مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء وتعديل تشكيل الوزارة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء وتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 85 من الدستور وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا عما يأتي:
مادة 1
تقبل استقالة السادة الوزراء:
عبد القادر العلام، وعبد الرحمن القلهود، والطائع البيجو، وسالم القاض، ومحمد أبو دجاجة.
مادة 2
يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
1. | السيد محمد عثمان الصيد | رئيساً للوزراء |
2. | السيد أحمد عون سوف | وزيراً للمواصلات |
3. | السيد وهبي البورى | وزيراً للعدل |
4. | السيد أحمد الحصائري | وزيراً للمالية |
5. | السيد محمود البشتي | وزيراً للمعارف |
6. | السيد سالم الصادق | وزيراً للاقتصاد الوطني |
7. | السيد عبد القادر البدرى | وزيراً للصحة |
8. | السيد حسن ظافر بركان | وزيراً للأنباء والإرشاد |
9. | السيد فؤاد الكعبازي | وزيراً لشئون البترول |
10. | السيد سليمان الحربي | وزيراً للخارجية |
11. | السيد محمد يحيى | وزيراً للدولة |
12. | السيد حامد العبيدي | وزيراً للزراعة |
13. | السيد عبد المولى لنقى | وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية |
14. | السيد يونس عبد النبي ابو الخير | وزيراً للدفاع |
15. | السيد ابو القاسم العلاقي | وزيراً للصناعة |
مادة 3
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ
- الموافق 3 مايو سنة 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.