Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء وتعديل تشكيل الوزارة

3 مايو 1961

مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء وتعديل تشكيل الوزارة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 85 من الدستور وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا عما يأتي:

مادة 1

تقبل استقالة السادة الوزراء: 

عبد القادر العلام، وعبد الرحمن القلهود، والطائع البيجو، وسالم القاض، ومحمد أبو دجاجة.

مادة 2

يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:

1. السيد محمد عثمان الصيدرئيساً للوزراء
2. السيد أحمد عون سوفوزيراً للمواصلات
3. السيد وهبي البورى وزيراً للعدل 
4. السيد أحمد الحصائريوزيراً للمالية
5. السيد محمود البشتيوزيراً للمعارف 
6. السيد سالم الصادق وزيراً للاقتصاد الوطني
7. السيد عبد القادر البدرىوزيراً للصحة
8. السيد حسن ظافر بركانوزيراً للأنباء والإرشاد 
9. السيد فؤاد الكعبازيوزيراً لشئون البترول
10. السيد سليمان الحربيوزيراً للخارجية
11. السيد محمد يحيىوزيراً للدولة
12. السيد حامد العبيديوزيراً للزراعة
13.السيد عبد المولى لنقىوزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية
14. السيد يونس عبد النبي ابو الخيروزيراً للدفاع
15. السيد ابو القاسم العلاقيوزيراً للصناعة

مادة 3

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ
  • الموافق 3 مايو سنة 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء