مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير
23 مايو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 مايو 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السلك الدبلوماسي
مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير
نحن الحسن الرضا نائب ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي الصادر في 2 مايو 1962 م بتعيين نائب الملك.
- وعلى المادة 10 من القانون رقم 16 لسنة 1959 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، فؤاد الكعبازي، من منصبه كسفير بوزارة الخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر بتاريخ 19 ذوالحجة 1381 هـ
- الموافق 23 مايو 1962م
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- الحسن
- بأمر نائب الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.