Skip to main content

مسودة رقم 1 لسنة 2023 م لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء 

13 ديسمبر 2023

مسودة رقم 1 لسنة 2023 م لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع: 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981م بشأن إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلـس النـواب في اجتماعه العادي رقم لسنة 2023م المنعقد يوم بتاريخ…./…../ 1445 هـ الموافق: / /2023م.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1 

يعدل نص البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 م المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2023م في شأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، بحيث تكون عضوية المجلس الأعلى للقضاء لشاغلي الوظائف الآتية: 

رؤساء إدارات: القضايا – المحاماة العامة – القانون. 

ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به نائب رئيس المجلس.

مادة 2 

يؤدي رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب، ويؤدي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء وتكون صيغة اليمين ” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق والعدل وأن أحترم القانون” 

مادة 3 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الواحدة والخمسين من قانون نظام القضاء النص الآتي: 

لا يجوز نقل عضو الهيئة القضائية إلى هيئة أخرى إلا بناء على مقترح مسبب من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالنسبة للنقل من القضاء أو إليه، ويكون النقل في غير ذلك بناءً على أسباب مكتوبة برفعها رئيس الهيئة الذي اقترح النقل إلى المجلس ليبدي رأيه فيها ويكون نقل العضو بناءً على طلبه خاضعا لتقدير المجلس، بعد إبداء إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رأيها بالنسبة للقضاة، وبعد موافقة رئيس الهيئة التي يرغب العضو الانتقال إليها بالنسبة لغيرهم.

ويكون التظلم من قرار النقل أمام المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار على أن يستمر المتظلم في الهيئة القضائية المنقول منها حتى البت في التظلم، وعلى المجلس البت في التظلم من قرار النقل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشرة يوما من إيداع التظلم ولا يكون من ضمن هيئة نظر التظلم رئيس الهيئة الذي اقترح النقل من الهيئة، فإذا انقضى الميعاد دون بت غد قرار النقل لاغيا دون حاجة إلى إجراء آخر، ولا تقبل الطعون عموماً على قرارات المجلس إلا بعد الطعن عليها امامة واستنفاد ولايته فيها.

مادة 4 

يلغى البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 م المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2023م في شأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2006م.

مادة 5 

تلغى الفقرات الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.وتلغى المادة الثالثة من ذات القانون.

مادة 6 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.

  • مجلس النواب