Skip to main content

مرسوم ملکی لسنة 1965 بإعادة تشكيل الوزارة

2 أكتوبر 1965

مرسوم ملکی لسنة 1965 بإعادة تشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:

  1. السيد، حسين مازق – رئيسا للوزراء
  2. السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية
  3. السيد، ابوبكر ابونعامة – وزيرا للعدل
  4. السيد، حامد العبيدي – وزيرا للأشغال العامة
  5. السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للداخلية
  6. السيد، عبد القادر البدري – وزيرا للاسكان والأملاك الحكومية
  7. السيد، أحمد البشتي – وزيرا للخارجية 
  8. السيد، طاهر باكير – وزيرا للتربية والتعليم
  9. السيد، ونيس القذافي – وزيرا للتنمية والتخطيط
  10. السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا لشئون البترول
  11. السيد، السنوسي الأطيوش – وزيرا للمواصلات
  12. السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
  13. السيد، خليفة التليسي – وزيرا للإعلام والثقافة
  14. السيد، عبد الله سكتة – وزيرا للدولة لشئون الخدمة المدنية
  15. السيد، مهدی بوزو – وزيرا للدولة «الشئون البرلمانية»
  16. السيد، محمد المنصوري – وزيرا للدفاع
  17. السيد، الطاهر العقبي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
  18. السيد، عمر جعودة – وزيرا للصحة العامة
  19. السيد، بوسيف ياسين – وزيرا للصناعة
  20. السيد، أحمد الصويدق – وزيرا للاقتصاد والتجارة

المادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 6 جمادى ثاني 1385 ه.
  • الموافق 2 اکتوبر 1965م.
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء