مرسوم ملکی بقانون رقم 8 لسنة 1964 م في شأن الإدارة المحلية
- تاريخ: 27 أغسطس 1964
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
نشر في
التشريعات الملغاة
مرسوم ملکی بقانون رقم 8 لسنة 1964 م في شأن الإدارة المحلية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 64 و 176 و 201 من الدستور.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن التنظيم الإدارى للمملكة الصادر في 29 أبريل 1963.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المحتويات
الباب الأول الوحدات الإدارية ورؤساؤها
مادة 1
نقسم المملكة الليبية إلى وحدات ادارية هي:
المحافظات والمتصرفيات والمديريات
مادة 2
تتكون المملكة الليبية من عشر محافظات هي:
طرابلس بنغازي سبها مصراته البيضاء غريان – الزاوية درنه الخمس اوباري.
مادة 3
تقسم كل محافظة إلى متصرفيات تسمى ويحدد نطاقها بقرار من وزير الداخلية.
مادة 4
نقسم كل متصرفية الى مديريات تسمى ويحدد نطاقها بقرار من وزير الداخلية.
مادة 5
يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه ونقله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
مادة 6
يقسم المحافظ أمام وزير الداخلية قبل مباشرة مهام وظيفته اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أحافظ على الدستور وقوانين البلاد، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق.
مادة 7
فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على المحافظين فيما يتعلق بمرتباتهم وسائر شئونهم الوظيفية الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات ويجوز منحهم علاوات او بدلات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
مادة 8
يعتبر المحافظ ممثلا للحكومة في نطاقى المحافظة ويتولى تحت إشراف وزير الداخلية العمل على تنفيذ سياستها العامة وتنفيذ القوانين ويعمل على صيانة الحقوق والحريات وحماية الأموال والممتلكات.
وللمحافظ في سبيل ممارسة اختصاصاته الاستعانة بقوة الامن في المحافظة على النظام واستتباب الأمن وغير ذلك مما يدخل في اختصاصه، ويكون له الإشراف عليهم.
مادة 9
يضع المحافظ النظام الداخلي لسير العمل في المحافظة وفي المتصرفيات والمديريات بموافقة وزير الداخلية.
ويشرف المحافظ على فروع الوزارات في المحافظة وعلى موظفيها ويعتبر الرئيس المحلى لهم باستثناء رجال القضاء والنيابة ويكون له فى سبيل أداء أعمال وظيفته:
- أ- أن يقوم بالتفتيش على أعمال الموظفين وله أن يضع تقارير عن هذا التفتيش تبلغ إلى وزير الداخلية.
- ب- توقيع عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في في السنة وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه على أن يكون قرار التأديب مسببا ونهائيا وعلى أن يبلغ به وزير الداخلية والوزير المختص وإدارة الخدمة المدنية.
- ج- اقتراح نقل أي موظف إذا ترأى له أن وجوده بالمحافظة لم يعد يتلاءم م المصلحة العامة أو اقتراح تقديمه الى المحاكمة التأديبية لدى الجهة التي يتبعها.
مادة 10
يعتبر المتصرف ممثلا للحكومة في نطاق.المتصرفية ويباشر في حدودها اختصاصات المحافظ المنصوص عليها فى المادة الثامنة و الفقرتين أ و ج من المادة التاسعة.ويشرف على فروع الوزارات في المتصرفية وعلى موظفيها باستثناء رجال القضاء والنيابة.
مادة 11
يعتبر المدير ممثلا للحكومة في حدود المديرية وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الداخلية.
مادة 12
لكل من المتصرف والمدير في سبيل أداء أعمال وظيفته الاستعانة عند الاقتضاء بقوة الأمن في المتصرفية او المديرية بما يكفل السلامة العامة وصيانة واستتباب الأمن والنظام.
مادة 13
مع مراعاة نص المادة التاسعة من هذا القانون يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية تعديل اختصاصات المحافظ او المتصرف أو غيرهم من رجال الادارة سواء بالزيارة أو النقص كما يجوز لوزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وضع نظام العمل وتحديد الاختصاصات في جميع المحافظات والمتصرفيات.
مادة 14
تسرى على المحافظين والمتصرفين والمديرين وغيرهم من موظفي الوزارة والإدارة المحلية أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه كما تطبق عليهم أحكام قانون التقاعد.
ويصدر وزير الداخلية القرارات المتعلقة بترقية المتصرفين والمديرين وموظفي الوزارة ومنحهم العلاوات والحرمان منها ووضع التقارير السنوية عنهم وكافة ما يتعلق بشئونهم الوظيفية بناء على اقتراح لجنة تسمى « لجنة الادارة المحلية » يشكلها الوزير برئاسة أحد وكلاء وزارة الداخلية وعضوية اثنين من موظفي الوزارة ممن لا تقل درجتهم عن الثانية وعضو قانوني يعينه وزير العدل وعضو من إدارة الخدمة المدنية.
مادة 15
تعتبر الوظائف بالادارة المركزية بوزارة الداخلية والإدارة المحلية وحدة واحدة و تنظم شروط التعيين في هذه الوظائف من الخارج وفق احكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 16
يكون تحديد الوظائف بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية والإدارة المحلية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
الباب الثاني في المجالس الاستشارية
مادة 17
يشكل في كل محافظة مجلس استشارى مقره حاضرتها برئاسة المحافظ ويطلق عليه أسمها ويتكون من من الاعضاء على يزيد على انى عشر عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
و للمحافظ أن يدعو من يرى دعوته لحضور اجتماعات المجلس من رؤساء أو موظفي فروع المصالح الحكومية في المحافظة دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة 18
يشترط في عضو مجلس المحافظة:
- أن يكون ليبيا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
والا يكون:
- قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
- من سبق فصلهم تأديبيا من الوظائف العامة.
- المحجور عليهم مدة الحجر.
- من أشهر افلاسهم ولم يرد إليهم اعتبارهم.
مادة 19
يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية اعضائه ويصدر المجلس توصياته بأغلبية آراء الاعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 20
مدة المجلس سنتان ويجوز لمرة واحدة تجديد من انتهت مدة عضويته لمجلس المحافظة.
مادة 21
بحث ودراسة المسائل الآتية وتقديم التوصيات بشأنها:
- شئون التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالمحافظة.
- وسائل النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي ونشر التعاون الأهالي وتوفير مياه الشرب والري في المحافظة.
- ما يتعلق باستتباب الأمن اقتراح إنشاء مراكز أو نقاط لقوة الأمن أو زيادة القوات ومكافحة الكوارث والنكبات الطبيعية.
- شئون التموين والأسعار والإجراءات التي تؤدي إلى تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الطبقات المحدودة الدخل.
- ربط مختلف الجهات داخل نطاق المحافظة بالطرق ووسائل المواصلات.
- المرافق والأعمال ذات الطابع المحلى والتى تعود بالنفع العام على المحافظة.
- وسائل مكافحة البطالة وتهيئة العمل للمتعطلين في دائرة المحافظة.
- الأمور الأخرى التي يرى المحافظ عرضها على المجلس لأخذ الرأى فيها.
مادة 22
يرفع المحافظ التوصيات التي يتخذها مجلس المحافظة في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقا للمادة السابقة الى وزير الداخلية وذلك خلال اسبوع من اتخاذها.
مادة 23
يمنح عضو مجلس المحافظة مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 24
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت قبول وزير الداخلية لها، فإذا لم يصدر القرار خلال ثلاثة أشهر اعتبرت مقبولة ويعتبر العضو في حكم المستقبل إذا تغيب عن جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول او اذا كانت حالته الصحية لا تتلاءم مع واجبات عمله.
مادة 25
في حالة خلو محل أحد الأعضاء سواء بقبول استقالته او بغيرها يعين خلف له وفقا للمادة « 17 » ويكمل العضو الجديد في هذه الحالة مدة سلفه.
مادة 26
لا يجوز الجمع بين عضوية مجالس المحافظات وعضوية مجلس الامة ومجالس البلديات والهيئات العامة الأخرى، كما لا يجوز للعضو أن يبرم مع المحافظة التي يتبعها بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد او بيع او ايجار او ما شابه ذلك وإلا كان العقد باطلا.
كما لا يجوز له تولي الوظائف العامة.
مادة 27
تصدر لائحة المجلس الداخلية بقرار من وزير الداخلية وفقا للنموذج الذي يوضع لكافة مجالس المحافظات.
مادة 28
يدرج في ميزانية الدولة اعتمادات الشئون الإصلاح المحلى تخصص للمشاريع المحلية التي لم تدرج في ميزانية التنمية والتى يوصى مجلس المحافظة بضرورة القيام بها.
الباب الثالث المجالس البلدية
مادة 29
يجوز بمقتضى قرار من مجلس الوزراء تشكيل مجالس بلدية في المدن التي تسمم ظروفها المعيشية والعمرانية بإنشاء مجالس بلدية.
ويبين فى القرار أسماء هذه المجالس ومقرها وحدودها وعدد أعضائها ويجوز أن تشمل دائرة اختصاص المجلس البلدي أكثر من بلدة في دائرة المحافظة أو المتصرفية او المديرية.
مادة 30
يكون لكل مجلس بلدي شخصية اعتبارية.
مادة 31
يعين جميع أعضاء المجلس البلدي بقرار من وزير الداخلية ويكون لكل مجلس رئيس يسمى عميد البلدية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وعند غياب الرئيس ينوب عنه من يختاره المجلس من بين اعضائه بعد موافقة المحافظ.
مادة 32
تحدد مكافأة عمداء وأعضاء المجالس البلدية بقرار من مجلس الوزراء ويراعى في تقدير المكافأة أهمية كل مجلس من الناحية العمرانية.
مادة 33
تسرى أحكام المواد 18 و 20 و 24 و 25 و 26 على المجالس البلدية.
مادة 34
يحلف رئيس المجلس البلدي وأعضائه في جلسة علنية قبل أن يؤدوا عملهم اليمين بالصيغة الآتية:
أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والملك وان احترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق.
مادة 35
رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه في حالة غيابه يسأل البلدية في علاقاتها مع الغير وفى التقاضى، ويوقع العقود التي يرخص المجلس في إبرامها ويشرف على جميع دوائر البلدية وأعمالها الإدارية، وعليه تنفيذ قرارات المجلس ولوائحه ويضع مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على المجلس ويباشر سائر الاختصاصات المخولة له في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.
مادة 36
يدعو رئيس المجلس البلدي الأعضاء للاجتماع مرة في الشهر على الأقل ويرأس الجلسات ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
ويجوز للمجلس أن يؤلف من بين اعضائه لجانا لبحث المسائل التي تعرض عليه وتبين اللائحة الداخلية كيفية تنظيم أعمال اللجان.
مادة 37
لا يجوز للعضو أن يحضر جلسات المجلس او جلسات لجانه إذا كان له او لاحد اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الثالثة مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة في موضوع المداولة وإلا كان قرار المجلس في هذا الموضوع باطلا.
مادة 38
لا يجوز للعضو أن يبرم مع البلدية بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة او توريد أو بيع او ايجار او ما شابه ذلك وإلا كان العقد باطلا.
مادة 39
لا يجوز للعضو ان يرفع دعوى أو يباشرها او يعمل فيها ضد البلدية بصفته محاميا او خبيرا أو ان يشترى حقا متنازعا عليه مع المجلس او ان يمتلكه بأية طريقة.
مادة 40
تسقط العضوية بقرار مسبب من وزير الداخلية عن كل عضو يخالف أحكام المواد الثلاثة السابقة، ويبطل العمل او التصرف، كما تبين اللائحة الداخلية أحوال السقوط الاخرى.
مادة 41
على رئيس المجلس البلدي ان يرسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته خلال اسبوع من تاريخ صدورها موقعة منه الى المتصرف الذي يحيلها مشفوعة بملاحظاته إلى المحافظ في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ ابلاغها الى المتصرف.
ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها من المحافظ فإذا اعترض المحافظ على هذه القرارات او بعض منها أو لم ير المصادقة عليها فعليه أن يرسل ما اعترض عليه مشفوعا بأسباب الى وزير الداخلية الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
مادة 42
يكون للمجلس البلدي سكرتير عام يعينه وزير الداخلية ويعاونه عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين حسبما تقتضى حاجة العمل.وتطبق في شأن معاملته احكام الفقرة ب من المادة 14 من هذا القانون.
ويضع رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس كادرا لموظفي البلدية يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها ويحاول عن طريق المحافظ إلى وزير الداخلية الذي يحيله بدوره الى مجلس الوزراء للنظر في التصديق عليه.
مادة 43
مع مراعاة حكم المادة 42 السابقة تختص « لجنة الموظفين » في المجلس بالنظر في تعيين جميع موظفي البلدية وتصنيفهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وتشكل اللجنة من رئيس المجلس البلدي وعضو يختاره المجلس سنويا من بين أعضائه والسكرتير العام.وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتحال إلى المحافظ للنظر في التصديق عليها.
مادة 44
يسري على موظفي البلدية أحكام قانون الخدمة المدنية واحكام قانون التقاعد واللوائح الصادرة بمقتضاها على ان الاختصاصات المعهودة فى ذلك القانون الى رؤساء المصالح أو مدير شئون الموظفين يمارسها رئيس المجلس البلدى، والاختصاصات المعهودة الى لجنة الخدمة المدنية او الى مجلس التأديب تمارسها الجنة الموظفين المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 45
يحظر على موظفي المجلس البلدي أن ينتفعوا بالذات أو بالواسطة من اى عمل او تعاقد يجريه المجلس البلدي.
مادة 46
تشمل موارد المجالس البلدية ما يأتي:
- الرسوم والعوائد التي تنزل لها الحكومة عنها بمقتضى القوانين واللوائح أو التي يفرضها المجلس البلدي وفقا لهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه او غيره من القوانين واللوائح الاخرى.
- الضرائب والرسوم التي تفرض الحساب البلديات.
- إيرادات اموال واملاك البلديات والمبالغ المتحصلة منها.
- الإيرادات والاتاوات والأرباح الناتجة عن استغلال المرافق العامة التي تديرها بنفسها أو بطريق الالتزام أو أى طريق آخر.
- الهبات التي تمنحها الحكومة لها والوصايا والهبات والأوقات التي يتقرر قبولها على ألا تخرج في اغراضها عن اختصاصات البلديات.
- الرسوم المتعلقة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال العامة.
- جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
مادة 47
تضع المجالس البلدية مشروع ميزانيتها للسنة المالية التالية مشتملة على الإيرادات والمصروفات.ويجب أن تكون السنة المالية في جميع المجالس البلدية موافقة للسنة المالية للحكومة.ولا يصبح مشروع الميزانية نهائيا ونافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية: فاذا تنذر الاتفاقى رفع الأمر الى الوزراء للبت فيه.
وكل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها ويراد نقله من باب الى باب يجب أن يوافق عليه المجلس البلدي ويصدق عليه المحافظ ويوافق عليه وزيرا الداخلية والمالية.فإذا كان النقل من بند الى بند في الباب الواحد اختص بالموافقة وزير الداخلية بناء على توصية المحافظ.
مادة 48
اذا لم يتم التصديق على مشروع الميزانية لأسباب قهرية استمر العمل على مقتضى ميزانية السنة المنقضية شهرا بشهر بنسبة حتى يصدق على الميزانية الجديدة.
مادة 49
يوضع الحساب الختامى عن السنة المنتهية خلال ثلاثة شهور على الأكثر من انتهائها ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
مادة 50
المبالغ التي تزيد عن حاجة البلديات تودع خزانة الحكومة أمانات.
مادة 51
يجوز البلديات ان تحصل على قروض من الحكومة ومن المؤسسات المالية العامة لمواجهة النفقات اللازمة للمشروعات التي تقوم بها وذلك بقرار من مجلس الوزراء يبين في شروط منح هذه القروض ومقدارها وفوائدها وطريقة تحصيلها.
وتكون أموال البلدية وأملاكها ضامنة لأداء هذه القروض.
مادة 52
تضع تحت تصرف ديوان المحاسبة جميع ما لديها من سجلات ومستندات.
تضع تحت تصرف ديوان المحاسبة جميع ما لديها من سجلات ومستندات.
مادة 53
إذا تبين لدى مراجعة حسابات البلدية أن اى مبلغ قد تم التصرف فيه بطريقة مخالفة للقانون نان لرئيس ديوان المحاسبة ان يطلب من الشخص المسئول عن ذلك الصرف ما يقتضيه الأمر من بيانات خلال فترة يحددها له.
ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر إذا تبين أن في الأمر جريمة، يجوز لرئيس ديوان المحاسبة أن يلزم المسئول عن الصرف المخالف للقانون يرد المبالغ التى تم التصرف فيها أو جزء منها وفقا لما لما يراه مناسبا لظروف كل حالة.
ويجوز التظلم من قرار رئيس ديوان المحاسبة الى مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم التكليف بالأداء.
ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
مادة 54
تباشر المجالس البلدية بوجه عام في دائرتها الشئون الاجتماعية والصحية ومرافق التنظيم والمياه والانارة والمجارى والوسائل المحلية للنقل العام وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارات في هذا الشأن كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي يختص بها المجلس.وللمجالس أن تنشئ وتدير في دوائر اختصاصها بالذات أو بالواسطة الأعمال التى تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها على أنه إذا تبين عجز المجلس البلدي عن القيام بأي من هذه الاختصاصات جاز بقرار من مجلس الوزراء ان يعهد بهذا الاختصاص الى غير البلدية ولحين ان يرى خلاف ذلك وفقا لدواعي المصلحة العامة.
مادة 55
يقوم المجلس البلدى فى دائرة اختصاصه بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصه وللجهات الحكومية المختصة أن تراقب حسن تنفيذها والتفتيش على المنشآت التي يقوم المجلس بادارتها.
مادة 56
للمجلس البلدي أن يفرض رسوما على الرخص التي يمنحها بمقتضى هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له على ان يصدق وزير الداخلية عليها وبحيث لا تتجاوز قيمة الرسم خمسين جنيها.
مادة 57
مع مراعاة حكم المادة السابقة يجوز لوزير الداخلية أن يطلب إلى المجلس البلدي فرض رسم بلدي معین تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلى.كما يجوز له أن يطلب الى المجلس الغاء او تعديل الرسوم البلدية بالتخفيض او الزيادة أو تأجيل موعد سريانها تبعا لما يراه متفقا وحالة المجلس او السياسة الاقتصادية او المالية العامة فإذا رفض المجلس فى الحالتين المتقدمتين اجابة الطلب عرض ونذير الداخلية الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه نهائيا.
مادة 58
كل مخالفة للأحكام الخاصة الواردة بهذا الباب الثالث واللوائح الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصروفات ازالة اسباب المخالفة ما لم تنص اللوائح المذكورة على عقوبة أخف.
ولحرس البلدية وسلطات الأمن العام ازالة اسباب المخالفة في الحال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون اللجوء إلى المحاكم.
مادة 59
يجوز للمجلس البلدي ان يقرر إلغاء أية رخصة سبق منحها من البلدية إذا حكم على صاحبها لمخالفة القوانين واللوائح المتضمنة للغرض الذي منحت الرخصة من اجله او اذا اقتضى الصالح العام ذلك ولصاحب الشأن أن يتظلم الى المحافظ من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه به وعلى البلدية وقف تنفيذ قرارها إلى أن يفصل في التظلم.ويكون قرار المحافظ في التظلم نهائيا.
مادة 60
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام ما نص عليه القانون من قواعد خاصة بالمجالس البلدية وتنظيم السلطات المعهودة الى المجالس بمقتضاه.
مادة 61
للمجالس البلدية أن تكون حرسا للبلدية للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها ولرجال الحرس البلدى كافة السلطات التى لرجال الضبط القضائي في حدود اختصاص المجالس البلدية.
ويضع وزير الداخلية لائحة بتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه.
مادة 62
تعفنى المجالس البلدية من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها باستثناء الرسوم الجمركية وضريبة الدمغة.
الباب الرابع أحكام عامة وأحكام وقتية
مادة 63
استثناء من حكم المادتين 20 و 33 من هذا القانون، يجوز عند الضرورة بقرار من مجلس الوزراء حل وإعادة تشكيل أي من مجالس المحافظات او المجالس البلدية رغم عدم انتهاء مدته.
مادة 64
تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتشكيلها الحالى إلى أن يتم تشكيل المجالس البلدية الجديدة وفقا لاحكام هذا القانون وذلك في ظرف سنة من تاريخ العمل به.
ذلك إذا انتهت مدة أي مجلس بلدي خلال هذه المدة وقرر مجلس الوزراء بقاءه وجب ومع إعادة تشكيله طبقا لأحكام هذا القانون قبل انتهاء السنة المشار إليها.
مادة 65
الموظفون والمستخدمون بالمجالس البلدية القائمة فعلا وقت العمل بهذا القانون وكذلك أفراد الحرس الخاص بهذه المجالس يبقون فى وظائفهم كل بدرجته أو رتبته وراتبه الحاليين ويعتبرون كانهم قد عينوا وفقا لاحكام المادة 43 من هذا القانون.
مادة 66
يصدر خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية بإعادة التعيين في وظائف الإدارة المركزية بوزارة الذين لا يشملهم القرار المشار اليه من الموظفين الحاليين فيحتفظون بدرجاتهم وفئاتهم وبمرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يعفون بعدها من الخدمة أو ينقلون الى وظائف اخرى بقرارات تصدر من مجلس الوزراء.
ويجوز خلال مدة الأربعة الأشهر المشار إليها في الفقرة السابقة شغل الوظائف الشاغرة بالإدارة المركزية او الادارة المحلية الواردة بالجدول الملحق دون التقيد بالشروط الواردة فى هذا القانون أو قانون الخدمة المدنية.
وتكون القرارات المنصوص عليها في هذه المادة نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
مادة 67
يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
مادة 68
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 19 ربيع الثاني 1384 ه.
- ادریس
- الموافق 27 أغسطس 1964 م.
- محمود البشتي
- وزير الداخلية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
جدول أ جدول الوظائف والدرجات
بالإدارات المحلية | بالادارات المركزية |
الوظيفة | |
محافظ | وكيل وزارة |
متصرف اول | وكيل مساعد او مدير عام |
متصرف | مساعد مدیر |
مساعد متصرف | رئيس قسم |
مدير ناحية | نائب مدير ناحية |
نائب مدير ناحية | مساعد رئيس قسم |