مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير
23 مايو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 مايو 1962
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السلك الدبلوماسي
مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير
نحن الحسن الرضا نائب ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي الصادر في 2 مايو 1962 م بتعيين نائب الملك.
- وعلى المادة 10 من القانون رقم 16 لسنة 1959 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، فؤاد الكعبازي، من منصبه كسفير بوزارة الخارجية.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر بتاريخ 19 ذوالحجة 1381 هـ
- الموافق 23 مايو 1962م
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- الحسن
- بأمر نائب الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء