مرسوم ملکی لسنة 1965 بإعادة تشكيل الوزارة
2 أكتوبر 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 أكتوبر 1965
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی لسنة 1965 بإعادة تشكيل الوزارة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
- السيد، حسين مازق – رئيسا للوزراء
- السيد، سالم لطفي القاضي – وزيرا للمالية
- السيد، ابوبكر ابونعامة – وزيرا للعدل
- السيد، حامد العبيدي – وزيرا للأشغال العامة
- السيد، أحمد عون سوف – وزيرا للداخلية
- السيد، عبد القادر البدري – وزيرا للاسكان والأملاك الحكومية
- السيد، أحمد البشتي – وزيرا للخارجية
- السيد، طاهر باكير – وزيرا للتربية والتعليم
- السيد، ونيس القذافي – وزيرا للتنمية والتخطيط
- السيد، فؤاد الكعبازي – وزيرا لشئون البترول
- السيد، السنوسي الأطيوش – وزيرا للمواصلات
- السيد، محمد بك درنة – وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
- السيد، خليفة التليسي – وزيرا للإعلام والثقافة
- السيد، عبد الله سكتة – وزيرا للدولة لشئون الخدمة المدنية
- السيد، مهدی بوزو – وزيرا للدولة «الشئون البرلمانية»
- السيد، محمد المنصوري – وزيرا للدفاع
- السيد، الطاهر العقبي – وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
- السيد، عمر جعودة – وزيرا للصحة العامة
- السيد، بوسيف ياسين – وزيرا للصناعة
- السيد، أحمد الصويدق – وزيرا للاقتصاد والتجارة
المادة 2
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 6 جمادى ثاني 1385 ه.
- الموافق 2 اکتوبر 1965م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.