مشروع قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
مجلس النواب
الإطلاع
على الإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3 أغسطس 2011م
وعلي قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م وتعديلاته.
وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
قانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2012م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
وعلي القانون رقم 23 لسنة 1424 م بشأن الاتحادات والنقابات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية.
وعلي القانون المدني وتعديلاته والقوانين المكملة
وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
وعلى النظام الأساسي المعتمد النقابة شارين والباحثين القانونيين.
وعلى المقترح المقدم من نقابة المستشارين والباحثين القانونيين بتاريخ / /2021م
قرر
مادة 1
الاستشارات القانونية مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة تعمل على تحقيقها داخل كل مؤسسة حفاظا على المال العام وسلامة القرار الإداري.
مادة 2
يعد مستشار قانوني وفقا لأحكام هذا القانون كل من يحمل مؤهلا قانونيا ويسند إليه مهنة الاستشارات القانونية بإحدى المؤسسات او الشركات او الهيئات والأجهزة العامة المملوكة كليا أو جزئيا من حكمها.
مادة 3
يكون للمستشار والباحث القانوني كافة الحصانات المقررة قانونا لأعضاء الهيئات القضائية.
مادة 4
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المعنيين وضعة موضع التنفيذ.