أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 8 لسنة 1965 بإصدار قانون المحاماة

1 مايو 1965

مرسوم ملکی بقانون رقم 8 لسنة 1965 بإصدار قانون المحاماة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 64 و 138 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن المحاماة أمام المحاكم.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يلغى القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن المحاماة أمام المحاكم ويستعاض عنه بأحكام القانون المرفق 

مادة 2

  1. المحامي المقيم في ليبيا والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وقت العمل بهذا القانون يعتبر مقيدا بقوة القانون في الجدول الخاص بنوع ودرجة المحاكم المرخص له بالمرافعة أمامها وذلك بأثر رجعي يعود إلى تاريخ الترخيص له بالمرافعة أمامها 
  2. ولا يجوز لغير الليبيين من هؤلاء المحامين التدرج بعد ذلك في القيد بالجدول بالمحاكم ذات الدرجات الاعلى او بای جدول آخر خلاف المشار إليه في الفقرة السابقة 
  3. وإذا كان المحامي المشار إليه في الفقرة الأولى لا يزاول مهنة المحاماة وقت العمل بهذا القانون اعتبر مقيدا بقوة القانون فى جدول المحامين غير المشتغلين وله أن يطلب نقل اسمه الى جدول المحامين المشتغلين بشرط أن تتوافر فيه وقتئذ الشروط التي ينص عليها هذا القانون باستثناء ما يكون قد اعلى منها عند منحه الرخصة ابتداء.

مادة 3

يجوز للجمعية العمومية للمحكمة العليا خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون قبول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف للمرافعة أمامها مع اعفائهم من شرط المدة المنصوص عليه في المادة 15 من القانون المرافق 

مادة 4

استثناء من شرط المؤهل العالى المنصوص عليه في الفقرة ح من المادة 2 من القانون المرافق يقبل للمرافعة أمام المحاكم رجال القضاء والنيابة السابقون ومن سبق لهم العمل بإدارات التشريع والقضايا الذين لا يتوافر فيهم هذا الشرط ويصدر وزير العدل قرارا بتعيين نوع ودرجات المحاكم التي يترافعون أمامها

مادة 5

  1. تدعى الجمعية العمومية للنقابة لاول اجتماع لها بعد العمل بهذا القانون بإخطار يوجه من وزير العدل إلى جميع من تتكون منهم النقابة وفقا لنص المادة 59 من القانون المرافق يعلن في الجريدة الرسمية وفي صحيفة أو أكثر ويحدد في هذا الإعلان مكان الاجتماع وتاريخه على ألا يجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم في هذا الاجتماع انتخاب النقيب ومجلس النقابة.
  2. وينعقد مجلس النقابة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتخاب رؤساء اللجان الفرعية ويعتبر انعقاده صحيحا في هذه الحالة بحضور أربعة من اعضائه.

مادة 6

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 29 ذى الحجة 1384
  • الموافق 1 مايو 1965م
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء

قانون المحاماة أمام المحاكم 

الباب الأول في شروط العمل بالمحاماة 

مادة 1

يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة 2

يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين ما يأتي

  • أ- أن يكون ليبيا كامل الاهلية.
  • ب- أن يكون متمتعا بحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف.
  • ج- أن يكون لديه مؤهل عال فى القانونإذا كان القيد فى جدول المحامين المدنيينأو مؤهل عال في الفقه الإسلاميإذا كان القيد فى جدول المحامين الشرعيين.

الباب الثاني في القيد بالجدول 

مادة 3

  1. يخصص للمحامين المدنيين جدول عام يشمل جميع المحامين المقيدين تلحق به الجداول الآتية:
  • أ- جدول للمحامين المدنيين المقررين أمام المحكمة العليا ويخول لهم المرافعة أمام هذه المحكمة عدا قضايا الأحوال الشخصية بها.
  • ب- جدول للمحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف المدنية.
  • ج- جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية المدنية.
  • د- جدول للمحامين المدنيين غير المشتغلين.
  1. ويخصص للمحامين الشرعيين جدول عام يشمل جميع المحامين المقيدين تلحق به الجداول الآتية:
  • أ- جدول للمحامين الشرعيين المقررين أمام المحكمة العليا ويخول لهم في قضايا الأحوال الشخصية بهذه المحكمة·
  • ب- جدول للمحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف الشرعية.
  • ج- جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية الشرعية.
  • د- جدول للمحامين الشرعيين غير المشتغلين.

مادة 4

يقيد بكل جدول عام وبالجداول الملحقة به- وفق احكام القانون- جميع المحامين المرخص لهم فى مزاولة المحاماة أمام جهة القضاء المدني أو الشرعي حسب الأحوال ويضاف تباعا الى هذه الجداول من يتقرر قيدهم بعد ذلك وتودع بوازرة العدل أصول جميع الجداول، وتودع صورة منها مصدق عليها من الوزارة وذلك في مقر النقابة وفروعها، كما تودع بكل محكمة صورة من جدول المحامين المقررين المرافعة أمامها·

مادة 5

تشكل لجنة قبول المحامين برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف المدنية أو الشرعية حسب الأحوال يختاره وزير العدل وعضوية كل من رئيس ادارة الفتوى والتشريع أو من يقوم مقامه واحد رؤساء النيابة يختاره وزير العدل، واثنين من المحامين أحدهما من المحامين المقيدين أمام المحاكم المدنية والآخر من المقيدين أمام المحاكم الشرعية يختارهما مجلس النقابة المختص.

مادة 6

  1. يكون مقر لجنة قبول المحامين بوزارة العدل ويجوز بقرار من الوزير عقد اللجنة في مكان آخر يعين في هذا القرار.
  2. ويكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها من بين موظفى وزارة العدل بموافقة الوزير ويتولى سكرتير اللجنة بإشراف رئيسها جميع الأعمال الإدارية والكتابية بما في ذلك حفظ أصول الجداول وتحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات.

مادة 7

يجوز للمحامى أن يجمع بين القيد في جدول المحامين المدنيين وجدول المحامين الشرعيين متى توافرت فيه شروط القيد فى كل من الجدولين.

مادة 8

تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط القانونية في الطالب الى لجنة قبول المحامين وتقرر اللجنة- بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب- قید اسمه بالجدول وعلى سكرتير اللجنة بمجرد صدور القرار اخطار الجهات المودعة لديها صور الجدول لكي تتولى إدراج الاسم في هذه الصور.

مادة 9

  1. إذا رفض الطلب بعد سماع أقوال الطالب فله او يطعن في القرار أمام المحكمة العليا خلال الستين يوما التالية لإعلانه به وإذا رفض الطلب دون سماع أقواله فله أن يعارض فيه أمام اللجنة خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه فإذا أيدت اللجنة القرار كان له أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا خلال الستين يوما التالية لإعلانه اما اذا كان الطالب يعارض في القرار فيجوز له الطعن فيه أمام المحكمة المذكورة خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة ويكون الإعلان في جميع الأحوال بكتاب مسجل.
  2. وإذا بنى قرار الرفض على الفقرة ب من المادة 2 فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضي خمس سنوات من التاريخ الذى يصبح فيه القرار نهائيا.
  3. ويحصل الطعن أمام المحكمة العليا وفقا للإجراءات المقررة للطعن أمامها في المسائل الإدارية أما المعارضة فى قرار اللجنة فيكون بتقرير يسلم لسكرتير لجنة قبول المحامين.

مادة 10

للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب الى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فإذا طلب من اللجنة بعد ذلك اعادة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين طبقت في شأنه أحكام المواد 2 و 8 و 9 باستثناء ما يكون قد اعفى منه عند قيده ابتداء.

مادة 11

المجلس النقابة واللجنة الفرعية للنقابة أن يطلب من لجنة قبول المحامين نقل اسم المحامي الى جدول المحامين غير المشتغلين وذلك إذا التحق بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة ويعلن هذا الطلب للمحامى بكتاب مسجل وله ان يطلب سماع اقواله امام لجنة قبول المحامين ولكل من المحامى والجهة طالبة النقل الطعن في القرار وفقا للقواعد المبينة في المادة 9.

مادة 12

يؤدي المحامى الذى قيد اسمه لأول مرة فى الجدول يمينا أمام لجنة القبول وذلك بالصيغة الآتية:

اقسم بالله العظيم أن اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وان احترم قوانينها وتقاليدها.

ولا يجوز للمحامي مزاولة عمله قبل حلف هذه اليمين.

الباب الثالث في القبول للمرافعة أمام المحاكم

مادة 13

  1. يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 16 والأحكام الواردة في قانون الإصدار.
  2. والتقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية المدنية يخول المرافعة أيضا أمام المحاكم الجزئية كما أن القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الشرعية يخول المرافعة ايضا امام نواب القضاة.

مادة 14

يشترط القيد اسم المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون قد اشتغل بالمحاماة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية وإذا رفض الطلب جاز للمحامي الطعن في القرار على الوجه الوجه المبين في المادة 9.

مادة 15

  1. يشترط لقيد اسم المحامي بجدول المحامين أمام المحكمة العليا أن يكون قد اشتغل بالمحاماة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف.
  2. ويقدم طلب القيد فى هذا الجدول إلى الجمعية العمومية للمحكمة العليا وتختار الجمعية من بين الطالبين الذين استوفوا الشروط من يقيدون بالجدول المذكور ولا يقبل الطعن في قراراتها بأي وجه.
  3. وعلى سكرتير الجمعية العمومية بمجرد صدور القرار بالقيد أن يقوم بادراج الاسم في الجدول وباخطار الجهات الأخرى المودعة لديها صور منه لتتولى ادراج الاسم فيه.

مادة 16

يحسب من مدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف كل مدة قضاها الطالب في القضاء أو النيابة أو في عضوية ادارات الفتوى والتشريع والقضايا او التدريس في كليه الحقوق او تدريس مادة القانون او الفقه الاسلامي في الكليات والمعاهد الأخرى او فى اى عمل فنى قانوني او شرعي يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل.

الباب الرابع في رسوم القيد والاشتراكات

مادة 17

  1. على كل محامى أن يؤدي للنقابة قبل قيد اسما رسم القبول المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه فيه مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن أداها، وعليه ايضا ان يؤدي إليها قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة غايتها 15 مارس من كل سنة.
  2. وعلى النقابة إخطار لجنة قبول المحامين والجمعية العمومية للمحكمة العليا- حسب الأحوال- فى ميعاد لا يجاوز آخر شهر مارس من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يؤدوا الاشتراك وتقرر اللجنة أو الجمعية- حسب الأحوالفى ميعاد لا يجوز 15 أبريل من كل سنة استبعاد أسمائهم، فإذا ادى المحامى قيمة الاشتراك أعيد قيد اسمه في الجدول.
  3. وكل محام اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم أداء الاشتراك يحال الى مجلس التأديب وتكون العقوبة الوقف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مادة 18

  1. تكون رسوم القبول كما يأتي:
  •  20 جنيها للقيد بالجدول العام وجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائيه.
  •  30 جنيها للقيد بجدول المحامين امام محكمة الاستئناف.
  • 40 جنيها للقيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا.
  1. وتكون قيمة الاشتراك السنوي للنقابة كما يلى:
  •  5 جنيها تيؤديها المحامى المقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
  • 1 جنيها تيؤديها المحامى المقيد بجدول المحامين امام محكمة الاستئناف.
  • 15جنيبها يؤديها المحامى المقيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا.

الباب الخامس فى حقوق المحامين وواجباتهم

مادة 19

للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم، على أنه يجوز للمتقاضين في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا وغير مواد الجنايات والجنح أن ينيبوا عنهم في المرافعة ازواجهم او اقاربهم واصهارهم لغاية الدرجة الثالثة وذلك على الوجه المبين في قانون المرافعات.

مادة 20

يكون حضور المحامين أمام المحكمة العليا بالرداء الخاص الذي يحدد بقرار من وزير العدل.

مادة 21

  1. ينوب أعضاء ادارة قضايا الحكومة عن الحكومة وعن الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا.
  2. ولرئيس ادارة القضايا او لمن يقوم مقامه أن ينيب المستشارين القانونيين للهيئات العامة في الحضور والمرافعة في كل او بعض الدعاوى التي ترفع من هذه الهيئات أو عليها.

مادة 22

يجوز للمحامين الأجانب المرافعة أمام المحاكم فى الدرجة المقابلة للدرجة المقررين للمرافعة فيها في بلدهم، وذلك في قضية معينة بإذن خاص من مجلس النقابة وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة 23

يجوز للمحامي أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.

مادة 24

فيما عدا حالات التلبس بالجناية يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية للنقابة قبل الشروع في التحقيق ضد محام، وإذا كانت الجريمة متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين او لرئيس اللجنة او من ينيبه من المحامين حضور التحقيق مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما عدا ذلك.

ماده 25

اية جريمة تقع على أحد المحامين أثناء مرافعته تأخذ حكم الجريمة التي تقع على رجل القضاء ويعاقب عليها بنفس العقوبات المقررة لتلك الجريمة.

مادة 26

  1. لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي
  • أ- التوظف في احدى المصالح التابعة للحكومة او الهيئات العامة او التوظف في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والشركات أو لدى الأفراد.
  • بمنصب العضو المنتدب فى الشركات المساهمة.
  • ج- الاشتغال في التجارة.
  • دالاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
  • ه- رئاسة احد مجلس الأمة.
  1. ويحظر على المحامين من أعضاء مجلس الامة والمجالس البلدية ومجالس الوحدات الادارية المرافعة عن الغير في قضايا ضد المجالس التي يشتركون في عضويتها.

مادة 27

لا يجوز للموظف العمومي الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان يعمل فيها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

مادة 28

لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه·

مادة 29

على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الأمور الشخصية التي تسيء اليه او اتها بما يحس شرفه او سمعته ما لم يستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح الوكيل·

مادة 30

لا يجوز للمحامي أن يبدى لخصم موكله اية مساعدة او مشورة في نفس الدعوى التي سبق توكيله فيها او في اي نزاع مرتبط بها.

مادة 31

لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته بواقعة او بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، كما لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل او استشير فيه الا اذا اذن الموكل له كتابه بذلك.

مادة 32

  1. لا يجوز للمحامين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا.
  2. ولا يجوز لهم أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء أكان التعامل بأسمائهم او باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.

مادة 33

لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع فيها نظير انتابه او على مقابل ينسب الى ادرار قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها، ولا يجوز له في اية حال ان يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى او في العمل الموكل فيه.

مادة 34

يحظر الاتفاق على اشتراك موظفى مكتب المحامى فى حصة من اتعابه.

مادة 35

  1. تطبق على مصاريف وأتعاب المحامي المدين للمساعدة القضائية وعلى بدل السفر المستحق له الأحكام المنصوص عليها فى هذا الشأن في قانون السلطة القضائية.
  2. ويجب عليه أن يقوم بما تكلفه به الجهة التي قررت قبول طلب المساعدة القضائية ولا يسوغ له أن يتنحى عن ذلك إلا لاسباب تقبلها هذه الجهة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

ماده 36

في حالة وفاة المحامي او شطب اسمه او وتله او الحجز عليه او استقالة قيامه بوكالته يندب مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية للنقابة محاميا يحل محله مؤقت حتى يقوم موكله باختيار وکیل آخر، ويقوم قرار المجلس أو اللجنة في هذه الحالة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.

مادة 37

مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا إذا اختار موكله بكتاب مسجل بتنحية وعليه أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأقل من تاريخ هذا الإخطار ما لم يقم موكله بتوكيل محام غيره قبل انقضاء هذا الأجل.

مادة 38

على المحامي عند انتهاء وكالته لاى سبب من الأسباب ان يرد الى الموكل الدفاتر والمستندات والأوراق والأموال وغيرها مما يكون في حيازته لحساب الموكل، وذلك مع عدم الإخلال بحق الحبس المنصوص عليه فى المادة 249 وما بعدها من القانون المدنى.

مادة 39

على المحامى الذى يريد ان يشكو زميلا له او يتخذ اجراءات قانونية ضده ان يحصل على إذن بذلك من مجلس النقابة، ويجوز فى حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.

مادة 40

على المحامي أن يخطر لجنة قبول المحامين والنقابة بكل تغيير في مكان مكتبه والا صح اخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون فى المكان المقيد اصلا بالنقابة.

مادة 41

يلغى الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة إذا حكم على المحامى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولا يجوز منحه ترخيصا جديدا الا بعد رد اعتباره.

الباب السادس في تأديب المحامين

مادة 42

من أخل من المحامين بواجباته او بشرف طائفته او حط من قدرها بسبب سلوكه في أعمال مهنته أو غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:

  • اولا– الانذار.
  • ثانيا– اللوم.
  • ثالثا– الوقف لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
  • رابعا-شطب الاسم من الجدول.

مادة 43

ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها او بطلب من وزير العدل أو رئيس المحكمة العليا او رئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الابتدائية او مجلس النقابة.

مادة 44

  1. يختص بتأديب المحامين مجلس يؤلف برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية أحد المستشارين و أحد أعضاء مجلس النقابة يختارهما وزير العدل سنويا.
  2. يكون انعقاد مجلس التأديب بمقر وزارة العدل وبحضور ممثل للنيابة العامة ويقوم باعمال السكرتاريه أحد موظفى الوزارة يندبه الوزير.
  3. ويجب اعلام المحامي بالحضور بكتاب مسجل وذلك قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل.

مادة 45

لمجلس التأديب و للنيابة العامة و للمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع أقوالهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور او حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 360 من قانون العقوبات، كما يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في مواد الجنح.

مادة 46

تكون جلسات مجلس التأديب سرية دائما، ويصدر القرار بعد سماع أقوال النيابة وطلباتها ودفاع المحامي او من يوكله للدفاع عنه على أن يكون من المحامين المقررين أمام المحكمة العليا او احدى محاكم الاستئناف، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا امامه.

مادة 47

  1. يتلى منطوق قرار مجلس التأديب في جلسة سرية ويجب ان تكون اسباب القرار مودعة وقت النطق به.
  2. وتبلغ القرارات التأديبية الى مجلس النقابة وجميع المحاكم ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه القرارات وإذا كان القرار صادرا بشطب الاسم من الجدول او الوقف فينشر منطوقه- دون الاسباب في الجريدة الرسمية.

مادة 48

تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامي صاحب الشأن بإيصال، ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد صيرورتها نهائية.

مادة 49

للمحامي أن يعارض فى القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بنها او تسلمه صورة منها، وترفع المعارضة بتقرير يقدم الى سكرتارية مجلس التأديب موقع من المحامي المعارض او من وكيله.

مادة 50

  1. للنيابة العامة وللمحامى استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب ويرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار اما بالنسبة الى المحامى فمن تاريخ إعلانه بالقرار تسلم صورته اذا كان حضوريا أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ اعلانه از تسلمه القرار الصادر فيها إذا كان غيابيا.
  2. ويختص بالفصل في الاستئناف مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى المحكمة العليا تندبهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن نقيب المحامين او من يقوم مقامه، ويرأس المجلس أقدم اعضائه من مستشارى المحكمة المذكورة كما يكون انعقاده بمقرها بحضور ممثل النيابة العامة·
  3. ويرفع الاستئناف بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة العليا ويجب اعلان المحامى بالحضور بكتاب مسجل وذلك قبل الجلسة المحددة بسبعة ايام على الاقل.
  4.  ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا غير قابل للطعن.

مادة 51

يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند قيام سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية اذا كان خاصا بمجلس التأديب الابتدائى، والمحكمة العليا اذا كان خاصا بمجلس التأديب الاستئنافي، وذلك كله على الوجه المبين في قانون المرافعات ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل للطعن.

مادة 52

  1. اذا حصل من شطب اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبت براءته، جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطلب اعادة النظر فى القرار الصادر بشطب اسمه امام المجلس المشار اليه فى المادة 49 فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضى سنتين بشرط ان يقدم ادلة غير السابق تقديمها في الطلب الأول.
  2. ويقدم الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة العليا يوقع عليها المحامي او وكيله.

مادة 53

  1. يجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه ان يطلب اعادة قيد اسمه في الجدول الذي كان مدرجا فيه وذلك بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على الأقل من تاريخ صدور القرار بشطب الاسم.
  2. ويقدم الطلب للهيئة المختصة اصلا بالقيد في هذا الجدول، فإذا رأت بعد أخذ رأى مجلس النقابة أن المدة التى انقضت كافية لإصلاح شأن المحامى وإزالة أثر ما وقع منه ادرت إعادة قيد اسمه في الجدول المذكور وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار وإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضى سنتين على الأقل.
  3. القرار الصادر برفض الطلب نهائيا يكون غير قابل للطعن بأي وجه.

الباب السابع في نظام نقابة المحامين

مادة 54

تكون للمحامين نقابة تحدد مقرها وفروعها بقرار من الجمعية العمومية للمحامين، وتكون لنا الشخصية الاعتبارية.

مادة 55

  1. يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يكون من:
  • أالنقيب و تنتخبه الجمعية العمومية من بين المحامين المقررين أمام المحكمة العليا.
  • ب- ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بعد انتخاب النقيب.
  1. وينتخب المجلس من بين اعضائه وكيلا للنقابة يقوم مقام النقيب فى حالة غيابه وامينا للصندوق.
  2. ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور اربعة من اعضائه على الاقل أحدهم النقيب أو وكيل النقابة وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإذا تعادلت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
  3. ويخطر وزير العدل والجهات الأخرى ذات الشأن باسم النقيب ووكيل النقابة.

مادة 56

يقوم النقيب بتمثيل مجلس النقابة لدى الجهات القضائية والادارية ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها بنفسه او من ينيبه.

مادة 57

يختص مجلس النقابة بما يأتي:

  1. إعداد لائحة داخلية للنقابة وتصدر بقرار من وزير العدل.
  2. وضع ميزانية النقابة وفحص الحسابات وإقرارها·
  3. رعاية حقوق المحامين ومصالحهم والعمل على المحافظة على كرامة المهنة وإعلاء شأنها وتقوية الروابط بين أعضائها.
  4. تمثيل النقابة في الداخل والخارج.
  5. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع كلما لزم الأمر وتنفيذ قراراتها.

مادة 58

  1. تتألف الجمعية العمومية للنقابة من جميع المحامين المقيدين بالجدول والذين أدوا الاشتراكات قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.
  2. وتعقد الجمعية اجتماعها العادى خلال شهر ديسمبر من كل سنة، وتجتمع بصفة غير عادية بدعوة من مجلس النقابة او بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ثلث المحامين الذين لهم حق حضورها، على أن يوضح في الطلب الغرض منه، وعند غياب النقيب او وكيل النقابة تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المحامين المقررين أمام المحكمة العليا.
  3. وتتولى الجمعية الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون واللائحة الداخلية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تعادلت رجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.

الباب الثامن فى مالية النقابة 

مادة 59

تتكون إيرادات النقابة من: 

  1. حصيلة الرسوم والاشتراكات.
  2. الهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس النقابة.
  3. الإعانات الحكومية.
  4. أية موارد أخرى يقبلها مجلس النقابة بشرط ألا تتنافى مع اغراضها.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount