مرسوم ملکی بقانون رقم 7 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة
- تاريخ: 1 أبريل 1965
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 7-1965-IDRIS
مرسوم ملکی بقانون رقم 7 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة،
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بماهو ات:
المادة 1
تعدل نصوص المواد 2، 3، 7/2، 9/2، 15/1، 22، 26/2، 27/1، 38، 56، 60، و 62 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
المادة 2:
تقسم المركبات الآلية إلى الأنواع التالية:
- سيارة خاصة ملاكي: وهي المعدة للاستعمال الشخصي.
- سيارة أجرة تاكسي: وهي المعدة لنقل سبعة ركاب فأقل بأجرة.
- سيارة أجرة تحت الطلب روميس: وهي المعدة لنقل/ الركاب بأجرة لمدة محدودة وتوضع في حظائر السيارات تحت الطلب
- سيارة أوتوبيس: وهي المعدة للنقل العام أو الخاص للركاب أو لنقل الركاب في رحلات سياحية.
- سيارة نقل بضائع: وهي المعدة لنقل البضائع والمهمات والحيوانات سواء كانت مخصصة للاستعمال الخاص أو للنقل بالأجرة، ويجوز لهذه السيارة حمل بعض الركاب في الحدود التي يقررها وزير المواصلات بلائحة منه.
- سيارة جرارة: وهي المعدة لجر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها بوضع أي حمولة عليها.
- مركبة مقطورة: وهي المعدة للسير على عجلتين فأكثر بمركبة آلية.
- دراجة نارية: وهي المعدة للسير على عجلتين أو ثلاث عجلات ولا يكون تصميمها على شكل سيارة مهما بلغت قوة المحرك.
ولوزير المواصلات، بقرار منه، إلحاق أي نوع آخر من المركبات الآلية بأحد الأنواع المذكورة في هذه المادة.
المادة 3:
- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفًا فيها، لا يجوز تسيير أي مركبة آلية على الطرق العامة دون ترخيص بذلك من أحد مكاتب الترخيص التابعة لمصلحة النقل البري.
- تحدد رسوم الترخيص بقرار من وزير المواصلات، على ألا تتجاوز الرسوم في السنة الحدود الآتية:
- أ- 12 جنيهًا للسيارة الخاصة
- ب- 18 جنيهًا للسيارة الأجرة والسيارة تحت الطلب:
- ج- 24 جنيهًا لسيارة الاتوبيس.
- د- 4 جنيهات عن كل طن من الحمولة المقررة لسيارة نقل البضائع.
- ه- 5 جنيهات عن كل طن من الحمولة المقررة للجرار أو البطاح.
- و- 2 جنيه عن كل طن من الحمولة المقررة للمركبة المقطورة، باستثناء المركبات المقطورة الملحقة بالجرار أو البطاح والمخصصة له.
- ز- جنيه واحد للدراجة النارية.
المادة 7/2
يجب أن يغطي التأمين المسؤولية المدنية عن الحوادث التي تلحق بالأشخاص والممتلكات.علي ان يكون التأمين عن الأشخاص بقيمة غير محدودة، وعن الممتلكات بالقيمة التي يحددها وزير المواصلات.وعلى أن يكون التأمين في السيارات الخاصة والموتوسيكلات لصالح الغير دون الركاب، وفي باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب دون عمالها.
المادة 9/ 2
تحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة بقرار من المجلس البلدي.
المادة 15/ 1
يجب تجديد الترخيص في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدته، بشرط تقديم وثيقة التأمين المشار إليها في المادة 7 وأداء قيمة الغرامات المحكوم بها لمخالفة هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 22:
- أ- تقسم تراخيص القيادة إلى الفئات الآتية:
الفئة الأولى: ترخيص قيادة سيارة خاصة أو سيارة تحت الطلب بدون سائق أو دراجة نارية.
الفئة الثانية: ترخيص قيادة سيارة أجرة أو سيارة تحت الطلب أو سيارة نقل بدون مقطورة لا تتجاوز حمولتها المقررة ستة أطنان.
الفئة الثالثة: ترخيص قيادة سيارة أو أتوبيس أو سيارة نقل تتجاوز حمولتها المقررة ستة أطنان، أو سيارة نقل ملحق بها مقطورة أو جرار أو بطاح.لا يمنح هذا الترخيص قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ منح الترخيص المشار إليه في الفئة الثانية.
- ب- ويخول الترخيص من الفئة الثانية قيادة السيارات من الفئة الأولى كما يخول الترخيص من الفئة الثالثة قيادة السيارات من الفئتين الأولى والثانية.
- ج- و لوزير المواصلات بقرار منه إلحاق أى نوع اخر من تراخيص القيادة باحدى الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 2/26:
يعفى من تقديم صحيفة الحالة الجنائية المنصوص عليها في الفقرة 1 وفي المادتين 24 و 25 طالبوا رخص القيادة من الفئة الأولى.
مادة 1/27
يجب إعادة الفحص الطبي كل ست سنوات للمرخص لهم بقيادة المركبات الآلية باستثناء أصحاب رخص القيادة من الفئة الأولى.
مادة 38:
يجب أن يكون لكل مركبة آلية تزيد حمولتها على ستة أطنان سائق ومساعد.
ولا يجوز للمساعد قيادة المركبة الآلية إلا إذا كان حاصلاً على ترخيص قيادة من الفئة الثالثة.
مادة 56
مع مراعاة حكم المادة 57 يجوز عند الحكم بالإدانة الحكم بسحب ترخيص القيادة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
عادة، واستثناء من أحكام المادتين 110 و111 من قانون العقوبات، يجوز الصلح في المخالفات المنصوص عليها في المادة 55 وفي هذه الحالة، يجب على المتهم دفع مبلغ جنيهين وتسقط المخالفة بدفع هذا المبلغ خلال عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه.
مادة 60
تعفى الجهات التالية من الرسوم المنصوص عليها في المادة 3 ومن التأمين المنصوص عليه في المادة 7:
- الديوان الملكي والخاصة الملكية
- الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة
- البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في ليبيا بشرط المعاملة بالمثل
- جمعيات الإسعاف والهلال الأحمر الليبية
مادة 61
مع مراعاة أي اتفاق دولي تكون ليبيا طرفًا فيه، تعتمد بالنسبة للمركبات الآلية الداخلة إلى ليبيا من الخارج تراخيص المركبات والقيادة الصادرة من السلطات الرسمية الأجنبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول.
المادة 2
تلغى المادتان العشرون 20 و 28 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 من ذي الحجة سنة 1384ه
- الموافق 1 إبريل سنة 1965 م.
- بأمر الملك
- إدريس
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات
- رئيس مجلس الوزراء