الجهة المسؤولة أن تقوم بتكليف فريق لتحديث الخطة الوطنية للترقيم كما لزم الأمر.

مادة 50 

تتولى الجهة المسؤولة تمثيل دولة ليبيا في المحافل الدولية التي يتم من خلالها إعداد اللوائح التي تتناول الترددات بما في ذلك المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات.

الخطة الوطنية للترددات 

مادة 51

تقوم الجهة المسؤولة بإعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي بالتشاور مع كبار مستخدمي الطيف الترددي ويجب أن تتوافق مع المتطلبات والاتفاقات الدولية بشأن استخدام وتوزيع النطاقات والقنوات الراديوية ويتم اعتمادها من السلطة التنفيذية وتقوم الجهة المسؤولة بتكليف فريق متخصص لتحديث الخطة الوطنية للطيف الترددي كلما لزم الأمر.

تخصيص الطيف الترددي

مادة 52

يجب على الجهة المسؤولة أن تتولى إدارة الطيف الترددي بطريقة عادلة وشفافة وفقا للخطة الوطنية للطيف الترددي وبناء على إجراءات ومعايير تصدر عنها.

النطاق العلوي

مادة 53

يعتبر النطاق العلوي الوطني من الموارد المحدودة للدولة الليبية، للجهة المسؤولة وضع لوائح تنفيذية تتناول الطلبات الخاصة بالحصول على إذن تخصيص لاستخدامه.

حقوق الدخول إلى الممتلكات الحكومية والممتلكات الخاصة

مادة 54

للجهة المسؤولة حق الدخول إلى المرافق العامة والخاصة لتنظيم عمل شبكة الاتصالات والمعلوماتية وتصدر المعايير المنظمة لأحكام ذلك حسب اللوائح التنظيمية الصادرة عن الجهة المسؤولة.

الإنشاءات والتركيبات القائمة

مادة 55

للجهة المسؤولة حق ضبط ومتابعة إنشاء المرافق بحيث لا تحدث أضرار في مسار شبكات الاتصالات والمعلوماتية، ويتحمل كل شخص أحدث ضرر بسبب إنشائه المخالفة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية

مادة 56

يجب على الجهات التي تقدم خدمات الاتصالات والمعلوماتية حماية المواقع البيئية أو التاريخية ذات الأهمية من الضرر أو العبث بسبب إنشاء أو تعديل أو صيانة مرافق شبكة الاتصالات أو ما يتعلق بها.

مادة 57

يجوز للجهة المسؤولة إصدار تعليمات تحدد فيها مواقع معينة هامة، لأسباب بيئية أو تاريخية وكذلك إجراءات الحماية المطلوبة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

المواقع المشتركة 

مادة 58

يجب على الجهات التي تقدم خدمات الاتصالات والمعلوماتية ولديها مرافق لشبكة الاتصالات أو منصة خدمة الكترونية قائمة، السماح للجهات الأخرى التي تقدم الخدمات بالمشاركة في موقع مرافقها أو معداتها.

مادة 59 

يجب على الطرف الذي يطلب الموقع المشترك تعويض الجهة المالكة للموقع بقيمة يتفق عليها الطرفين وإذا لم يتفقا، يتم تحديد القيمة من قبل الجهة المسؤولة.

الفصل الثامن أمن الاتصالات والمعلوماتية

نوع الموافقة 

مادة 60

  • للجهة المسؤولة أن تنشر سج بالمعايير الموافق عليها لمعدات محددة وتحدثه على الأقل مرة واحدة على أساس ربع سنوي.
  •  للجهة المسؤولة وضع لوائح تنفيذية تصف عملية تقديم طلبات جميع المعدات التي سيتم استخدامها أو توصيلها بشبكة اتصالات إلكترونية ومنح الموافقة عليها.
  • يجب أن تمتثل الخدمات الالكترونية والمعدات المستخدمة في الشبكة بما في ذلك المعدات الطرفية والخدمات الالكترونية مع المعايير الموافق عليها.وعلى الجهة المسؤولة التأكد من أنها تعتمد المعايير الدولية المستخدمة بشكل عام لنفس المعدات ومعمارية التطبيقات.
  • للجهة المسؤولة وضع معايير وتصاميم مرجعية للخدمات المعلوماتية وتحدثه على الأقل مرة واحدة سنويا.
  • للجهة المسؤولة وضع معايير لأمن المعلومات وتحدثه على الأقل مرة واحدة سنويا.

الموافقة النوعية

مادة 61

  • للجهة المسؤولة أن تضع القواعد والمواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات وخدمات المعلوماتية لضمان عدم اضرارها بشبكات وخدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة وعلى الجهة المسؤولة أن تعتمد المعايير الدولية المناسبة.
  • على الجهة المسؤولة وضع لوائح تنفيذية تصف عملية تقديم الاعتماد النوعي لطلبات جميع معدات الاتصالات التي سيتم استخدامها أو توصيلها أو الخدمات المعلوماتية التي ستمنح الموافقة لها، وكذلك وضع الإجراءات التنظيمية لإدخال المعدات الى البلاد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • يجوز للجهة المسؤولة اعتماد المعامل المعترف بها من الجهات المختصة دوليا كما يحق للجهة المسؤولة انشاء معامل لفحص معدات الاتصالات وتنشر هذه الجهة سجلا بالمعايير الموافق عليها لمعدات محددة وتحدثه على الأقل مرة واحدة على أساس سنوي.

سلامة الشبكة وأنظمة المعلومات 

مادة 62

على جميع مقدمي خدمات الاتصالات والمعلوماتية التأكد من حماية شبكاتهم وأنظمة المعلومات التابعة لهم من التخريب والسرقة والجرائم الالكترونية والكوارث الطبيعية.

إدارة الإنترنت 

مادة 63

على الجهة المسؤولة التنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية الأخرى المعنية بإدارة الإنترنت، ووضع اللوائح التنفيذية التي تتلاءم مع البروتوكولات والقواعد والآليات الدولية.

اعتراض أو التعرض للاتصالات والمعلوماتية 

مادة 64

لا يجوز لأي جهة أو شخص اعتراض أو التعرض أي اتصالات أو خدمات الكترونية يتم إرسالها عبر شبكة اتصالات إلكترونية في ليبيا أو إنشاء أي وسيلة للمراقبة على الاتصالات وأنظمة المعلومات دون إذن من الجهات المختصة حسب التشريعات النافذة.

حماية البيانات والخصوصية 

مادة 65

الجهة مقدمة الخدمة هي المسؤولة عن المعلومات المتعلقة بالمستفيد التي تكون بحوزتها او بحوزة وكلائها ويجب عليها حماية معلومات المستفيدين والمخزنة لديها وبوسائل حماية موثوقة ومعتمدة من الجهة المسؤولة ومراعاة الخصوصية ولا يجوز لها جمع أو استعمال أو حفظ وإفشاء المعلومات أو الاتصالات الخاصة بالمستفيد لأي غرض كان إلا في الحدود المسموح بها قانونا أو بالموافقة الشخصية وفي الأغراض التي يخولها القانون.

الفصل التاسع البحث والتطوير

الدراسات والبحوث

مادة 66

  • للجهة المسؤولة وضع لوائح تنفيذية تتناول الطلبات الخاصة لإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير القطاع بنفسها أو بالاشتراك مع أي خبراء آخرون أو مقدمو خدمات سواء في ليبيا أو خارجها، بهدف دعم إدخال التكنولوجيات الجديدة وخاصة التكنولوجيات الرقمية والأساليب التنظيمية وتشجيع المنافسة.
  • للجهة المسؤولة وضع لوائح تنفيذية تتناول الطلبات الخاصة بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم في ليبيا في برامج تطوير المناهج الدراسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين مخرجات التعليم بما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل.
  • للجهة المسؤولة تطوير البرامج الالكترونية لتعزيز الاتصال عبر جميع الشرائح الاجتماعية ومنظمات الأعمال الخاصة والحكومية.

مراكز التميز وحاضنات الأعمال

مادة 67

  • للجهة المسؤولة وضع لوائح تنفيذية تتناول الطلبات الخاصة ببناء مراكز التميز ودعم إنشاء الحاضنات التقنية ومجمعات الاتصالات والمعلوماتية وتعزيز الابتكار الوطني.
  • للجهة المسؤولة وضع لوائح تنفيذية تتناول الطلبات الخاصة في إيجاد بيئة مشجعة للاهتمام الإقليمي والاستثمار في مشاريع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والأعمال الالكترونية الريادية التي من شأنها دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

تطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلوماتية

مادة 68 

  • للجهة المسؤولة وضع لوائح تنفيذية تتناول الطلبات الخاصة لوضع التشريعات واللوائح اللازمة التي تشرع لها صلاحية مراقبة البنى التحتية ووضع الخطط اللازمة لتطويرها.
  • للجهة المسؤولة وضع لوائح تنفيذية تتناول الطلبات الخاصة بتقييم الإمكانيات القائمة الخدمات الاتصالات والمعلوماتية واقتراح التشريعات الداعمة لاستقطاب الاستثمارات والخبرات الوطنية والأجنبية للمشاركة في الاستثمار في البنية التحتية.

الفصل العاشر إنفاذ القانون

الرصد 

مادة 69

تتحقق الجهة المسؤولة من مدى التزام المرخص له بشروط الترخيص وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية.

مادة 70 

على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات ومعلوماتية عامة أن ينشئ قسم خاص لتلقي الشكاوى ويجب عليه إعداد دليل على جميع المعلومات المتعلقة بشبكة الاتصالات والخدمات الالكترونية والمشتركين فيها وتقديم خدمة الدليل للراغبين.

مأموري الضبط القضائي

مادة 71 

يكون لموظفي الجهة المسؤولة الذين تقترحهم صفة مأموري الضبط القضائي يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لهم سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقا لأحكامه.

مادة 72 

يحق لمأموري الضبط القضائي الذين صدر بحقهم قرار وفقا للمادة السابقة دخول الأماكن التي يوجد أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرفق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات والمعلوماتية، وكذلك لهم الحق في الدخول افتراضيا عبر شبكة الاتصالات للتطبيقات و خوادم الشبكات والأجهزة عن بعد لضبط أية أجهزة أو معدات اتصالات أو تطبيقات الكترونية غير مرخصة أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الإضرار بأنظمة الاتصالات والمعلوماتية القائمة.

مادة 73 

على المرخص له أن يقدم للجهة المسؤولة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والمالية المتوفرة لديه حسب ما تحدده الجهة.

مادة 74

يجوز للجهة المسؤولة بالاتفاق مع المرخص لهم وضع القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند تلقى المرخص له لأي شكوى والقواعد اللازمة لإزالة أسبابها أو التقليل منها.

مادة 75 

على الجهة المسؤولة بحث الشكاوى التي تقدم إليها بشأن مخالفة أحكام هذا القانون أو مخالفة الأنظمة أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وإصدار القرار الملائم بشأنها في حدود المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 76 

على الجهة المسؤولة أن تبلغ النيابة العامة إذا تبين لها، أثناء بحث أية شكوى، شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون آخر، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الفصل الحادي عشر العقوبات

مادة 77

كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تقل 5000 دينار ولا تزيد على 30000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

مادة 78

  • كل من أقدم قصدا على تخريب منشآت الاتصالات والمعلوماتية أو ألحق بها ضررا يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل على 10,000 دينار ولا تزيد على 100,000دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.
  • كل من تسبب “إهمالا” في تخريب منشأت الاتصالات والمعلوماتية أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 100,000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

مادة 79

كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات أو قدم خدمات معلوماتية دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو الغرامة من 10,000 دينار إلى 30,000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

مادة 80

كل مشغل أو مزود أو مقدم خدمة اتصالات ومعلوماتية لا يلتزم بقواعد السلامة البيئية أو الصحية أو أمن المعلومات أو التدابير المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 50,000 دینارولا تزيد على250,000دينار ويجب على المخالف إزالة المخالفات الواقعة والتي تحددها الجهة المسؤولة خلال مدة تحدد له وتكون الازالة على نفقة المخالف.

مادة 81

كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة أو خاصة بهدف تقديم خدمات اتصالات ومعلوماتية عامة خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل سنة عن أو بغرامة لا تقل عن 50,000 دينار ولا تزيد عن 250,000دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ويكون للجهة المسؤولة سحب التراخيص ومصادرة الآلات والأجهزة المستخدمة.

مادة 82 

كل مرخص له أو مزود خدمة لم يواف الجهة المسؤولة ما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد عن 50,000 دينار.

مادة 83

كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو قدم خدمات معلوماتية بطريقة غير قانونية أو ربط شبكة من شبكات اتصالات اخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 150,000 دينار ولا تزيد على 500,000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

مادة 84

إذا تنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له أو أدخل شريك معه دون الحصول على موافقة من الجهة المسؤولة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 50,000دينار أو بكلتا العقوبتين، ويجوز للجهة المسؤولة فضلا عن الحكم إلغاء الترخيص الممنوح.

مادة 85

كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافا لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية يعاقب بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد على 100,00 دينار أو بكلتا العقوبتين.

مادة 86

  • كل من قام متعمدة باستخدام موجات راديوية دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 20,000 دينار ولا تزيد على 50,000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
  • كل من قام متعقدة بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية أو خدمات إلكترونية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 20,000 دينار ولا تزيد على 50,000دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

مادة 87

كل من أدخل أو حاز أو صنع أو شارك في صنع معدات طرفية أو معدات تشفير خلافا لأحكام هذا القانون لغرض تسويقها أو توزيعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 10,000 دینار ولا تزيد عن50,000 دينار.

مادة 88

كل من استورد أو تاجر بأجهزة اتصالات او منظومات معلوماتية مخالفة لقواعد الاعتماد النوعي والشروط الفنية أو تحمل بيانات أو معلومات غير صحيحة خلافا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10,000 دینار ولا تزيد على100,000دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

مادة 89

  • كل مشغل أو مزود خدمة خالف قواعد المنافسة طبقا لهذا القانون أو اللوائح الصادرة من الجهة المسؤولة يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 300,000دینار.
  • من خالف اللوائح والمواصفات الفنية والقواعد والإرشادات التي تصدرها الجهة المسؤولة يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 10,000دینار.

مادة 90

كل من استعمل أجهزة وأنظمة تؤدي إلى تشويش أو ضرر أو تداخل في تشغيل خدمات الاتصالات والمعلوماتية الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد عن 150,000دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 91

كل جهة مرخص لها لم تقم بإخطار الجهة المسؤولة بأي تعديل على الأجهزة أو المعدات او المرافق أو برامج تقديم الخدمة المرخصة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 30,000 دينار.

مادة 92

كل من استعمل أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة في غير الغرض المرخص له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 30,000 دينار.

مـادة 93

إذا امتنعت أي جهة مرخص لها عن السماح للمرخص لهم آخرين بالاشتراك في تقديم الخدمة من خلال مرافق الشبكة المشتركة أو المواقع أو المعدات دون سند فني يعاقب المسئول عن تلك الجهة بالحبس بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد عن 100,000دينار مع حق الجهة المسؤولة أو من لحقه ضرر جراء ذلك في التعويض.

مـادة 94

إذا امتنعت الجهات المقدمة لخدمات الاتصالات والمعلوماتية عن تقديم تسعيرة الربط والاتصالات الخاصة بها أو إيداع اتفاقية الربط لدى الجهة المسؤولة تعاقب بغرامة لا تقل عن 50,000 دينار ولا تزيد عن 150,000 دينار مع أحقية الجهة المسؤولة في اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية اتجاه الجهات المخالفة.

مادة 95

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في التشريعات الاخرى كل شخص طبيعي أو اعتباري أعاق أو أعترض دخول المخولين بالجهة المسؤولة إلى المرافق العامة أو الخاصة لتنظيم عمل شبكة الاتصالات أو أعاق أو منع مزاولة عملهم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد عن 100,000 دينار.

مادة 96

يجوز للجهة المسؤولة اعتبار كل يوم تستمر فيه مخالفة المرخص له لأي من المخالفات الواردة في هذا الفصل من هذا القانون بمثابة مخالفة جديدة.

مسؤولية الشخص الاعتباري

مـادة 97

يسائل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته او تطبيقات الكترونية من تنفيذه، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول أخر بما في ذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة من تابعي إدارة الجهة المسؤولة، ويعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة لتلك المخالفة طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام القانون.

الفصل الثاني عشر أحكام عامة وانتقالية 

نطاق تطبيق القانون 

مادة 98

يعمل في شأن الاتصالات والمعلوماتية بالدولة الليبية بأحكام هذا القانون وتسري أحكامه على جميع جهات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات سواء كانت هذه الأدوات شخص طبيعي أو اعتباري وتكون الجهة المسؤولة مسؤولة على امتثال هذه الأدوات الشروط تراخيصهم وخاضعين لأحكام هذا القانون وجميع القواعد التنظيمية والقرارات التنفيذية.

توفيق الأوضاع 

مادة 99

على الخاضعين لهذا القانون تسوية أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره وتعتبر التراخيص الممنوحة طبقا للقواعد النافذة قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية المفعول لحين انتهاء هذه المدة وتكون الجهة المسؤولة مسئولة عن امتثال أصحاب التراخيص ومقدمي الخدمات لشروط تراخيصهم خاضعين لأحكام هذا القانون وجميع القواعد التنظيمية والقرارات التنفيذية.

إلغاء القوانين السابقة 

مادة 100

يلغى القانون رقم 22 لسنة 2010 بشأن الاتصالات كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

نفاذ القانون 

مادة 101

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر هذا القانون بتاريخ / / وينشر في مدونة التشريعات ويعمل به من تاريخ نشره.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount