مشروع قانون رقم (-) المعاملات الالكترونية
- نوع التشريع: المشاريع
- تاريخ: 22 أغسطس 2022
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: مشروع
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: تقنية المعلومات
مشروع قانون رقم (-) المعاملات الالكترونية
المحتويات
- الفصل الأول الأحكام العامة
- الفصل الثاني التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية
- الفصل الرابع المعاملات الالكترونية
- الفصل الخامس حماية المعاملات الالكترونية
- الفصل السادس شبكة ليبيا للتجارة
- الفصل السابع عمليات الدفع والتحويل الالكتروني
- الفصل الثامن حماية البيانات الخاصة
- الفصل التاسع الجرائم والعقوبات
- الفصل العاشر احکام ختاميا
الفصل الأول الأحكام العامة
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يدل سياق النص غير ذلك:
- الدولة: الدولة الليبية.
- القانون: قانون المعاملات الإلكترونية.
- الحكومة:وحدات الجهاز الإداري للدولة وما في حكمها.
- الهيئة:الجهة أو الجهات التي تسند إليها الاختصاصات الواردة في هذا القانون.
- اللائحة:اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إلكتروني: تقنية استخدام وسائل كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو مؤتمتة أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
- البيانات الإلكترونية:بيانات ومعلومات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسوب أو غيرها من أشكال تعتمد على التمثيل الإلكتروني.
- نظام المعلومات الإلكتروني:مجموعة برامج أو أجهزة معدة لإنشاء ومعالجة وإدارة البيانات الكترونية أو غير ذلك من الإرشادات الإلكترونية المعبرة عن معلومة أو بيان مفهوم.
- القيد الإلكتروني:رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو معالجتها أو إدارتها بوسيلة إلكترونية عبر وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه ومعرفة محتوياته.
- وسيلة معلوماتية:هي أداة إلكترونية او بصرية أو كهروكيميائية أو أي أداة أخري تستخدم لمعالجة ونقل البيانات وإدارة عمليات منطقية وحسابية أو وظائف تخزينية، ويشمل ذلك أية قدرة أو وسيلة تخزين بيانات أو إتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة.
- المنشئ:أي شخص يرسل رسالة إلكترونية أو ترسل نيابة عنه بناء على تفويض منه.
- المرسل إليه:الشخص الذي قصد المنشئ توجيه رسالته إليه.
- الوسيط:الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص أخر بإرسال أو تسليم أو تبني أو حفظ المعاملة الإلكترونية أو يقوم بتنفيذ خدمات تتعلق بتلك المعاملة.
- الوسيط الإلكتروني:برنامج أو نظام إلكتروني يعمل تلقائية، كليا أو جزئية، من أجل تنفيذ إجراء أو الإستجابة له.
- الرسالة الالكترونية:معلومات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية إيه كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه
- المراسلة الإلكترونية:ارسال واستلام الرسائل الإلكترونية.
- التوقيع الإلكتروني:بيان مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أي نظام معالجة ذي شكل إلكتروني، موثق في جهة معتمدة، و ممهور بنية توثيق، أو إعتماد معاملات ومراسلات صاحبها يلحق أو يرتبط منطقيا برسالته الإلكترونية.
- الموقع:الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز لأداة توقيع إلكتروني خاصة به، ويقوم بالتوقيع أو يتم التوقيع نيابة عنه على الرسالة الإلكترونية بإستخدام هذه الأداة.
- أداة التوقيع الإلكتروني:أي أنظمة أو أجهزة معتمدة بشكل مستقل أو بالاشتراك مع اجهزة أخرى تنتج أو تلتقط معلومات معينة باعتبارها توقيعه إلكترونية الشخص معين.
- مقدم خدمات التصديق:أي شخص معتمد من الجهة المخولة، بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وإصدار أدوات التوقيع الإلكتروني وأن يكون عمله منظمة وفقا لأحكام هذا القانون.
- شهادة التصديق الإلكترونية:وثيقة يصدرها مقدم خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص الحائز على أداة التوقيع الإلكتروني.
- المعاملة الإلكترونية: أي إجراء أو تصرف يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا الكترونية.
- 23.التشفير:عملية تحويل البيانات الإلكترونية إلى رموز غير معروفة أو غير مفهومة يستحيل قراءتها أو معرفتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية
- معالجة وإدارة البيانات:عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الإلكترونية عن طريق وسائل إلكترونية أو غيرها لغرض جمعها أو تسجيلها أو تنظيمها أو تخزينها أو تعديلها أو تحويرها أو استرجاعها أو مراجعتها أو الإفصاح عنها عن طريق إرسالها أو توزيعها أو إتاحتها بوسائل أخرى أو تنسيقها أو ضم بعضها إلى بعض أو حجبها أو محوها أو إلغائها.
- البطاقة المصرفية الإلكترونية:وسيط إلكتروني ملموس يستعمل في عمليات السحب أو الإيداع أو الدفع الإلكتروني باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.
- المؤسسة المالية: هي الجهة المرخص لها للتعامل في التحويلات المالية.
- نظام الدفع الإلكتروني:مجموعة الطرق والوسائل والإجراءات المتعلقة بعمليات الدفع التي تتم إلكترونية.
- بطاقة بيع الخدمة الإلكترونية:بطاقة تستخدم في توفير خدمة إلكترونية للمنتفع بمقابل.
- المستند أو السجل الإلكتروني:البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تقيد أو تحفظ بوسيلة إلكترونية وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمه.
مادة 2
يهدف هذا القانون إلى تنظيم وحماية المعاملات الإلكترونية وتعزيز الثقة العامة في صحتها وسلامتها.
مادة 3
تسري أحكام هذا القانون على السجلات والتوقيعات والرسائل الإلكترونية، كما تسري على التصرفات والمعاملات التي تتم بين الأشخاص الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بطرق إلكترونية، ويمكن استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه.مع مراعاة حكم المادة 4
من هذا القانون، يجب أن يكون قبول الحكومة للتعامل الإلكتروني صريحة، وفي جميع الأحوال لا يعد قبولها التعامل بوسائل إلكترونية في معاملة أو تصرف معین قبولا للتعامل بهذه الوسائل في معاملات أو تصرفات أخري.
مادة 4
لا تسري أحكام هذا القانون على:
- إنشاء الوصايا وتعديلها.
- إنشاء الوقف وتعديل شروطه.
- التصرفات التي تتعلق بحقوق عينية على عقار وكذلك عقود الإيجار الواردة على عقار والتي تزيد مدتها على ثلاث سنوات.
- المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- السندات الإذنية والكمبيالات القابلة للتداول.
يجوز لمجلس الوزراء أن يضيف إلى الاستثناءات السابقة أو يحذف منها حسبما تقتضيه المصلحة العامة وحالة التطور التقني.
مادة 5
يحدد مجلس الوزراء نظام العمل بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية بناء على عرض من مصرف ليبيا المركزي.
مادة 6
يجوز للجهات الحكومية أن تقوم بالمهام التالية باستخدام وسائل إلكترونية.
- قبول إيداع أو تقديم أو إنشاء أو حفظ مستندات.
- إصدار أي إذن أو ترخيص أو موافقة.
- قبول رسوم أو أي مدفوعات.
- طرح المناقصات وتسلم العطاءات المتعلقة بالعقود العامة.
- أي مسائل أخرى تحددها اللائحة.
مادة 7
على الجهات الحكومية إذا قررت استخدام الوسائل الالكترونية وفقا للمادة 6 من هذا القانون أن تحدد الشروط والمواصفات اللازمة لذلك.ويجوز لمجلس الوزراء أن يستثني بعض الجهات من حكم هذه المادة لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي.
الفصل الثاني التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية
مادة 8
لأي شخص أن ينشئ توقيعة إلكترونية عن طريق منظومة إنشاء موثوق بها، ويعتد بهذا التوقيع إذا استوفى الشروط التالية:
- أن ينفرد به الشخص الذي استخدمه.
- أن يدل على هوية صاحب التوقيع.
- أن تكون معلومات إنشاء التوقيع وطريقة إستعماله تحت السيطرة التامة لصاحب التوقيع.
- أن يرتبط التوقيع الإلكتروني بالمحرر الالكتروني ارتباطا لا يمكن معه إحداث أي تعديل أو تبدیل على المحرر دون ظهور أي أثر قابل للكشف.
وتحدد اللائحة الإجراءات والمواصفات اللازمة لذلك.
مادة 9
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يجوز الاتفاق على إستخدام نوع أو شكل محدد من التوقيع الإلكتروني.
مادة 10
يلتزم من يقوم بإنشاء توقيع إلكتروني بما يلي:
- عدم استخدام أداة التوقيع استخدامه غير قانوني.
- بذل العناية المعقولة لتجنب استخدام معلومات إنشاء توقيعه استخدام غير مسموح به.
- أن يقوم بدون تأخير بإستخدام الوسائل المتاحة له من قبل مقدم خدمات التصديق، وأن يبذل جهودا معقولة لإخطار أي شخص يتوقع أنه سيعتمد أو يقدم خدمات استنادا إلى توقيعه الإلكتروني إذا كان الموقع يعلم أن أداة إنشاء التوقيع قد تم الإخلال بها أو كانت الظروف المعلومة لدى الموقع توحي بوجود شبهات كبيرة عن إحتمال تعرض أداة التوقيع للإخلال بها.
- بذل العناية المعقولة عند استخدام شهادة لتعزيز التوقيع الإلكتروني، وذلك لضمان دقة واكتمال كل البيانات الأساسية التي يدلي بها الموقع التي لها صلة وثيقة بالشهادة، أو تلك التي يتعين تضمينها فيها الشهادة.
- إخطار مقدم خدمات التصديق بأي خروقات أو استعمال غير مشروع لعناصر التوقيع وتزويده و بالمعلومات الضرورية.وتبين اللائحة إجراءات ومواعيد وشكل الإخطار المشار إليه.
مادة 11
مع عدم الإخلال بأي نصوص خاصة، يتحمل الموقع الآثار القانونية المترتبة على عدم التزامه بحكم المادة 10 من هذا القانون.
مادة 12
يعتبر التوقيع الإلكتروني ساري المفعول وله نفس حجية التوقيع العادي بغض النظر عن الموقع الجغرافي الذي ينشأ أو يستخدم فيه هذا التوقيع أو الموقع الجغرافي لمقر عمل منشئ التوقيع.
مادة 13
يتحمل كل من اعتمد على توقيع إلكتروني الآثار القانونية المترتبة على إخفاقه في اتخاذ الخطوات المعقولة للتحقق من استيفاء التوقيع الإلكتروني للشروط المبينة في المادة 8 من هذا القانون.وتحدد اللائحة شروط التحقق من صلاحية شهادة التصديق ومصدرها أو وقفها أو إلغائها أو أي قيد عليها في حالة ما إذا كان التوقيع الإلكتروني معززا بشهادة التصديق.
مادة 14
إذا اشترط القانون كتابة أي ورقة أو محرر أو مستند أو سجل أو بيان أو معلومة أو رتب نتائج على عدم الكتابة، فإن ورود أي من ذلك في شكل إلكتروني، يتحقق معه هذا الشرط إذا توافرت فيه شروط الحفظ المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
مادة 15
عندما يتطلب أي قانون حفظ أي ورقة أو محرر أو مستند أو سجل أو بيان أو معلومة لأي سبب، فإن هذا يتحقق بحفظه في شكل إلكتروني مع مراعاة ما يلي:
- حفظ الورقة أو المحرر أو المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات إلكترونية بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو أستلمت به في الأصل، أو بشكل يسمح بإثبات أنه يمثل بدقة الورقة أو المحرر أو المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت بها الأصل.
- بقاء الورقة أو المحرر أو المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات محفوظة على نحو يتيح الوصول إليها واستخدامها والرجوع إليها لاحقا.
- حفظ الورقة أو المحرر أو المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات بطريقة تمكن من التعرف على منشأ ومكان وصول الرسالة الإلكترونية ووقت إرسالها أو تسلمها.
مادة 16
إذا اشترط القانون تقديم الورقة أو المحرر أو المستند أو السجل أو الرسالة الإلكترونية أو الإحتفاظ بها في شكلها الأصلي، أو رتب على عدم توافر ذلك نتائج معينة فإنها تعتبر أصلية إذا استخدمت بشأنها وسيلة تضمن فنية التأكد من سلامة المعلومات الواردة فيها من الوقت الذي أنشئت فيه بشكلها النهائي في المرة الأولى، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها عندما يلزم ذلك.
مادة 17
تكون للصورة المنسوخة على الورق من المستند أو السجل الإلكتروني الأصلي حجية الأصل بالقدر الذي تكون فيه مطابقة له، وذلك مادام المستند أو السجل الإلكتروني الأصلي موجودة على الدعامة الإلكترونية.
مادة 18
يكون للسجل الإلكتروني والرسالة الإلكترونية ذات الآثار القانونية المعترف بها للمحررات الورقية، ولا يجوز إغفال هذا الأثر لمجرد أنها وردت كليا أو جزئية في شكل إلكتروني وذلك مع مراعاة ما يلي:
- الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ السجل أو العقد أو الرسالة الإلكترونية.
- الطريقة التي تم بها التوقيع.
- الطريقة التي استعملت للمحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل أو العقد أو الرسالة.
- الطريقة التي حددت بها هوية المنشئ.
مادة 19
تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ إذا كان هو الذي أرسلها بنفسه أو أرسلت بواسطة شخص له صلاحية التصرف بحكم عمله أو نيابة عنه أو تم إرسالها وفقا لنظام معلومات آلي مبرمج من قبل المنشئ أو نيابة عنه ليعمل تلقائية.
مادة 20
للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ، وأن يتصرف على أساس ذلك ما لم يخطره المنشئ بعدم صدور تلك الرسالة عنه في وقت معقول أو إذا علم المرسل إليه او كان يتعين عليه أن يعلم، إذا بذل العناية المعقولة أو استخدم إجراء أ متفقا عليه، أن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن المنشئ.
مادة 21
إذا اشترط المرسل في الرسالة الإلكترونية تلقي إقراره باستلامها، تعتبر الرسالة كأن لم ترسل حتى يتم استلام الإقرار.وإذا لم يحدد المرسل أو لم يتم الإتفاق على أن يكون الإقرار المشار إليه وفقا لشكل معين فإنه يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق أي إتصال آلي أو أي وسيلة أخرى أو أي سلوك من جانب المرسل إليه يكون كافيا لإعلام المرسل بالاستلام.
مادة 22
تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت عندما تدخل نظاما للمعلومات الإلكترونية خارج سيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يوجد اتفاق بينهما على خلاف ذلك.
مادة 23
يتحدد وقت تسليم الرسالة الإلكترونية على النحو التالي:
- إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يكون تسلم الرسالة الإلكترونية وقت دخولها نظام معلومات تابع للمرسل إليه.
- وفي حالة تعيين المرسل إليه نظام للمعلومات لغرض الاستلام، يكون التسليم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية إلى ذلك النظام، وإذا دخلت الرسالة إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه بخلاف نظام المعلومات المعين.
- يكون وقت التسليم في الوقت الذي يتم فيه استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة المرسل إليه.
- يعد ختم الوقت الذي وضعه مقدم خدمات التصديق على أي مستند أو سجل إلكتروني موقع إلكترونية حجة في إثبات تاريخ إنشاء المستند أو السجل الإلكتروني.
مادة 24
تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل وأنها استلمت في مقر عمل المرسل إليه، حتى وإن كان المكان الذي وضع فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يفترض أن تكون الرسالة سلمت فيه، وإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل، فإنه يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية ومقر العمل الرئيسي إذا لم تكن هناك معاملة معينة، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فإنه يعتد بمقر إقامة كل منهما
مادة 25
لا يعتبر إشعار الاستلام بحد ذاته دليلا على أن مضمون الرسالة المستلمة مطابق لمضمون الرسالة التي أرسلت من المرسل.الفصل الثالث التصديق الإلكتروني
مادة 26
تتولى الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات اعتماد ومراقبة عمليات التصديق الإلكتروني، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة في هذا القانون أو التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 27
تختص الهيئة بما يلي:
- منح التراخيص لمزاولة نشاط خدمات التصديق.
- التحقق من التزام مقدم خدمات التصديق لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه
- إصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص المرخص لهم، ويمكن أن يتم ذلك مباشرة أو عبر مقدم خدمات مرخص له.
- تنظيم ورعاية الندوات والمؤتمرات المتخصصة والاشتراك فيها.
- استيراد أو الترخيص بإستيراد أدوات التشفير اللازمة لأغراض خدمات التصديق، أو التي تستخدمها الجهات الحكومية فيما عدا الجهات التي يحددها مجلس الوزراء لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
- الرقابة والإشراف والتفتيش على أنشطة مقدمي خدمات التصديق.
- التحقق من أن مقدمي خدمات التصديق يستعملون وسائل وبرمجيات وإجراءات تكفل ضمان سرية وأمن التوقيعات والشهادات الإلكترونية.
مادة 28
تدار الهيئة بمجلس إدارة يتألف من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون ثلاثة منهم في مجال المعلوماتية، ويتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 29
يتولى مجلس إدارة الهيئة المهام التالية:
- وضع ومتابعة السياسة العامة للهيئة.
- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.
- إصدار اللوائح الداخلية والأنظمة اللازمة لعمل الهيئة.
- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وإحالته إلى الجهة التي تتبعها الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماده.
- تحديد المعاملة المالية للعاملين بالهيئة.
مادة 30
يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص.
مادة 31
يختص مدير عام الهيئة بما يلي:
- إدارة الهيئة وتصريف شؤونها والإشراف على نظام العمل بها ودعم أجهزتها.
- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.
- تمثيل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء.
- تحديد رسوم إستخراج وتجديد الرخص.
- الإختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة أو التي تسند إليه من مجلس الإدارة.
مادة 32
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
- ما يخصص لها من الميزانية العامة.
- الرسوم والإيرادات التي تفرض على منح التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق.
- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
مادة 33
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة قبل البدء في ممارسة هذا النشاط.
مادة 34
يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري الراغب في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط مقدم الخدمة الشروط التالية:
- أن يكون ليبي الجنسية.
- أن يكون مقيما في ليبيا.
- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية.
- ألا يكون قد صدر بحقه حكم بشهر الإفلاس أو بتهمة مخلة بالشرف أو الثقة أو الأمانة.
- أن يكون حاصلا على الأقل على مؤهل جامعي أو ما يعادله في تقنية المعلومات.
مادة 35
يجب على مقدم خدمات التصديق إصدار وتسليم وحفظ الشهادات وفقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه من الهيئة.يجوز تعليق أو إلغاء الشهادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 36
يجب أن يتضمن کراس الشروط المشار إليه في المادة 35 من هذا القانون على وجه الخصوص الأمور الآتية:
- نفقات دراسة ومتابعة ملفات طلبات الشهادات.
- المدة المحددة لدراسة الملفات.
- الإمكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب توافرها لممارسة النشاط.
- شروط تأمين التفاعل المتبادل لأنظمة المصادقة وربط سجلات شهادات المصادقة.
- القواعد المتعلقة بالتبليغ والخاصة بخدماته والشهادات التي سلمها والتي يتعين على مقدم الخدمة حفظها.
- ويجوز للهيئة إضافة إلى شروط أخرى.
مادة 37
يجب على مقدم خدمات التصديق استعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسليم وحفظ الشهادات، واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس وفقا للشروط المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون.
مادة 38
على مقدم خدمات التصديق مسك سجل إلكتروني بشهادات المصادقة ويكون هذا السجل مفتوحة للإطلاع عليه الكترونية بصفة مستمرة.يتضمن سجل شهادات المصادقة، إن كان هناك مقتضى، تاریخ تعليق الشهادات أو إلغائها.يجب حماية هذا السجل وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص به.يحافظ مقدم خدمات التصديق وتابعيه على سرية المعلومات التي حصلوا عليها بسبب نشاطهم باستثناء تلك التي سمح صاحب الشهادة خطية أو إلكترونيا في نشرها أو الإعلام بها أو في الحالات المنصوص عليها التشريعات النافذة.
مادة 39
عند طلب شهادة المصادقة الإلكترونية، يقوم مقدم الخدمات بجمع المعلومات ذات الصفة الشخصية مباشرة من الشخص طالب الشهادة، وله أن يحصل على هذه المعلومات من الغير بعد الحصول على موافقته الكتابية أو الإلكترونية.يحظر على مقدم الخدمات جمع المعلومات التي لا تعتبر ضرورية لتسلم الشهادة، كما يحظر عليه استعمال المعلومات التي جمعها بغرض تسليم الشهادة خارج إطار أنشطة المصادقة، ما لم يحصل على موافقة خطية أو الكترونية من طالب الشهادة.
مادة 40
يصدر مقدم خدمات التصديق شهادات مصادقة طبقا لشروط السلامة والأمان ويصدر بها قرار من الهيئة على أن تتضمن شهادات المصادقة البيانات الآتية:
- اسم صاحب الشهادة ورقم هويته إذا كان الشخص طبيعيا، أما بالنسبة للشخص الاعتباري فيذكر اسمه ورقم سجله التجاري ورقمه الضريبي.
- اسم الشخص الذي أصدرها وتوقيعه الإلكتروني.
- عناصر التدقيق في توقيع صاحب الشهادة.
- مدة صلاحية الشهادة.
- مجالات استعمال الشهادة.
مادة 41
يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن ضمان الآتي:
- صحة المعلومات المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها.
- العلاقة بين صاحب الشهادة ومنظومة التدقيق في التوقيع الخاصة به.
- استقلال صاحب الشهادة بمسك منظومة إنشاء توقيع مطابقة للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة، ومتكاملة مع منظومة التدقيق المعرفة في الشهادة في وقت تسلمها.
مادة 42
يجب على مقدم خدمات التصديق عند تسليم شهادة المصادقة إلى شخص اعتباري، التدقيق في هوية الشخص الطبيعي الذي يتقدم إليه وصفة تمثيله للشخص الاعتباري.
مادة 43
يعلق مقدم خدمات التصديق العمل بشهادة المصادقة الإلكترونية فورا بطلب من صاحبها أو في الأحوال الأتية:
- إذا تبين أن الشهادة سلمت بناء على معلومات غير صحيحة أو مزورة.
- إذا تم انتهاك منظومة إنشاء التوقيع.
- إذا استعملت الشهادة بغرض التدليس.
- تغيير المعلومات الواردة بالشهادة.
ويتولى مقدم خدمات التصديق إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالتعليق وسببه.
يتم رفع هذا التعليق فورا إذا ثبت صحة المعلومات المدونة بالشهادة واستعمالها بصفة شرعية.يجوز لصاحب الشهادة أو الغير الطعن بقرار مقدم خدمات التصديق بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 38 من هذا القانون..
مادة 44
يكون لمقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة فورة وذلك في الأحوال الآتية:
- بناء على طلب صاحب الشهادة.
- فور إبلاغه بوفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص المعنوي صاحب الشهادة.
- إذا تبين بالفحص بعد تعليق الشهادة أن المعلومات الواردة بها غير صحيحة أو مزورة أو أنها غير مطابقة للواقع أو أنه قد تم انتهاك منظومة إنشاء التوقيع أو استعمال الشهادة للتدليس.
ويجوز لصاحب الشهادة أو الغير الطعن بقرار مقدم الخدمات الخاص بإلغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 38 من هذا القانون..
مادة 45
تعتبر سرية وسلامة منظومة إنشاء التوقيع التي يستعملها صاحب الشهادة على مسئوليته، وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادرة منه.يجب على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة بالشهادة.لا يجوز لصاحب الشهادة التي تم تعليقها أو إلغائها استعمال عناصر التشفير الشخصية للتوقيع موضوع الشهادة المعنية والمصادقة على هذه العناصر من جديد لدى مقدم خدمات آخر.
مادة 46
يكون مقدم خدمات التصديق مسئولا عن كل ضرر حصل لأي شخص حسن النية وثق في الضمانات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.يكون مقدم خدمات التصديق مسئولا عن الضرر الحاصل لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم تعليق أو إلغاء الشهادة وفقا لأحكام المادتين 43 و44 من هذا القانون.لا يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشهادة الشروط استعمالها أو شروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.
مادة 47
تعتبر الشهادات الصادرة من مقدم خدمات التصديق في أي بلد آخر بمثابة شهادات صادرة من مقدم خدمات التصديق الموجود في ليبيا إذا تم الاعتراف بذلك في إطار اتفاقية اعتراف متبادل تبرمها الهيئة.مادة 48 يجب على مقدم خدمات التصديق الراغب في إيقاف نشاطه إخطار الهيئة قبل تاريخ الإيقاف بثلاثة أشهر على الأقل.يجوز لمقدم خدمات التصديق تحويل جزء من نشاطه أو كل نشاطه إلى مقدم خدمات تصديق آخر، ويتم هذا التحويل حسب الشروط الآتية:
- إبلاغ أصحاب الشهادات التي لم تنته مدة صلاحيتها برغبته في تحويل الشهادات إلى مقدم خدمات آخر قبل شهر من التحويل على الأقل.
- تحديد مقدم خدمات التصديق الذي ستحول إليه الشهادات.
- إبلاغ أصحاب الشهادات بإمكانية رفض التحويل وكذلك آجال وطرق الرفض، وتلغى الشهادات إذا عبر أصحابها كتابيا أو إلكترونيا عن رفضها في ذات الأجل.
- في حالة وفاة أو إفلاس أو حل أو اندماج أو تصفية مقدم خدمات التصديق يخضع ورثته أو الشركة الدامجة أو وكلائه أو المصفون إلى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وفي جميع حالات إيقاف النشاط، يتعين إتلاف البيانات الشخصية التي بقيت تحت تصرف مقدم خدمات التصديق وذلك بمعرفة الهيئة.
الفصل الرابع المعاملات الالكترونية
مادة 49
يجوز عند إبرام العقد، التعبير عن الإيجاب أو القبول أو كليهما، كليا أو جزئية، بواسطة رسالة إلكترونية، ولا يؤثر في صحة العقد أو قابليته للتنفيذ استخدام أكثر من رسالة متي تم وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 50
يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة، متضمنة نظام معلومات إلكتروني أو أكثر” تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهام، ويكون التعاقد صحيحا ونافذة ومنتجا لأثاره القانونية متى تحققت شروطه وأدت تلك النظم وظائفها على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد.كما يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات الكتروني مؤتمت تحت سيطرة شخص طبيعي أو اعتباري وبين فرد إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد.
مادة 51
يكون للعقود الإلكترونية ذات الآثار القانونية المتعلقة بالعقود التي تبرم بالأساليب التقليدية من حيث الإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من الأحكام.
مادة 52
یکون زمان ومكان انعقاد العقد الالكتروني هو زمان ومکان استلام الرسالة الإلكترونية بقبول الإيجاب، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
رسالة الإلكترونية بقبول الإنجاب، ما لم
مادة 53
يوفر البائع للمستهلك في المعاملات التجارية الإلكترونية قبل إبرام العقد المعلومات الآتية:
- اسم وعنوان ورقم هاتف والبريد الإلكتروني للبائع أو مقدم الخدمة.
- مراحل إنجاز المعاملة التجارية بالتفصيل.
- طبيعة ومواصفات وسعر المنتج أو الخدمة.
- نفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه وأي نفقات أخرى.
- الفترة التي يكون خلالها المنتج معروضة بالأسعار المحددة.
- شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع.
- طرق وإجراءات الدفع.
- طرق وآجال تنفيذ العقد، ومكان التسليم والآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزام
- إمكانية العدول عن الشراء وآجله.
- كيفية اقرار الصفقة.
- طرق إرجاع المنتج أو إبداله وإرجاع المبلغ وآجله.
- نفقات استعمال تقنيات الاتصال حين يتم احتسابها على أساس مختلف عن التعرفة الجاري العمل بها.
- شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تزيد على السنة.
- الحد الأدنى لمدة العقد، فيما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك منتج أو خدمة خلال مدة طويلة أو بصفة دورية.
- يجب توفير هذه المعلومات إلكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة.
مادة 54
يحظر على البائع تسليم منتج مشروط بطلب دفع، إذا لم يتم التعاقد بشأنه مع المستهلك، وفي حالة تسليم منتج إلى المستهلك لم يتم التعاقد بشأنه، لا يمكن مطالبة هذا الأخير بثمنه أو مصروفات تسليمه.
مادة 55
يجب على البائع، قبل إبرام العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية بجميع اختياراته وتمكينه من إقرار البيع أو تغييره حسب إرادته، وكذلك الإطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بتوقيعه.
مادة 56
يجب على البائع أن يوفر للمستهلك، عند الطلب، خلال العشرة أيام التالية لإبرام العقد، رسالة مكتوبة أو رسالة إلكترونية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بعملية البيع.
مادة 57
مع مراعاة أحكام المادة 58 من هذا القانون، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ تسلم المستهلك للبضاعة أو من تاريخ إبرام العقد بالنسبة لتقديم الخدمة.ويتم إخطار البائع بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد وفي هذه الحالة، يجب على البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة، ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن إرجاع البضاعة.
مادة 58
يجوز للمستهلك إرجاع المنتج على حاله إذا كان غير مطابق لشروط البيع أو إذا لم يحترم البائع آجال تسليمه وذلك خلال عشرة أيام تحتسب من تاريخ التسليم، وفي هذه الحالة، يجب على البائع ارجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك إلى المستهلك خلال عشرة أيام من تاريخ إرجاع المنتج.وفي جميع الأحوال يلتزم البائع بالتعويض عن الأضرار التي يكون قد سببها للمستهلك إذا كان هناك مقتضى.
مادة 59
مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة أو الخفية، لا يجوز للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية:
- عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء مدة العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك.
- إذا تم تزويد المستهلك بمنتجات حسب مواصفات شخصية أو تزويده بمنتجات لا يمكن إعادة 3.إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الهلاك أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيتها.
- إذا قام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمواد الإعلامية
- شراء الكتب والصحف والمجلات.
مادة 60
إذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا أو جزئية عن قرض ممنوح إلى المستهلك من قبل البائع أو الغير على أساس عقد مبرم بين البائع والغير، فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض.
مادة 61
يتحمل البائع في حالة البيع مع التجربة، الأضرار التي قد يتعرض إليها المنتج وذلك حتى انتهاء مدة تجربته باستثناء حالات سوء الاستعمال من قبل المستهلك، ويعتبر لاغيا كل شرط للإعفاء من المسؤولية.
مادة 62
يجب على البائع، في حالة عدم توفر المنتج أو الخدمة المطلوبة إبلاغ المستهلك بذلك في مدة أقصاها 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وإرجاع كامل المبلغ المدفوع إلى صاحبه.يفسخ العقد إذا أخل البائع بالتزاماته، ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع مع احتفاظه بحقه في التعويض في حالة الضرر إلا إذا كان هذا الإخلال أو الضرر ناتجا عن قوة القاهرة.
مادة 63
على البائع عند المنازعة إثبات أنه قد أوفى بالتزاماته المنصوص على خلاف ذلك.عليها في هذا الفصل، ويقع باطلا كل إتفاق
الفصل الخامس حماية المعاملات الالكترونية
مادة 64
يستخدم التشفير لحماية المعاملات الإلكترونية بهدف المحافظة على سرية المعلومات أو البيانات التي تحتويها الرسالة الإلكترونية، والتحقق من شخصية المنشئ، ومنع الغير من التقاط المعلومات أو الرسائل الإلكترونية بغرض منع وصولها إلى المرسل إليه أو تشويهها.
مادة 65
تستخدم الطرق الآتية لحماية نظم المعلومات:
- التشفير بطريق المفتاح العام.
- الجدران النارية.
- مرشحات المعلومات.
- مجموعة الوسائل المتعلقة بمنع الإنكار.
- تقنيات تشفير المعطيات والملفات.
- إجراءات حماية نسخ الحفظ الاحتياطية.
- البرامج المضادة للبرمجيات الخبيثة المجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة إعادة النظر في هذه الطرق بحسب مقتضيات التطور التقني.
مادة 66
باستثناء مفاتيح التشفير المتعلقة بالأمن الوطني، يجوز للموظف الذي تحدده الهيئة العامة للمصادقة أن يطلب من صاحب أي مفتاح تشفير، تمكينه من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المفتاح وعلى صاحب ذلك المفتاح تمكينه من الفحص.
الفصل السادس شبكة ليبيا للتجارة
مادة 67
يعاد تنظیم مشروع شبكة ليبيا للتجارة بما يضمن تنمية وتطوير حركة التجارة وتبسيط إجراءات المعاملات التجارية، وترسيخ الخدمات الالكترونية في المجال التجاري في إطار الشفافية و لامركزية الخدمات، وتنظم بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
مادة 68
تكون شبكة ليبيا للتجارة هي الوسيط لأداره المعاملات التجارية والإجراءات المتعلقة بها الكترونية، إلا إذا تعذر استخدام الطريق الالكتروني.وتحل المستندات والوثائق والنماذج الالكترونية محل المستندات والوثائق والنماذج الورقية التي تفرضها التشريعات النافذة لإتمام إجراءات التجارة.وتحدد اللائحة النماذج والمستندات والوثائق ذات العلاقة وتاريخ العمل بها.
مادة 69
تعفى المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لمشروع إنشاء شبكة ليبيا للتجارة من جميع الضرائب والرسوم.
الفصل السابع عمليات الدفع والتحويل الالكتروني
مادة 70
يجب أن يسبق أي عملية دفع أو تحويل إلكتروني وضع اتفاق واضح ومفصل بين العملاء والمصارف والمؤسسات المالية على الشروط التنظيمية لأوامر الدفع الإلكترونية أو الحوالات الالكترونية للأموال النقدية.ويجب أن تتضمن هذه الشروط التالي:
- تعيين تاريخ نفاذ أوامر التحويل الصادرة والواردة.
- العمولات المستوفاة وقيمة العملية المنجزة.
- حقوق وواجبات طرفي العقد.
- القواعد الخاصة بالأخطاء في القيود او القيود غير المشروعة.
- طرق الاعتراض المتاحة للعميل.
- الإجراءات المتبعة في حال الدخول غير المشروع على حساب العميل.
- سعر الصرف المعتمد للعملة الأجنبية والقيود على العمليات.
ويجوز أن يكون الأمر بتحويل الأموال النقدية خطية أو إلكترونية وإذا كان الأمر صادرة بالصورة الالكترونية يجب أن يكون مصدقة عليه.
مادة 71
يجب أن تكون الأنظمة الإلكترونية المستعملة قادرة على نقل أمر الدفع الالكتروني أو التحويل الالكتروني للأموال النقدية وعلى تخزين البيانات المتعلقة بالأمر للرجوع إليها ويجب أن تتضمن هذه البيانات تحديدا الجهة المرسلة واسم العميل وقيمة المبالغ وغيرها من العناصر المهمة اللازمة للتأكد من صحة أمر الدفع وفقا للعرف الجاري.ويجب أن تتيح هذه الأنظمة الالكترونية لمصدر الأمر بالدفع أو بالتحويل معرفة نتيجة هذا الأمر فورا بالقبول أو الرفض وأسباب الرفض.
مادة 72
لا يكون العميل مسئولا عن أي قيد جرى على حسابه ناتج عن تحويل الإلكتروني للأموال النقدية بعد قيامه بإبلاغ المصرف أو المؤسسة المالية عن وجود شكوك حول إمكانية دخول الغير إلى حسابه دون وجه حق، أو عن فقدان بطاقته المصرفية أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف الخاص به.وعلى العميل إتباع القواعد والإجراءات المتفق عليها مع المصرف أو المؤسسة المالية بشأن عملية التبليغ.ولا يستطيع العميل أن يلغي أو يرجع أمر تحويل إلكتروني صادرة عنه بعد سحب المبلغ من حسابه.ادة 73 يتحمل المصرف أو المؤسسة المالية المسئولية عن عدم تنفيذ أمر التحويل كليا أو جزئيا أو سوء تنفيذه.ويجب عليه حينها بالإضافة إلى التعويضات، إعادة المبالغ إلى العميل الآمر بالتحويل، إلا إذا كان عدم التنفيذ ناجمة عن خطأ أو نقص في التعليمات المعطاة من قبل الأخير.في حال اعتراض العميل على عملية دفع إلكتروني للأموال النقدية، يجب على المصرف أو المؤسسة المالية أن يثبت أنه قد جرى قيد هذه العملية وفقا للإجراءات المتبعة، وأنها لم تتعرض لأي خلل تقني في النظام المعلوماتي ويمنع تحميل العميل أي عمولات بغية تصحيح الأخطاء في قيود عمليات الدفع الإلكتروني أو قيود الحوالات الإلكترونية للأموال النقدية.
مادة 74
يجب على المصرف أو المؤسسة المالية أن يبلغ العميل صراحة قبل عشرة أيام على الأقل عن رغبته بإجراء أي تعديل على شروط التعاقد لا سيما تلك المتعلقة بالعمولات أو القيود على العمليات.ومع ذلك يجوز للمصرف أو المؤسسة المالية في الحالات الاستثنائية المتعلقة بالحفاظ على سلامة حساب العميل أو نظام الدفع الإلكتروني، فرض قيود على الخدمة المقدمة للعميل شريطة تبليغه بالقيود ودون تحميله أي أعباء مالية من جراء ذلك.
مادة 75
يجوز سداد أثمان السلع والخدمات التي تم تنفيذها طبقا للعقود الواردة في هذا القانون بإحدى وسائل أو أدوات الدفع الإلكتروني وهي:
- بطاقات الدفع الإلكتروني.
- التحويل الإلكتروني للأموال.
- النقود الإلكترونية.
- الإعتماد المستندي الإلكتروني.
- الأوراق التجارية الإلكترونية.
- أي وسيلة دفع أخرى يعتمدها المصرف المركزي.
ويجب اعتماد الصيغة الخطية على دعامة ورقية أو إلكترونية لطلب الحصول على بطاقة مصرفية أو على العقد العائد لإصدارها.
مادة 76
على المصرف أو المؤسسة المالية التي تصدر بطاقات مصرفية أن:
- تعلم صاحب البطاقة المصرفية بخصائص هذه البطاقة وبنظام استعمالها.
- تعطي صاحب البطاقة المصرفية معلومات التعريف التي تخوله استعمالها، مع ضمان سرية هذه المعلومات.
- تحفظ کشوفات مفصلة عن العمليات المنجزة بواسطة البطاقة في السنوات العشر الأخيرة.
- تتيح لصاحب البطاقة المصرفية وسائل ملائمة للإبلاغ عن فقدان البطاقة وسرقتها.
- تمنع أي استخدام للبطاقة المصرفية فور الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها.
ويقوم صاحب البطاقة بالتأشير على تمام إعلامه واستلامه الخصائص والمعلومات الخاصة بالبطاقة عبر توقيعه على وثيقة تفيد الموافقة أو أي وسيلة أخرى معتمدة من قبل المصرف أو المؤسسة المالية.ويكون المصرف أو المؤسسة مسئولين عن عدم تنفيذ الأوامر الصادرة عن صاحب البطاقة أو عن سوء تنفيذها، وكذلك عن العمليات المنفذة دون موافقته وعن الأخطاء في قيود حسابه، وعليه أن يدفع لصاحب البطاقة المبالغ المسحوبة من حسابه دون مبرر مشروع، أو بخلاف ما هو متفق عليه بالعقد.
مادة 77
يلتزم صاحب البطاقة المصرفية باستعمال بطاقته المصرفية وفق الشروط المتفق عليها، وأن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية البطاقة ومعلومات التعريف التي تتيح استعمالها.ولا يمكن لصاحب البطاقة المصرفية أن يرجع عن أمر الدفع الإلكتروني الصادر بواسطة هذه البطاقة، كما لا يحق له أن يعترض على أي عملية دفع إلا في حال تعرضت بطاقته أو معلومات التعريف التي تتيح استعمالها للفقدان أو السرقة أو الاستعمال غير المشروع أو الاحتيالي أو في حالة الخطأ الحاصل من قبل الجهة المصدرة للبطاقة.ويجب على صاحب البطاقة المصرفية فور معرفته بذلك، إبلاغ المصرف أو المؤسسة بفقدانه بطاقته المصرفية أو بسرقتها، وبأي عملية تمت دون موافقته، وبأي خطأ في كشف حسابه.
مادة 78
يتحمل صاحب البطاقة المصرفية حتى تاريخ إبلاغه المصرف أو المؤسسة المالية، نتائج فقدان البطاقة أو سرقتها، وذلك في حدود سقف يتم تعيينه من قبل مصرف ليبيا المركزي.ولا يطبق هذا السقف في حال ارتکاب صاحب البطاقة المصرفية خطأ فادحا أو إهمالا كبيرة.أو في حال عدم قيامه بالإبلاغ وفق المادة 77 من هذا القانون ضمن مهلة معقولة.ولا يكون صاحب البطاقة المصرفية مسؤولا عن:
- عمليات الدفع المنفذة بعد اعتراضه على استخدام البطاقة المصرفية.
- عمليات الدفع المنفذة عن بعد بشكل غير مشروع أو احتيالي، دون تقديم البطاقة المصرفية ماديا أو تحديد هوية الأمر بالدفع.
- تزوير البطاقة المصرفية إذا كانت مادية في حيازته لدى إجراء العملية المعترض عليها.
وفي هذه الحالات يتولى المصرف أو المؤسسة المالية إعادة قيد المبالغ المعترض عليها في حساب صاحب البطاقة دون استيفاء أي عمولة أو مصاريف وذلك في خلال مهلة شهر من تاريخ إستلام اعتراض صاحب البطاقة.
مادة 79
تصدر النقود الإلكترونية عن المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى وفقا للضوابط التي يضعها مصرف ليبيا المركزي، وذلك بناء على عقد مبرم مع العميل على أن يتضمن العقد التزامات الطرفين.
مادة 80
للمصارف العاملة في ليبيا التعامل بالصكوك الالكترونية.
الفصل الثامن حماية البيانات الخاصة
مادة 81
لا يجوز في غير الأحوال المستثناة قانونا للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو مقدمي خدمات التصديق والعاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أي بيانات أو معلومات شخصية مسجلة في سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشؤون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو بالحالة الصحية أو بالذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أي من الجهات المبينة في هذه المادة أو العاملين بها بحكم وظائفهم مالم يتم ذلك بالموافقة الصريحة للشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانونا، أو بقرار قضائي مسبب.
مادة 82
يجوز لأي جهة عامة ولأي مقدم خدمات تصديق أن يجمع بيانات شخصية مباشرة من الشخص الذي جمع عنه البيانات أو من غيره بعد الموافقة الصريحة لهذا الشخص، وذلك فقط للأغراض التي جمعت من أجلها البيانات.ولا يجوز جمع البيانات أو معالجتها أو استخدامها لأي غرض آخر دون الموافقة الصريحة للشخص الذي جمعت عنه البيانات.
مادة 83
استثناء من المادة 82 من هذا القانون، يكون الحصول على البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو توفيرها أو معالجتها مشروعا إذا كانت:
- ضرورية لغرض منع أو كشف جريمة بناء على طلب رسمي من جهات التحقيق.
- مطلوبة أو مصرځا بها بموجب قانون أو قرار من المحكمة.
- التقدير أو تحصيل أي ضريبة أو رسوم
- المعالجة لحماية مصلحة حيوية عاجلة للشخص الذي جمعت عنه البيانات.
مادة 84
يجب على أي شخص يسيطر على بيانات شخصية بحكم عمله في معاملات إلكترونية، قبل معالجة تلك البيانات، إعلام الشخص الذي جمعت عنه بواسطة إشعار خاص بالإجراءات التي يتبعها لحماية البيانات الشخصية، ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات تحديد هوية المسؤول عن المعالجة وطبيعة البيانات والغرض من معالجتها وطرق ومواقع المعالجة وكل المعلومات الضرورية لضمان معالجة آمنة للبيانات.
مادة 85
على مقدم خدمات التصديق توفير وسائل التقنية المناسبة لتمكين الشخص الذي جمعت عنه بيانات شخصية من النفاذ إليها وتحديثها، ويشمل هذا الحق الدخول إلى جميع مواقع البيانات الشخصية المتعلقة
مادة 86
يحظر على الجهات التي تقوم بتجميع بيانات شخصية طبقا للمادة 83 من هذا القانون، إرسال وثائق إلكترونية إلى الشخص الذي جمعت عنه البيانات إذا كان يرفض قبولها صراحة، ولا يجوز معالجة بيانات شخصية بواسطة من قام بتجميعها إذا كانت تلك المعالجة تسبب ضررا للأشخاص الذين جمعت عنهم البيانات أو تنال من حقوقهم أو حرياتهم، كما لا يجوز إستعمال تلك البيانات في أي أغراض أخرى غير المتفق عليها إلا بموافقة صاحب البيانات.
مادة 87
إذا تطلب الأمر تحويل البيانات الشخصية إلى خارج ليبيا فيجب على من يقوم بذلك مراعاة المستوى المناسب من الحماية، وعلى الأخص:
- طبيعة البيانات الشخصية.
- مصدر المعلومات المضمنة في البيانات
- الأغراض المراد معالجة البيانات من أجلها ومدتها.
- الدولة التي يتم تحويل البيانات إليها والتزاماتها الدولية والقانون المطبق فيها.
- القواعد ذات الصلة المطبقة في هذه الدولة.
- الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية البيانات في هذه الدولة.
الفصل التاسع الجرائم والعقوبات
مادة 88
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا كل من دخل إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف التصريح.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، إذا كان الدخول بقصد إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو نقل أو نسخ بيانات أو تعطيل عمل نظام معلومات او تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته او انتحال شخصية
مالکه
مادة 89
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بأي وسيلة بإعاقة عمل نظام معلوماتي أو إفساده.وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا تعلق الأمر بتعطيل أعمال حكومية أو أعمال السلطة العامة باستعمال أي وسيلة معلوماتية.وفي الحالتين يعاقب بذات العقوبة كل من أنتج أو زرع أو حاز برامج معدة لهذا الغرض.
مادة 90
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قدم أو أنتج أو وزع أو استورد أو صدر أو روج أو حاز بغرض الاستخدام غير المشروع جهازا أو برنامجا معلوماتية أو أي بيانات معلوماتية معدة أو كلمات سر أو ترميز دخول.
مادة 91
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة بإلحاق ضرر مالي بالغير عن طريق إدخال أو تبديل أو محو أو تدمير بيانات معلوماتية بأي شكل من أشكال التعدي على عمل نظام معلوماتي للحصول دون وجه حق على منفعة مادية لنفسه أو للغير.
مادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعترض بدون وجه حق الخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية أو قطع بث أو استقبال بيانات الكترونية.
مادة 93
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة، بإدخال أو تبديل أو محو أو تدمير بيانات معلوماتية نتج عنها بيانات غير صحيحة بقصد استخدامها، أو التعويل عليها في أغراض قانونية كما لو كانت هذه البيانات صحيحة سواء كانت هذه البيانات مقروءة ومفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر.ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام باستعمال تلك البيانات المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بأنها غير صحيحة.
مادة 94
يعاقب بعقوبة الجريمة الحدية متى بلغ المال المسروق النصاب المقرر للعقوبة الحدية كل من قام بسرقة أموال باستعمال وسيلة معلوماتية.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم يبلغ المال المسروق النصاب المقرر للعقوبة الحدية.
مادة 95
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بإرسال رسائل ترويج أو تسويق غير مرغوب للغير دون تمكين المرسل إليهم من إيقاف ورود هذه الرسائل متى أرادوا ذلك بدون أن يتحملوا أي نفقات.
مادة 96
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بالاستيلاء على أدوات التعريف والهوية العائدة لشخص آخر المستخدمة في نظام معلوماتي.ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة مع علمه بالأمر بإستخدام أدوات التعريف والهوية العائدة لشخص آخر في نظام معلوماتي.
مادة 97
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:
- أنتج مواد إباحية للغير بقصد توزيعها أو بثها عبر نظام معلوماتي.
- عرض أو قدم مواد إباحية للغير بواسطة نظام معلوماتي
- وزع أو بث أو نقل مواد إباحية للغير بواسطة نظام معلوماتي
- حصل على مواد إباحية للغير عبر نظام معلوماتي لصالحه أو لصالح الغير.
- حاز مواد إباحية للغير على وسيط إلكتروني أو نظام معلوماتي
مادة 98
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حرض الغير أو ساعده على القيام بأنشطة جنسية بأي وسيلة معلوماتية.
مادة 99
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من تحرش جنسية بالغير على الشبكة المعلوماتية أو بأي وسائل معلوماتية أخرى لإشباع رغبته الجنسية.
مادة 100
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمس عشرة ألف دينار، كل من إستخدم نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغرض استغلال القصر أو المعوقين نفسية أو
عقلية في أعمال إباحية.
مادة 101
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بالاعتداء أو كلف الغير بالإعتداء على أي حق من حقوق المؤلف بوسيلة إلكترونية، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتقليد التوقيع الإلكتروني للمؤلف أو ختمه أو إشارته.
مادة 102
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بتقليد عمل رقمي أدبي أو علمي أو فني أو قام بقرصنة البرمجيات ويعتبر نسخ البرمجيات من أفعال التقليد.
مادة 103
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام ببيع أو عرض للبيع أو وضع بالتداول أو قدم عملا رقمية أدبية أو فنية أو علمية.
مادة 104
مع عدم الإخلال بحكم المادة 95 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:
- قام بتزوير بيانات بطاقة مصرفية إلكترونية.
- استولى على بيانات بطاقة مصرفية إلكترونية مقلدة أو قام باستعمالها ولو لم يحصل على أموال
- استعمل بطاقة مصرفية إلكترونية مسروقة ولو لم يحصل على أموال.
- قبل الدفع له بواسطة بطاقة مصرفية إلكترونية مقلدة مع علمه بحقيقتها.
مادة 105
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بتزوير نقود الكترونية.
مادة 106
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بنشر وتوزيع معلومات تثير النعرات العنصرية أو تهدف إلى التمييز العنصري بحق أشخاص معينين بواسطة الشبكة المعلوماتية أو غيرها من الوسائل المعلوماتية.
مادة 107
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بتهديد شخص أو تحقيره أو التعدي عليه بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو المذهبي بواسطة الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة معلوماتية أخرى.
مادة 108
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين آلاف دينار كل من تملك أو أدار مشروع مقامرة أو عرض أو سهل أو شجع أو روج لإنشاء مشروع مقامرة على الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة معلوماتية أخرى.ويعاقب بالحبس كل من قامر على الشبكة المعلوماتية أو بوسيلة معلوماتية أخرى.
مادة 109
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بترويج الكحول على الشبكة المعلوماتية أو باستعمال أي وسيلة معلوماتية أخرى.
مادة 110
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من روج أو باع أو شرح طرق إنتاج المواد المخدرة على الشبكة المعلوماتية أو باستعمال أي وسيلة معلوماتية أخرى.
مادة 111
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من أمتنع عن الإبلاغ أو أبلغ بشكل خاطئ عن جرائم المعلوماتية، وتحدد اللائحة طريقة وميعاد التبليغ.
مادة 112
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من عبث بأدلة قضائية معلوماتية أو أتلفها أو أخفاها أو محاها أو عدل فيها.
مادة 113
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من بث إشاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة تهدد الأمن أو السلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى من خلال الشبكة المعلوماتية أو استعمال أي وسيلة معلوماتية أخرى.
مادة 114
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حرض شخصا آخرا على القتل باستعمال الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة معلوماتية أخرى.
مادة 115
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتوفير أو توزيع أو تسويق أو تصدير أو استيراد وسائل تشفير دون ترخيص أو تصريح من قبل الجهة المختصة في الدولة.وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار إذا تعلقت الأفعال السابقة بوسائل تشفير ممنوعة.
مادة 116
يعاقب بالحبس كل من عدل أو أتلف الفحوص الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية، أو ساهم في ذلك باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات الأخرى.
مادة 117
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استخدم بطاقات بيع الخدمة أو أرقامها دون وجه حق في الحصول على ما تتيحه من خدمات
مادة 118
يعاقب بالحبس كل من أساء إلى أحد المقدسات أو الشعائر الدينية عن طريق شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام معلومات إلكتروني.
مادة 119
يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات إلكتروني بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيه.
مادة 120
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو موه أو أخفي مصدرها غير المشروع أو استخدم أو إكتسب أو حاز تلك الأموال مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال.يعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو نشر معلومات أو موقعة لارتكاب أي من هذه الأفعال.
مادة 121
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار كل من استخدم أو سهل استخدام شعارات أو علامة تجارية مسجلة باسم الغير وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استخدم شعارات خاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة في موقعه لغرض غير مشروع على الشبكة المعلوماتية مع إلزامه بإحداث التغيير المطلوب
مادة 122
في غير الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يعاقب كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة بإستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي أو اشترك في ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك القانون.
مادة 124
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، وذلك إغلاق كلية أو للمدة التي تقدرها المحكمة.
مادة 125
للنيابة العامة في غير الجنايات- أن تتصالح مع من ارتكب للمرة الأولى احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبما لا يجاوز الغرامات المقررة في الخصوص بناء على طلب يقدم لهذا الغرض قبل إحالة الدعوى الى المحكمة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وكافة أثارها.
الفصل العاشر احکام ختاميا
مادة 126
تحدد اللائحة التنفيذية التدابير التنظيمية المناسبة إلزام مقدمي خدمات الانترنت بتوفير وسائل تقنية تسمح بحصر إمكانية الدخول إلى المواقع التي تحتوي مواد مخالفة للنظام والآداب العامة والإبلاغ عنها.
مادة 127
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 128
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات كما لا يخل تطبيق هذا القانون بأحكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات.
مادة 129
يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المنظمة للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات ومشروع شبكة ليبيا للتجارة الي ان يصدر ما يلغيها أو يعدلها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 130
لا يخل تطبيق هذا القانون بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 131
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى الجهات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
مادة 132
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.