مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء وتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا عما يأتي:
مادة 1
تقبل استقالة السادة الوزراء:
عبد القادر العلام، وعبد الرحمن القلهود، والطائع البيجو، وسالم القاض، ومحمد أبو دجاجة.
مادة 2
يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
1. | السيد محمد عثمان الصيد | رئيساً للوزراء |
2. | السيد أحمد عون سوف | وزيراً للمواصلات |
3. | السيد وهبي البورى | وزيراً للعدل |
4. | السيد أحمد الحصائري | وزيراً للمالية |
5. | السيد محمود البشتي | وزيراً للمعارف |
6. | السيد سالم الصادق | وزيراً للاقتصاد الوطني |
7. | السيد عبد القادر البدرى | وزيراً للصحة |
8. | السيد حسن ظافر بركان | وزيراً للأنباء والإرشاد |
9. | السيد فؤاد الكعبازي | وزيراً لشئون البترول |
10. | السيد سليمان الحربي | وزيراً للخارجية |
11. | السيد محمد يحيى | وزيراً للدولة |
12. | السيد حامد العبيدي | وزيراً للزراعة |
13. | السيد عبد المولى لنقى | وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية |
14. | السيد يونس عبد النبي ابو الخير | وزيراً للدفاع |
15. | السيد ابو القاسم العلاقي | وزيراً للصناعة |
مادة 3
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.