Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 40 لسنة 1968 م في شأن الآثار

31 يوليو 1968

مرسوم ملکی بقانون رقم 40 لسنة 1968 م في شأن الآثار

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور، 
  • وعلى قانون الآثار والأماكن الاثرية والمتاحف رقم 11 لسنة 1953، 
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليه سنة 1961،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير السياحة والآثار وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

الفصل الأول أحكام عامة 

مادة 1 

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: 

  • أ- الأثر والآثار- كل ما أنشأه الانسان مما هو ثابت بطبيعته وكل ما انتجه بيده أو بفكره والبقايا التي خلفها، على أن يكون قد اكتشف أو وجد فى ليبيا وله علاقة بالتاريخ أو بالحضارة ويرجع عهده إلى اكثر مائة من عام، وكذلك بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية فى ليبيا التى ترجع إلى ما قبل سنة 600 ميلادية.

ويجوز بقرار وزاری اعتبار بعض العقارات أو المنقولات التى يعود عهدها الى أقل من المدة المذكورة من الآثار اذا كان في صيانتها وحفظها فائدة لاستكمال الخصائص التاريخية أو الفنية للتراث الفني.

  • ب- الوثائق والمحفوظات- المطبوعات والمعاهدات والفرمانات والقرارات والوثائق السياسية والادارية والحجج والخرائط وغيرها من المستندات والاوراق التي مضت عليها خمسون سنة ميلادية أو التى مضت عليها مدة أقل وصدر قرار من الوزير باعتبارها كذلك.
  • ج- المصلحة مصلحة الآثار وهى المصلحة الحكومية المختصة بشئون الآثار والمتاحف والمحفوظات التاريخية.
  • د- الوزير- وزير السياحة والآثار أو أى وزير آخر تلحق بوزارته مصلحة الآثار.

مادة 2 

تتولى المصلحة تطبيق هذا القانون وتحديد ما يعتبر اثراً من الاشياء والمباني والمواقع التاريخية وتسجيل ما ترى تسجيله منها وصيانة الآثار ومراقبتها ويعاون المصلحة فى مهمتها مجلس اعلى للاثار يصدر بتشكيله وتحديد بدل حضور أعضائه قرار من مجلس الوزراء، وتحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من الوزير.

مادة 3

  1. الآثار نوعان:
  • أ- آثار عقارية- وهي بقايا المدن والتلال الاثرية والقلاع والاسوار والحصون والمساجد والمدارس والابنية الدينية والكهوف والمغاور سواء كانت في باطن الأرض او على سطحها أو تحت المياه الاقليمية.
  • ب- آثار منقولة- وهي المنقولات الآثرية التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الآثار العقارية ويمكن تغيير مكانها دون تلف.
  1. وتعتبر الآثار المنقولة آثارا عقارية اذا كانت مخصصة لخدمة اثر عقاري كاجزاء منه أو مكملات له أو زخارف فيه حان الله وذلك بقرار من مدير عام المصلحة.

مادة 4 

  1. جميع الآثار بنوعيها العقارية والمنقولة سواء كانت في باطن الارض أو على سطحها أو تحت المياه الاقليمية تعتبر من الاموال العامة باستثناء الاثار العقارية المسجلة بأسماء الافراد أو الهيئات بمقتضى احكام قانون التسجيل العقاري قبل العمل بهذا القانون، وكذلك الآثار المنقولة التي فى حيازة الافراد أو الهيئات قبل هذا التاريخ أو التى تقع فى نصيب بعثات الحفائر الآثرية وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق الحفر والبحث عن الآثار فيها ولا حق التصرف فى الآثار الموجودة في باطنها أو على علي سطحها الا وفق احكام هذا القانون.

مادة 5 

يحظر اتلاف الآثار العقارية أو المنقولة أو الحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها أو لصق الاعلانات أو وضع اللافتات عليها، ولا يسمح لاى حيوان بالوقوف أو السير في المواقع الاثرية المسجلة.

مادة 6 

  1. لا يجوز لأية جهة حكومية وضع أو تعديل تخطيط لتنظيم المدن أو القرى أو تجميلها أو اقرار مشروع تقسيم أرض للمبانى أو تعديله فى الاماكن التى توجد فيها أثار عقارية الا بالاتفاق مع المصلحة وبالقيود الاتية:
  • أ- ترك حرم غير مبنى حول الآثار العقارية لاظهار ميزاتها الفنية والاثرية.
  • ب- مراعاة الشروط الواجب توافرها فى الابنية الحديثة المجاورة للاثار من حيث نماذج الأبنية وموادها وارتفاعها بما يحقق انسجامها مع البيئة الاثرية.
  1. وتعيين القيود سالفة الذكر بالنسبة للاماكن التي صدرت بشأنها قرارات تنظيم أو تجميل أو تقسيم قبل العمل بهذا القانون بقرارات من الجهة الادارية المختصة بالاتفاق المصلحة.

مادة 7 

لا يجوز للسلطات المختصة أن ترخص بالبناء على شواطئ البحر في حدود الشريط الساحلى بعرض مائة متر الا بموافقة المصلحة، وذلك في المناطق الاثرية التى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 8

تقوم المصلحة بإبلاغ مصلحة التسجيل العقارى عن الآثار العقارية الموجودة أو التى تكتشف، وعلى هذه المصلحة تسجيل الاثار المذكورة باعتبارها مالا عاما مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون.

مادة 9 

لا يجوز تصوير الاثار لغرض تجارى أو لغرض النشر عنها الا بموافقة المصلحة.

مادة 10 

  1. للوزير أن يصدر قرار بناء على اقتراح المصلحة بفرض رسوم على ما يأتي: 
  • أ- الدخول الى المتاحف والاماكن الاثرية.
  • ب- اصطحاب الادلاء والمرشدين الى الاماكن الاثرية.
  • ج- التصوير فى المتاحف والاماكن الاثرية على أن يقتصر التصوير على الاثار التي نشر عنها.
  • د- تصوير الاثار والمتاحف لاغراض تجارية.
  • هـ- الرحلات الثقافية الجماعية لزيارة المتاحف والاماكن الاثرية على أن تكون تحت اشراف المصلحة.
  1. ويجب الا يجاوز الرسم في أية حالة خمسمائة مليم.
  2. ويبين قرار الوزير الحالات التي يجوز فيها الاعفاء من دفع الرسوم المذكورة كلها أو بعضها.

مادة 11 

  1. تتخذ المصلحة التدابير اللازمة لحماية الآثار في زمن السلم والحرب بالاتفاق مع السلطات المختصة مع مراعاة الاتفاقات الدولية المنضمة إليها المملكة الليبية فى هذا الشأن
  2. وعلى البنوك قبول ابداع القطع الأثرية الثمينة عند الضرورة اذا طلبت المصلحة منها ذلك.

مادة 12 

تعاون جميع سلطات الأمن المصلحة في حماية الآثار والمحافظة عليها ومنع تهريبها.

الفصل الثاني الآثار العقارية

مادة 13 

تتولى المصلحة دراسة جميع الاثار العقارية وجميع الوثائق العلمية والنصوص والمعلومات التاريخية المتعلقة بها وتسجيل ماترى تسجيله منها فى سجل الاثار العقارية بقرار من الوزير.

وتعتبر الآثار العقارية المسجلة بمقتضى قوانين ومراسيم وقرارات سابقة على العمل بهذا القانون كأنها مسجلة وفق احكامه.

مادة 14 

يبلغ قرار تسجيل الآثار العقارية المملوكة لغير الدولة إلى مصلحة التسجيل العقارى للتأشير به فى السجل العقارى وإلى أصحاب تلك الآثار ويترتب على هذا التأشير سريان احكام هذا القانون عليهم وعلى خلفائهم.وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.

مادة 15 

إذا ترتب على تسجيل أثر عقارى ضرر لمالكه جاز له مطالبة المصلحة بتعويض عن هذا الضرر بشرط أن يقدم هذه المطالبة خلال سنة على الاكثر من تاريخ ابلاغه بقرار التسجيل أو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما اسبق.

وتقدر التعويض، عند عدم الاتفاق عليه، لجنة مكونة من رئيس المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرتها ذلك الأثر رئيسا، وعضوية ممثل عن كل من المالك والمصلحة ومصلحة التسجيل العقارى، وتصدر اللجنة قرارها بالاغلبية، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون قرارها نهائياً ولا تدخل في تقدير التعويض القيمة الأثرية للعقار.

مادة 16

لا يجوز لاصحاب الاثار العقارية المسجلة التصرف فيها بأى نوع من التصرفات قبل الحصول على موافقة المصلحة مقدما على ذلك وعلى ألا يحدث هذا التصرف ضرراً بالآثار.

ويكون للدولة حق الاولوية فى شراء الاثار المذكورة وعلى اصحابها إبلاغ المصلحة باسم طالب الشراء وعنوانه والسعر الذي عرضه، و يقدر الثمن إذا رغبت الدولة فى شراء الاثر عند عدم الاتفاق على تحديده، وفقاً للمادة السابقة.

مادة 17 

يجوز نزع ملكية الآثار العقارية المسجلة باسم الغير وما يلزمها للمرور والتجميل وفق احكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ولا تدخل في تقدير التعويض القيمة الاثرية للعقارات المنزوعة ملكيتها.

ويجرى نزع الملكية بناء على طلب المصلحة.

مادة 18 

لا يجوز بغير تصريح كتابى من المصلحة اجراء تحوير أو تغيير في الاثار العقارية المسجلة المملوكة لغير الدولة أو استعمالها في غير الاغراض السياحية والتاريخية والعلمية.

مادة 19 

لا يجوز إسناد أو إلصاق أى بناء مستحدث بعقار اثرى مسجل أو إدخال تعديلات على المبانى المجاورة للآثار العقارية المسجلة الا بعد الحصول على تصريح كتابى بذلك من المصلحة.وعلى المصلحة البت في الطلبات المقدمة عن ذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها.

مادة 20 

يحظر اقامة افران الكلس أو المحاجر أو المصانع أو غيرها من المحال أو المنشآت الخطرة على مسافة تقل عن نصف كيلومتر من الاثار العقارية المسجلة الا بموافقة المصلحة وبمراعاة تنفيذ الاشتراطات التى تراها.

مادة 21 

لا يجوز بغير تصريح كتابى من المصلحة اجراء احد الاعمال الاتية في الاثار العقارية المسجلة:

  • أ- اقامة بناء أو مستودع للانقاض أو الاقذار.
  • ب- الحفر أو الحرث أو الغرس.
  • ج- قطع الاشجار منها.
  • د- شق طريق أو انشاء وسيلة للرى.
  • ه- استعمالها كمقبرة.
  • و- استعمال انقاض الابنية الاثرية المتهدمة و الخرائب الاثرية

أو أخذ أتربة أو رمال أو سباخ منها

مادة 22 

  1. تتولى المصلحة صيانة واصلاح وترميم جميع الاثار العقارية المملوكة للدولة.
  2. ويلتزم اصحاب الاثار العقارية المسجلة من الافراد والهيئات بالقيام باعمال الصيانة والإصلاح والترميم اللازمة لها تحت اشراف المصلحة، ولا يجوز هدمها واقامة ابنية جديدة بدلا منها الا في الحالات الضرورية الناشئة عن تداعيها أو تعرضها للانهيار وتعذر اصلاحها وبعد موافقة المصلحة.

مادة 23 

للمصلحة أن تحدد لاصحاب الاثار العقارية المسجلة التي تحتاج الى صيانة أو ترميم مهلة مناسبة لإجراء ما يلزم لها من اعمال الصيانة والترميم تحت اشرافها.

وللمصلحة أن تتولى ذلك على حسابهم فى حالة عجزهم أو تخلفهم عن القيام بذلك في المهلة المحددة، ويجوز لها أن تقوم باعمال الصيانة والترميم على حساب الدولة اذا كانت تلك الاثار لا تغل ايرادا يغطي تكاليف تلك الاعمال، فاذا تكررت اعمال الصيانة والترميم على حساب الدولة اكثر من مرة انتقل حق الاشراف على تلك الآثار الى المصلحة.

مادة 24 

تقوم المصلحة بتجميل الاثار العقارية واظهار الأجزاء غير الظاهرة منها، ولها في سبيل ذلك نزع ملكية العقارات اللازمة وفق احكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة واحكام هذا القانون.

مادة 25 

تتولى المصلحة اعداد الاثار العقارية المسجلة لاستقبال الزوار واظهار ميزاتها الفنية وخصائصها التاريخية، ولها أن تحول ما تراه منها الى متاحف أو معارض دائمة أو مؤقتة وتزودها بدور الاستراحة اللازمة بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة.

مادة 26 

  1. على كل من اكتشف اثرا عقاريا أو علم باكتشافه اثناء القيام ت لها باعمال حفر أو بناء أو باية اعمال أخرى أن يبلغ عنه المصلحة أو أقرب مركز للامن خلال خمسة أيام على الاكثر، وعلى مركز الامن حماية موقع الاثر والمبادرة الى ابلاغ المصلحة وللمصلحة منح المكتشف أو المبلغ مكافأة مالية مناسبة.
  2. وعلى المكتشف أن يكف فى الحال عن الاعمال التي قد تضر بالاثر المكتشف، وللمصلحة أن تلزمه بالتوقف عن لا المدة اللازمة للفحص والتحري والدراسة وذلك مقابل تعويض يقدر وفقاً لحكم المادة 31.

الفصل الثالث الآثار المنقولة 

مادة 27 

تقوم المصلحة بدراسة جميع الاثار المنقولة الموجودة في ليبيا وتسجيل ما ترى تسجيله منها فى سجل الاثار المنقولة، وتحدد ما ترى عرضه من الاثار المنقولة المسجلة باسم الدولة.

مادة 28 

على كل من اكتشف اثرا منقولا بطريق الصدفة أو علم باكتشافه أن يبلغ عنه المصلحة أو أقرب مركز للامن خلال خمسة أيام على الاكثر وعلى مركز الامن المبادرة الى ابلاغ المصلحة.

وللمصلحة حق الاحتفاظ بالاثر المكتشف وفي هذه الحالة يستحق المكتشف أو المبلغ مكافأة مالية تقدرها المصلحة بحيث لا تقل عن قيمة مادة الاثر اذا كانت من الذهب أو الفضة أو الحجارة الكريمة بغض النظر عن قيمته الاثرية.

واذا رأت المصلحة عدم الاحتفاظ بالاثر فعليها رده إلى صاحبه مصحوبا بشهادة التسجيل ان رأت تسجيله أو شهادة بإمكان التصرف فيه.

مادة 29 

علي من يملك أو يحوز اثراً منقولا فى تاريخ العمل بهذا القانون يعرضه على المصلحة خلال ستة أشهر من هذا التاريخ، كما يتعين على كل من يحوز أثراً بعد التاريخ المذكور أن يخطر المصلحة بذلك خلال سبعة أيام من بدء الحيازة وللمصلحة فى أى من الحالتين أن تعيد الأثر الى مالكه أو حائزة بعد تسجيله أو ان تعطيه شهادة بامكان التصرف فيه أو أن تحتفظ به بعد دفع مكافأة او تعويض وفقاً لحكم احدى المادتين 28 و 31 من هذا القانون.

مادة 30 

لا يجوز التصرف في الأثار المنقولة المسجلة باسم الأفراد او الهيئات الخاصة قبل الحصول على موافقة المصلحة مقدماً على ذلك، ويكون للدولة حق الأولوية فى شراء الآثار المذكورة، وعلى اصحابها ابلاغ المصلحة باسم طالب الشراء وعنوانه والسعر الذي عرضه.

مادة 31 

يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب المصلحة أن يسجل باسم الدولة أى أثر منقول مسجل باسم الغير مقابل تعويض مناسب يقدر في حالة عدم الاتفاق عليه عن طريق لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المدنية التي يقيم صاحب الأثر في دائرتها وعضوية ممثل عن كل من حائز الأثر والمصلحة وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية ويكون نهائياً.

لا يجوز لاصحاب الآثار المنقولة المسجلة اصلاحها أو ترميمها الا بموافقة المصلحة وتحت اشرافها ويجوز للمصلحة إجراء الاصلاح أو الترميم في معملها الفنى مقابل اجر مناسب.

مادة 33 

لا يجوز نقل الآثار المنقولة المسجلة باسم الغير من محافظة الى أخرى بغير تصريح بذلك من المصلحة على أن تبين فى التصريح طريقة النقل والاحتياطات الواجب مراعاتها.

مادة 34 

لا يجوز صنع قوالب أو نسخ أو نماذج للأثار المنقولة المسجلة إلا بتصريح من المصلحة وفى كل حالة على حدة وبعد التأكد من أن ذلك ليس بقصد تزوير الآثار، وتبين في التصريح شروط الصنع.

مادة 35 

على أصحاب الآثار المنقولة تقديمها إلى المصلحة اذا طلبت ذلك لدراستها أو تصويرها أو أخذ قوالب لها أو النشر عنها أو عرضها بصفة مؤقته في أحد المتاحف أو المعارض على أن ترد إلى اصحابها بذات الحالة التي سلمت بها فى موعد لا يجاوز سنة واحدة من تاريخ التسليم.

مادة 36 

للمصلحة بموافقة الوزير اقامة معارض مؤقتة للاثار المنقولة المسجلة داخل البلاد أو خارجها بشرط التأمين على سلامتها للتعريف بتاريخ وحضارات ليبيا.

مادة 37 

للمصلحة بموافقة الوزير مبادلة الآثار المنقولة المكررة أو نسخ وقوالب الآثار التي يمكن الاستغناء عنها بأثار أو نسخ أو قوالب الآثار في الخارج توازيها في القيمة.

مادة 38 

يحظر الاتجار فى الآثار المنقولة وذلك فيما عدا الآثار التي تعطى شهادة بإمكان التصرف فيها وفقاً للمادتين 28 و 29 ويصفى ما يوجد من الآثار المنقولة في حيازة التجار فى تاريخ نفاذ هذا القانون بإحدى الوسيلتين الآتيتين 

  • أ- ايلولتها الى الدولة مقابل تعويض مناسب يدفع لحائزها ويكون تقديره عند عدم الاتفاق عليه وفقاً للمادة 31.
  • ب- استمرار حيازة صاحبها وخلفائه من بعده لها، على على أن تسجل باسم الحائز في سجل خاص لدى المصلحة مع صورها وأوصافها، ولا يجوز التصرف فيها أو نقلها أو ترميمها إلا باذن من المصلحة ووفق أحكام هذا القانون.

وتكون هذه الآثار خاضعة لرقابة المصلحة من حين لاخر للتأكد من سلامتها وعدم التصرف فيها.

الفصل الرابع الحفائر الأثرية

مادة 39 

يقصد بالحفائر الأثرية جميع الأعمال التي تستهدف العثور على أثار عقارية ثابتة أو منقولة عن طريق حفر الارض أو دراسة سطحها دراسة علمية أو البحث في مجارى المياه والطبقات السفلى من البحيرات والخلجان وفي اعماق المياه الاقليمية.

مادة 40 

للمصلحة أن تجري الحفائر الأثرية فى أى مكان في المملكة ولها في سبيل ذلك حق الاستيلاء على الاراضى والعقارات المملوكة للافراد والهيئات أو نزع ملكيتها وفق أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

مادة 41 

لا يجوز لاحد أن يقوم بحفائر أثرية الا بترخيص من المصلحة حتى لو كان مالكاً للمكان الأثرى الذي تجرى فيه الحفائر.

مادة 42 

لا يرخص في القيام بالحفائر الأثرية الا لعلماء الآثار وللبعثات الأثرية التى تؤلفها الجمعيات والمعاهد والمؤسسات العلمية، وذلك بعد التحقق من مقدرتها وكفاءتها لاجراء الحفائر علمياً ومالياً.

مادة 43 

تقدم طلبات الترخيص لاجراء الحفائر الأثرية الى المصلحة من قبل المعاهد والمؤسسات العلمية على أن تكون مشفوعة بالبيانات والمستندات الاتية: 

  • أ- بيان مهنة مدير البعثة وأعضائها وجنسياتهم ووظائفهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة في أعمال الحفائر العلمية.
  • ب- وثيقة تثبت انتماء البعثة الى جمعية أو معهد او مؤسسة علمية وعلى المصلحة التأكد عن طريق السفارات والقنصليات الليبية المختصة من صحة البيانات المذكورة قبل اصدار الترخيص باجراء الحفائر.
  • ج- حدود الموقع الأثرى الذى ترغب البعثة اجراء الحفائر فيه وبرنامج أعمالها ومدتها والمبالغ المالية لاجراء الحفائر.

مادة 44 

للمصلحة تقييد ترخيص الحفائر ببعض الشروط الأخرى المتعلقة بأمن الدولة على أن تبين هذه الشروط فى الترخيص نفسه أو في ملحق

خاص به.

وتقوم المصلحة بمراقبة اماكن الحفائر الأثرية وتفقدها والتفتيش على الاثار المكتشفة وانتداب من يمثلها ليقيم مع البعثة طيلة مدة عملها.

مادة 45 

يجب أن تكون الهيئة التي تقوم باجراء الحفائر الأثرية مكونة على الوجه الآتي

  • أ رئيس من علماء الآثار الذين سبق لهم مزاولة الحفائر الأثرية.
  • ب مهندس معماری متخصص في الفن المعماري القديم.
  • ج مساعد متخصص في أعمال الرسم والتصوير.
  • د مساعد متخصص في قراءة الخطوط القديمة.

ويجوز للمصلحة الإعفاء من حكم البند د اذا كان الموقع الاثرى يرجع الى عصور ماقبل التاريخ، أو العصور التي لا تحتاج الى متخصص في قراءة الخطوط القديمة كما يجوز لها أن تضع تحت تصرف المرخص له بالحفائر أحد المتخصصين العاملين لديها على أن يؤدى للمصلحة مرتباته ومصاريف الانتقال والمبيت المستحقة له.

مادة 46 

اذا اقتضى الأمر اجراء الحفائر فى ملك أحد الافراد فعلى المرخص له تحت اشراف المصلحة التراضي مع صاحبه على مبلغ التعويض، فاذا لم يتفقا على ذلك، جاز للمصلحة الاستيلاء مؤقتاً على الأرض اللازمة أو نزع ملكيتها وفق أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويلتزم المرخص له باداء التعويضات المستحقة لذوى الشأن وفق أحكام القانون المذكور.

مادة 47

يلتزم المرخص له بالحفائر يما يأتي:-

  1. تأليف هيئة علمية لاجراء الحفائر وتجهيزها بكل ما تحتاج اليه لاعمال الحفر وأخذ الصور ومعالجة الأثار بالطرق العلمية الحديثة، ويجوز للهيئة الاستعانة بالمعامل الفنية التابعة للمصلحة مقابل اجر مناسب.
  2. مواصلة الحفائر سنوياً خلال موسم معين تحدد مدته بالاتفاق مع المصلحة بمراعاة ظروف المنطقة وأهمية الأعمال.
  3. ارسال تقارير عن أعمال الحفائر ونتائجها الى المصلحة مشفوعة ببيانات مفصلة عن الاثار المكتشفة.
  4. اعداد الخرائط والمقاطع والصور الشمسية اللازمة لجميع الآثار المكتشفة على أن تكون الخرائط والمقاطع بالمقاييس المتعارف عليها علمياً ودوليا ومتضمنة تفاصيل الحالة التى وجدت بها الآثار عند اكتشافها.
  5. عدم ازالة او نقل اى جزء او قسم من المبانى او المنشآت الا بموافقة المصلحة على ذلك وبعد تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في البند السابق·
  6. مسك سجلين كل منهما من نسختين مرقمين ومختومين بخاتم المصلحة في مكان الحفائر يسجل فى احدهما سير العمل يوميا ويوقعه رئيس هيئة الحفر عقب انتهاء العمل اليومى ويسجل في الثاني بيان مفصل عن الآثار المكتشفة العقارية أو المنقولة بالطريقة التي تعينها المصلحة.
  7. اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة وحماية الحفائر والآثار من التلف أو الضياع أو السرقة، نتيجة للعوامل الطبيعية أو لتعدى الأشخاص او الحيوانات.
  8. أن يسلم الى المصلحة عند ختام موسم الحفائر نسخة من كل من سجل سير العمل وسجل الآثار المكتشفة ومجموعة كاملة من الخرائط والمقاطع والرسومات والصور المأخوذة.
  9. أن يؤدى للمصلحة مصاريف الانتقال والمبيت الخاصة بممثل المصلحة المعين للاقامة مع البعثة في منطقة الحفائر.
  10. تقديم تقرير اجمالي خلال ستة أشهر من ختام حفائر كل موسم يبين فيه اهم نتائج التنقيب بشكل صالح للنشر في المجلات العلمية الأثرية.
  11. اصدار نشرة علمية مفصلة خلال سنتين من ختام الحفائر المصرح بها تبين نتائج التنقيب وأماكن العثور على الآثار المكتشفة وأهميتها الأثرية، وللمصلحة مد المدة المذكورة بحيث لا تتجاوز اربع سنوات اذا كانت دراسة الحفائر تتطلب ذلك واذا لم يتم اصدار النشرة خلال هذه المدة فقد المرخص له حق النشر عن الحفائر التي قام بها وانتقل هذا الحق الى المصلحة.
  12. تسليم المصلحة عشر نسخ من كل كتاب أو نشرة أو مقال يحرره المرخص له عن أعمال التنقيب ونتائجه.
  13. ترميم واصلاح المنطقة التي جرى فيها التنقيب وأهم الآثار العقارية فيها مع ترك الشواهد الدالة على تعاقب الطبقات الأثرية فيها والعهود المختلفة التي مرت عليها وللمصلحة المساهمة في نفقات ترميم واصلاح الأبنية الأثرية المكتشفة فى المنطقة اذا كانت ذات أهمية أثرية تبرر ذلك وكانت موارد البعثة المكتشفة تعجز عن تحمل كل النفقات.
  14. تغليف الآثار المنقولة المكتشفة ونقلها الى المتحف او المكان الذي تحدده المصلحة·
  15. عدم اعطاء أية بيانات أو أخبار عن الحفائر الى الصحف أو الاذاعة أو وكالات الأنباء وسائر وسائل الإعلام الا بموافقة المصلحة.

مادة 48 

للمصلحة الغاء الترخيص بالحفائر الأثرية في الحالات الآتية:- 

  • أ اذا أنقطع المرخص له عن مواصلة التنقيب خلال موسمين متتاليين دون عذر تقبله المصلحة.
  • ب اذا خالف المرخص له أى حكم من أحكام هذا القانون أو الشروط المقررة فى الترخيص ولم يقم بتدارك المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انذاره بذلك.

وللوزير فى أى وقت بناء على اقتراح المصلحة أن يقرر وقف الترخيص أو الغائه دون انذار.

مادة 49

الآثار التى يكتشفها المرخص له بالحفائر تكون ملكاً للدولة جميع ويعطى المرخص له مكافأة عن جهوده وفقاً لمايلي:-

  • أولا: أخذ نسخ حصية أو ماشابهها للاثار حصية أو ماشابهها للاثار المكتشفة على الا يضر ذلك بتلك الآثار.
  • ثانياً: أخذ بعض الآثار التى تقرر المصلحة الاستغناء عنها لوجود ما يماثلها في متاحفها من ناحيه النوع والطراز والدلالة التاريخية.
  • ثالثاً: أخذ نصف الآثار المنقولة المكتشفة اذا كانت مكررة وتجرى القسمة اما فى مكان الحفائر بواسطة ممثل أو ممثلين مخولين المصلحة أو فى مراكز المراقبات التي تقع الحفائر في مناطقها من بعد نقل الآثار المكتشفة اليها، ويحمل المرخص له في كلتا الحالتين بنفقات عملية تكليف الآثار ونقلها.

اما اذا كانت الآثار المكتشفة فريدة غير مكررة أو غير قابلة للقسمة فانها تكون جميعها من حق الدولة.

مادة 50 

مع مراعاة حكم المادة ٥٥ يجوز للمصلحة عند الضرورة ان تأذن للمرخص له بالحفائر ان يصدر الى الخارج بعض الآثار المنقولة التي تم العثور عليها لاجراء بعض الدراسات والاختبارات التي لا تتوافر محلياً مقابل تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة في ليبيا بالقيمة التي تقدرها المصلحة للآثار المرخص بتصديرها فضلا عن تعهد رسمي من المرخص باعادتها فور انتهاء الدراسات والاختبارات المذكورة خلال المدة التي تحددها المصلحة ويتحمل المرخص له بجميع نفقات التصدير والتأمين والاعادة، فاذا لم يعد الآثار المذكورة خلال تلك المدة آلت قيمة خطاب الضمان الى المصلحة دون حاجة الى اتخاذ اية اجراءات قضائية او غير قضائية.

تلتزم المصلحة بما يأتي:-

  • أ- عدم نشر الخرائط والتصميمات التي يودعها لديها المرخص له إلا بعد انقضاء المدة المحددة في المادة 47 فقرة 11.
  • ب- عدم السماح بتصوير الآثار المكتشفة بقصد النشر عنها قبل ان يقوم المرخص بنشرها على أن للمصلحة الحق في أدراج الآثار المذكورة وصورها فى دليل المتحف المودعة فيه.

مادة 52 

  1. للمصلحة أن ترخص باجراء حفائر أثرية استكشافية أو تحريات عملية موضعية مؤقتة فى أى جزء من الاراضى والمياه الاقليمية الليبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بالشروط التى تقررها.
  2. وللمصلحة فى أى وقت الغاء الترخيص أو أن توقف اعمال الاستكشاف والتحريات المذكورة اذا وجدت النتائج غير مرضية أو كانت تستلزم القيام بحفائر واسعة واذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يكون للمرخص له حق فى أى تعويض عن الالغاء او الوقف.
  3. وتكون جميع الآثار المكتشفة فى هذه الحفائر والتحريات العلمية له ملكاً للدولة ولا تجرى عليها القسمة.

مادة 53

للمصلحة أن تسمح لبعض الباحثين والعلماء بدراسة الآثار اواستكمال دراسات سابقة ولها أن تستضيف بعضهم على حساب الدولة لخدمة الأغراض العلمية واستجلاء تاريخ البلد وحضارته.

مادة 54 

للمصلحة الاشتراك في حفائر أثرية وفق الشروط التي تحددها مع أحد البعثات المرخص لها بذلك.

كما يجوز لها بموافقة الوزير القيام ببعض الحفائر الأثرية في البلاد الأجنبية بمفردها او بالاشتراك مع أحد المؤسسات العلمية الوطنية أو الأجنبية وذلك بقصد ايضاح بعض ادوار التاريخ الليبي أو العربي الاسلامي أو للاسهام في كشف آثار علمية دولية.

مادة 55 

يحظر تصدير الآثار الى الخارج، وذلك فيما عدا الآثار المنقولة المكتشفة بواسطة المرخص لهم بالحفائر الأثرية والتى تقع في نصيبهم وفقا لحكم المادة 49 وفى هذه الحالة على المرخص له أن يحصل من المصلحة على ترخيص بالتصدير بعد تقديم طلب الى المصلحة يتضمن البيانات الآتية:

  • أ- اسم المرخص له باجراء الحفائر، واسم المدير المسئول عن بعثة الحفائر وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
  • ب- اسم البلد واسم الشخص أو الهيئة المرسل اليها وعنوانها.
  • ج- الميناء الجوى أو البحرى أو نقطة الحدود التى ستصدر منها الآثار.
  • د- المستند الدال على وقوع الآثار المطلوب تصديرها في نصيب المرخص له وفقاً لحكم المادة 49.
  • ه- قيمة الآثار المطلوب تصديرها وعدد قطعها ونوعها وأوصاف كل منهما.
  • و- صورة فوتوغرافية لكل قطعة من الآثار المطلوب تصديرها، وللمصلحة أن تطلب تقديم الآثار المذكورة لمعاينتها.

وعلى المرخص له بعد الحصول على ترخيص التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المصرح بتصديرها وعلى المصلحة ختم الغلاف بالرصاص وأن تلصق عليه بيانا برقم ترخيص التصدير وتاريخه.

الفصل الخامس العقوبات وأحكام ختامية

مادة 56 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين:

  • أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد 5 و 16 و 20 و 21 و 26 و 28 و 29 و 30 و 32 و 34 و 35 و 38 و من هذا القانون.
  • ب- ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم آخر من أحكام هذا القانون.
  • ج- ويلزم المخالف برد الشيء الى أصله تحت اشراف المصلحة في المهلة المناسبة التي تحددها له فاذا لم يقم بذلك أو عجز عنه خلال المهلة المحددة له جاز للمصلحة رد الشئ إلى اصله على حسابه والرجوع عليه بالنفقات بطريق الحجز الإدارى.
  • د- وفى حالة مخالفة احكام احدى المواد 28 فقرة اولى و 29 و 30 و 38 فقرة أولى و 55 تضبط الاثار موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.

مادة 57 

يكون لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديدهم وبيان واجباتهم قرار من الوزير صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 58 

يلغى قانون الآثار والأماكن الأثرية والمتاحف رقم 11 لسنة 1953 المشار إليه.

مادة 59 

على وزير السياحة والآثار تنفيذ هذا القانون وله اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 6 جماد الأول 1388.
  • معتوق آدم
  • وزير السياحة والآثار
  • الموافق 31 يوليه 1968.
  • بأمر الملك
  • اية عبد الحميد البكوش
  • طرية رئيس مجلس الوزراء