أدوات الوصول
مرسوم ملکی بقبول استقالة وزراء وتعديل تشكيل الوزارة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا عما يأتي:
مادة 1
تقبل استقالة السادة الوزراء:
عبد القادر العلام، وعبد الرحمن القلهود، والطائع البيجو، وسالم القاض، ومحمد أبو دجاجة.
مادة 2
يعدل تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
مادة 3
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.