Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

23 مايو 1962

مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

نحن الحسن الرضا نائب ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الملكي الصادر في 2 مايو 1962 م بتعيين نائب الملك.
  • وعلى المادة 10 من القانون رقم 16 لسنة 1959 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، فؤاد الكعبازي، من منصبه كسفير بوزارة الخارجية.

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر بتاريخ 19 ذوالحجة 1381 هـ
  • الموافق 23 مايو 1962م
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية
  • الحسن
  • بأمر نائب الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء