مرسوم ملکی لسنة 1965 بإعادة تشكيل الوزارة
2 أكتوبر 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 أكتوبر 1965
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی لسنة 1965 بإعادة تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
- السيد، حسين مازق – رئيسا للوزراء
- السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية
- السيد، ابوبكر ابونعامة – وزيرا للعدل
- السيد، حامد العبيدي – وزيرا للأشغال العامة
- السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للداخلية
- السيد، عبد القادر البدري – وزيرا للاسكان والأملاك الحكومية
- السيد، أحمد البشتي – وزيرا للخارجية
- السيد، طاهر باكير – وزيرا للتربية والتعليم
- السيد، ونيس القذافي – وزيرا للتنمية والتخطيط
- السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا لشئون البترول
- السيد، السنوسي الأطيوش – وزيرا للمواصلات
- السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، خليفة التليسي – وزيرا للإعلام والثقافة
- السيد، عبد الله سكتة – وزيرا للدولة لشئون الخدمة المدنية
- السيد، مهدی بوزو – وزيرا للدولة «الشئون البرلمانية»
- السيد، محمد المنصوري – وزيرا للدفاع
- السيد، الطاهر العقبي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
- السيد، عمر جعودة – وزيرا للصحة العامة
- السيد، بوسيف ياسين – وزيرا للصناعة
- السيد، أحمد الصويدق – وزيرا للاقتصاد والتجارة
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 6 جمادى ثاني 1385 ه.
- الموافق 2 اکتوبر 1965م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء