مرسوم ملکی بقانون رقم 6 لسنة 1965 م بتعديل المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1959،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يستبدل بنص المادة 14 من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه النص الآتي:
المادة 14:
تشكل محكمة عسكرية عليا بمقر رئاسة أركان الجيش الليبي بأمر من الشعال وزير الدفاع ومن رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وأربعة أعضاء أحدهم حاصل على إجازة فى القانون.
وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها في أحكام المحكمة العسكرية الدائمة أو المؤقتة.
ويجوز عند الضرورة أن يشترك في عضوية المحكمة المستشار القانوني لوزارة الدفاع أو أحد أعضاء ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، بدلا من الضابط الحاصل على إجازة في القانون.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.