أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 6 لسنة 1965 م بتعديل المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956

نشر في

مرسوم ملکی بقانون رقم 6 لسنة 1965 م بتعديل المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1959،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه النص الآتي:

المادة 14: 

تشكل محكمة عسكرية عليا بمقر رئاسة أركان الجيش الليبي بأمر من الشعال وزير الدفاع ومن رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وأربعة أعضاء أحدهم حاصل على إجازة فى القانون. 

وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها في أحكام المحكمة العسكرية الدائمة أو المؤقتة.

ويجوز عند الضرورة أن يشترك في عضوية المحكمة المستشار القانوني لوزارة الدفاع أو أحد أعضاء ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، بدلا من الضابط الحاصل على إجازة في القانون.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذى الحجة 1384ه.
  • الموافق 7 أبريل 1965م.
  • عبد السلام بسیکری
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء