أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 15 لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بقانون رقم 15 لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة

نحن ادريس الاول ملك المملكة النسبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت: 

الفصل الأول في الترخيص بالمركبات الآلية

مادة 1

تعتبر مركبة آلية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مركبة ذات محرك آلي معدة للسير على الطرق العامة عدا السكك الحديدية، وكل مركبة مقطورة باحدى المركبات الآلية.

مادة 2

تقسم المركبات الآلية الى الانواع الآتية:

  1. سيارة خاصة (ملاكي)- وهي المعدة للاستعمال الشخصي.
  2. سيارة أجرة (تاكسى)- وهي المعدة لنقل سبعة رکاب فاقل بالأجر.
  3. سيارة تحت الطلب (روميس)- وهى المعدة لنقل سبعة ركاب فأقل بالأجر لمدة محدودة وتوضع فى حظائر السيارات تحت الطلب ويعتبر في حكم هذا النوع السيارات المخصصة لنقل الموتى.
  4. سيارة أتوبيس، وهي ثلاثة أنواع:
  • أ- سيارة أوتوبيس للنقل العام للركاب،- وهى المعدة لنقل ثمانية ركاب على الأقل وتسير بطريقة منتظمة طبقا لخط سير معين في حدود معينة، و تنقل اى شخص مقابل أجرة محددة سلفا.
  • ب- سيارة أوتوبيس للنقل الخاص للركاب- وهي المعدة لنقل ثمانية ركاب على الأقل من تلاميذ المدارس وموظفي وعمال الشركات والهيئات والمصانع وتسير بطريقة منتظمة في حدود دائرة معينة.
  • ج- سيارة أتوبيس سياحيه- وهى المعدة لنقل ثمانية ركاب على الأقل للرحلات السياحية والعلمية في جميع أنحاء البلاد·
  1. د- سيارة نقل بضائع- وهي المعدة لنقل البضائع والمهمات والحيوانات سواء كانت مخصصة للاستعمال الخاص أو للنقل بالأجرة.
  2. سيارة جرارة- وهي المعدة لجر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها.
  3. مركبة مقطورة- وهي المعدة للسير على عجلتين فأكثر مقطورة بمركبه آلية.
  4. دراجه ناريه (موتوسيكل)- وهى المعدة للسير على عجلتين او ثلاث عجلات ولا يكون تصميمها على شكل سيارة مهما بلغت قوة المحرك.

و لوزير المواصلات بقرار منه أن يلحق اى نوع آخر من المركبات الآلية باحدى الأنواع المذكورة في هذه المادة.

مادة 3

  • أ- مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون ليبيا طرفا فيها، لا يجوز تسيير أي مركبة آلية على الطرق العامة دون ترخيص بذلك من أحد مكاتب الترخيص التابعة لمصلحة النقل البرى.
  • ب ـ وتحدد رسوم الترخيص بقرار من وزير المواصلات على أن لا يجاوز الرسم في السنة الحدود الآتية:
  1. 12,000 ج.ل للسيارة الخاصة.
  2. 18٫000 ج.ل لسيارة الأجرة (تاكسى) وتحت الطلب (روميس).
  3. 24,000 ج.ل لسيارة الاتوبيس.
  4. 80,000 ج.ل لسيارة نقل البضائع.
  5. 500,000 ج.ل للسيارة الجرارة أو البطاح.
  6. 000, 40 ج.ل للمركبة المقطورة.
  7. 1,000 ج.ل للدراجة النارية.

مادة 4

  1. يقدم طلب الترخيص بالمركبة الآلية من المالك أو نائبه على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المثبتة الشخصية الطالب وملكيته للمركبة.
  2. ويجب أن ترفق بالطلب أيضا:
  • أ- موافقة البلدية المختصة بالنسبة لسيارات الاوتوبيس للنقل العام للركاب التي لا يتعدى خط سيرها حدود البلدية.
  • ب ـ موافقة وزارة المواصلات بالنسبة لسيارات الاوتوبيس للنقل العام للركاب التي يشمل خط سيرها حدود بلديتين فأكثر.
  • ج ـ موافقة مصلحة السياحة بالنسبة لسيارات الاوتوبيس السياحية·

مادة 5

  1. تقدم المركبة الآلية المطلوب الترخيص بها لفحصها فنيا في الزمان والمكان اللذين يحددهما مكتب الترخيص.
  2. ويشمل الفحص الفنى تجربة أجهزة المركبة والتحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن التي تحدد بقرار من وزير المواصلات.

مادة 6

إذا ثبت من الفحص الفنى أن المركبة الآلية غير صالحة فيخطر طالب الترخيص كتابة برفض الطلب مع بيان الأسباب وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخ الفحص.

مادة 7

  1. إذا ثبت من الفحص الفنى صلاحية المركبة الآلية فعلى طالب الترخيص تقديم وثيقة تأمين عنها ضد الحوادث لمدة الترخيص وذلك من احدى شركات التأمين التي تزاول هذا النوع من التأمين في ليبيا
  2. ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص بقيمة غير محددة على أن يكون التأمين فى السيارات الخاصة والموتوسيكلات لصالح الغير دون الركاب وفى باقى انواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب دون عمالها.
  3. لا يجوز لشركة التأمين ولا للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من الأسباب وترد الوثيقة للمؤمن له عند إلغاء الترخيص.
  4. ويصدر وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني القرارات المنظمة لعمليات التأمين المذكورة وخاصة تحديد تعريفة الأسعار التي تلتزم بها شركات التأمين.

مادة 8

لا يجوز الترخيص بسيارة اجرة او تحت الطلب أو تجديد ترخيصها إذا مضى على صنعها عشر سنوات.

مادة 9

  1. لا يجوز الترخيص بسيارة أجرة (تاكسى) ما لم تكن مجهزة بعداد (تكسيمتر) يوافق عليه مكتب الترخيص، ويجوز لهذا المكتب ولقوات الأمن فحص العداد في أي وقت فإن وجد به خلل فتحجز اللوحتان المعدنيتان الى أن يتم إصلاح العداد أو الاستعاضة عنه بعداد سليم.
  2. وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة بقرار من المجلس البلدي فيما يختص بالنقل داخل حدود البلدية وبقرار من وزير المواصلات فيما يختص بالنقل بين بلديتين أو أكثر.

مادة 10

تصدر التراخيص على النموذج المعد لذلك متضمنا البيانات التي يعينها وزير المواصلات بقرار منه وتدون هذه البيانات في سجل خاص يحفظ لدى مكتب الترخيص كما تدون به كافة التغييرات التي تدخل على الترخيص ويجب أن يحدد في الترخيص أقصى وزن وارتفاع وعرض للحمولة بالنسبة لسيارات نقل البضائع وأقصى عدد للركاب المصرح بنقلهم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات النارية.

مادة 11

  1. لا يسري الترخيص إلا بالنسبة للمركبة الآلية المرخص بها وللمدة التي دفعت عنها الرسوم بشرط أن تكون ثلاثة أشهر أو أحد مضاعفاتها، بحيث لا تجاوز سنة.
  2. ويجوز تسيير المركبة المرخص بها في جميع أنحاء المملكة ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة او خط سير محدد.
  3. ولقوات الأمن فى اى وقت أن تطلب تقديم الترخيص للاطلاع عليه.

مادة 12

تصرف لمالك المركبة الآلية علامة مميزة للمدة التي دفعت عنها الرسوم، ويجب وضع هذه العلامة في مكان بارز في المركبة الآلية يحدده مدير مصلحة النقل البري.

مادة 13

على مالك المركبة الآلية إبلاغ مكتب الترخيص بكتاب مسجل بكل تغيير يطرأ على محل إقامته (عنوانه) خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

مادة 14

  1. على مالك المركبة الآلية إبلاغ مكتب الترخيص بكتاب مسجل عن كل تغيير في وجوه استعمال المركبة أو أوصافها او استبدال جزء جوهرى من أجزائها مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالترخيص وذلك فور حصوله، وعلى المالك في هذه الحالة تقديم المركبة للفحص الفني خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإبلاغ.
  2. وإذا كان من شأن التغيير المشار إليه في الفقرة السابقة زيادة الرسوم المقررة على المركبة الآلية فلا يجوز إجراؤه إلا بعد موافقة مكتب الترخيص على ذلك وتقديم المركبة للفحص الفني وأداء فرق الرسوم من تاريخ الموافقة إلى نهاية مدة الترخيص واذا ضبطت مركبة آلية تستعمل على خلاف حكم هذه الفقرة فيعتبر ترخيصها ملغى من تلقاء نفسه و تسحب لوحاتها المعدنيتان ويلتزم مالكها بأداء فرق الرسوم عن كل مدة الترخيص.

مادة 15

  1. يجوز تجديد الترخيص بشرط أن يتقدم المالك بطلب التجديد على النموذج المعد لذلك خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدة الترخيص مصحوبا بوثيقة التأمين المنصوص عليها المادة 7 وبعد أداء قيمة الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون.
  2. وتفحص المركبة الآلية فنيا على الوجه المبين في المادة 5 فإذا ثبت صلاحية المركبة جدد الترخيص بالتأشير عليه بذلك، اما اذا ثبت عدم صلاحيتها فيرفض التجديد وتسحب اللوحتان المعدنيتان ويبلغ الطالب بأسباب الرفض بكتاب مسجل خلال عشرة أيام من تاريخ الفحص.

مادة 16

يجوز منح ترخيص تجارى لمن يزاولون تجارة المركبات الآلية او اصلاحها او صنعها وذلك بعد تقديم ما يثبت قيدهم فى السجل التجاري وثيقة التأمين المشار إليها في المادة 7 ولا يجوز استعمال هذا الترخيص إلا في الأحوال الآتية:

  • أ ـ انتقال المركبة الآليه من المصنع او مكان الوصول الى المحل التجارى
  • ب- تجربة المركبة الآلية أمام المشتري
  • ج- انتقال المركبة الآلية الى محل التصليح وتجربتها بعد اصلاحها.
  •  د- انتقال المركبة الآلية من المحل التجارى الى مكتب الترخيص·

مادة 17

  1. يجوز التنازل عن الترخيص بشرط تقديم طلب بذلك من المتنازل إليه مصحوبا بعقد نقل الملكية والترخيص ووثيقة التأمين المشار إليها فى المادة 7 وبعد أداء الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون.
  2.  وعلى المتنازل إليه طلب نقل قيد الترخيص باسمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنازل ويظل المتنازل مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن نقل الترخيص إلى اسم المتنازل اليه.

مادة 18

  1. لوزير المواصلات بقرار منه تحديد لون مميز لاى نوع من المركبات الآلية عدا السيارات الخاصة.
  2. لا يجوز لملاك السيارات الخاصة طلاءها بلون يماثل اللون المحدد لنوع آخر من المركبات الآلية وفقا لحكم الفقرة السابقة.

مادة 19

  1. يجب أن تحمل كل مر مركبة آلية أثناء سيرها على الطرق العامة لوحتين معدنيتين عليهما رقم الترخيص يضع مكتب الترخيص إحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، على أنه فى المركبة المقطورة يكتفى بلوحة واحدة توضع في مؤخرتها.
  2. ويجب أن تختم اللوحات بخاتم مكتب الترخيص ولا يجوز حجبها أو نزعها من مكانها او تغييرها.
  3. ويحدد وزير المواصلات بقرار منه شكل هذه اللوحات وألوانها المميزة والبيانات التي تتضمنها وطريقة تدوينها وطريقة وضع اللوحات على المركبات الآلية.

مادة 20

اللوحات المعدنية ملك للحكومة وعلى مالك المركبة الآلية فى حالة الاستغناء عن استعمالها نهائيا او سحب ترخيصها أو عدم تجديده رد اللوحات المذكورة الى مكتب الترخيص، وعليه عند فقد اللوحتين او احداهما إبلاغ المكتب المذكور أو أقرب مركز أو نقطة للأمن بذلك

فورا.

الفصل الثاني في الترخيص بقيادة المركبات الآلية

مادة 21

  1. مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها، لا يجوز لأحد قيادة أي مركبة آلية دون الحصول على ترخيص بذلك من أحد مكاتب الترخيص التابعة لمصلحة النقل البرى.
  2. وتحدد رسوم الترخيص وتجديده بقرار من وزير المواصلات على أن لا يجاوز الرسم ثلاثة جنيهات.

مادة 22

  1. تقسم تراخيص القيادة الى الانواع الآتية: 
  • أ- ترخيص قيادة دراجات نارية لا تزيد قوة محركها على 150 سنتيمتر مكعب.
  • ب- ترخيص قيادة دراجات نارية تزيد قوة محركها على 150 سنتيمترا مكعبا ولا تجاوز 750 سنتيمترا مكعبا.
  • ج- ترخيص قيادة سيارة لا تزيد حمولتها على طن ونصف طن ولا يتجاوز حجم مقصورتها (عند وجودها) حجم السيارة نفسها ولا تزيد حمولة المقطورة على ثلثي حمولة السيارة.
  • د ـ ترخيص قيادة سيارة تزيد حمولتها على طن ونصف طن ولا تجاوز ستة أطنان بدون مقطورة ملحقة بنا، ولا يجوز منح هذا الترخيص قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ منح الترخيص المشار إليه في البند (ج).
  • ه ـ ترخيص قيادة جميع أنواع السيارات التي تزيد حمولتها على ستة أطنان ولا يجوز منح هذا الترخيص قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ منح الترخيص المشار إليه في البند (د).
  • و- ترخيص قيادة الجرارات الزراعية.
  1. ولوزير المواصلات بقرار منه الحاق ای نوع جديد من تراخيص القيادة بأحد الأنواع المبينة في هذه المادة.

مادة 23

يجوز إصدار تراخيص قيادة مؤقتة للتعليم وذلك وفق الشروط والأوضاع التي يقررها وزير المواصلات.

مادة 24

يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوبا بثلاث صور شمسية حديثة للطالب وشهادة ميلاده الرسمية إن وجدت وشهادة الحالة الجنائية بشرط أن تكون صادرة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

مادة 25

  1. لا يجوز إصدار ترخيص القيادة إلا إذا توافرت في الطالب الشروط الآتية: 
  • أ- ألا تقل سنة عن 18 سنة ميلادية، ويجوز بقرار من وزير المواصلات زيادة هذه السن بالنسبة لنوع أو أكثر من تراخيص القيادة.
  • أ- ويثبت السن بشهادة الميلاد الرسميه فإذا لم يكن تاريخ الميلاد معينا بالذات في الشهادة اعتبر الطالب مولودا فى أول يوليو من سنة ولادته المبينة في الشهادة، وفي حالة عدم وجود شهادة ميلاد يجدد السن بمعرفة لجنة طبية تشكل بقرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الصحة، ويسند التحديد إلى أول يوليو من السنة التي تقررها اللجنة، ويعتبر قرار اللجنة نهائيا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
  • ب- أن يكون لائقا صحيا للقيادة، ويثبت ذلك من الفحص الطبي الذي تجريه اللجنة الطبية المشار إليها في البند السابق وتحدد شروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجنة بقرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الصحة.
  • ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة نصب أو سرقة او مخدرات أو قتل خطأ بمركبة آلية أو اعتياد السكر ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويثبت ذلك بشهادة الحالة الجنائية.
  • د- أن يجيد قيادة المركبة الآلية التي يطلب الترخيص له بقيادتها ويثبت ذلك من الامتحان الذي تجريه لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم إجراءاتها قرار من وزير المواصلات على أن يكون من أعضائها موظف فنى من مصلحة النقل البري وممثل لقوة الأمن- ويحصل عن كل من تقدير السن والفحص الطبي رسم قدره خمسمائة مليم.

مادة 26

  1. يصدر ترخيص القيادة على النموذج المعد لذلك ويسرى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشرط أن يقدم طلب التجديد خلال الثلاثين يوما السابقة على نهاية مدة الترخيص مصحوبا بشهادة الحالة الجنائية المشار إليها في المادة 24 والدالة على عدم وجود سوابق جنائية مانعه من الترخيص.
  2. ولا يجوز تجديد الترخيص إلا بعد أداء الغرامات المحكوم بها ضد المرخص له لمخالفة أحكام هذا القانون.

مادة 27

  1. يجب اعادة الفحص الطبي للمرخص له بقيادة أي مركبة آليه كل ست سنوات.
  2. ولقوة الامن متى رأت ضرورة ذلك احالة المرخص له الى اللجنة المشار إليها في المادة 25 لفحصه طبيا فى اى وقت وذلك أثناء سريان الترخيص، ويخطر مكتب الترخيص وقوة الأمن بنتيجة الفحص وعلى المكتب المذكور سحب الترخيص إذا ثبت فقد المرخص له شرطا من شروط اللياقة الصحية.

مادة 28

لا يجوز تشخص قيادة سيارة أجرة (تاکسی).او سيارة أتوبيس إلا إذا اشترط مكتب الترخيص على ترخيص القيادة بما يفيد ذلك·

مادة 29

يجوز منح تراخيص قيادة ليبية الحاصلين على تراخيص قيادة من السلطات الرسمية في البلاد الاجنبية وذلك وفق الشروط والأوضاع التي يقررها وزير المواصلات ذلك.

مادة 30

  1. على المرخص له حمل الترخيص أثناء القيادة وتقديمه لقوات الأمن متى طلب منه.
  2. وعليه أن يخطر مكتب الترخيص بتغيير محل إقامته وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

الفصل الثالث في قواعد المرور

مادة 31

لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لبيان أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه التي يجب على قائدي المركبات الآلية وغير الآلية والدراجات العادية والمشاة التزامها بما في ذلك الأحكام المبينة لأولوية المرور في الميادين وملتقى الطرق وكيفية تقدم مركبة آلية على اخرى تسير امامها والاحكام الخاصة بالاضاءة وكيفيه استعمال النور العاكس وجهاز التنبيه والحدود الدنيا و القصوى للسرعة في كل منطقة.

مادة 32

يجب اتباع الإشارات والعلامات والقواعد التي تقررها أو تضعها قوة الأمن لتنظيم حركة المرور وسلامة الركاب والمشاة، بما في ذلك قصر مرور أنواع معينة من المركبات الألية أو الدراجات العادية على طرق او جسور معينة أو في اتجاه معين.

مادة 33

  1. على قائدي المركبات الآلية ووسائل النقل الاخرى التزام الجانب الأيمن من الطريق اثناء سيرهم.
  2. ولا يجوز لهم السير على جزء الطريق العام المخصص للمشاة، وتعتبر الأرصفة وجوانب الطريق والمسالك المجاورة له مخصصة للمشاة ما لم تقرر قوة الأمن ما يخالف ذلك.
  3. كما لا يجوز استعمال الأضواء المبهرة للبصر فى مواجهة أية مركبة قادمة من الاتجاه المضاد.

مادة 34

  1. على قائدي المركبات الآلية ووسائل النقل الأخرى التخفيف من سرعتهم عند ملتقى الطرق أو تقاطعها مع خطوط السكك الحديدية وذلك بالقدر اللازم لتمكينهم من تغيير الاتجاه أو الوقوف متى اقتضى الأمر.
  2.  وعليهم اعطاء الاشارة الدالة على جهة انحراف المركبة قبل تغيير اتجاهها بمسافة كافية وأن يكون انحرافهم بالمركبة تدريجيا الى المكان الذي يريدون الاتجاه اليه.

مادة 35

لا يجوز لقائدي المركبات الآلية ووسائل النقل الاخرى اختراق صفوف الجنود او تلاميذ المدارس او الكشافه أو جنازة أو أي موكب آخر.

مادة 36

لا يجوز حمل ركاب أكثر من الحد الأقصى المقرر أو تجاوز الحد الاقصى لوزن وارتفاع وعرض وحمولة سيارات نقل البضائع.

مادة 37

  1. على قائدى سيارات الأجرة وتحت الطلب والنقل والأتوبيس الوقوف أمام أكشاك المرور بالطرق العامة للتفتيش على تراخيص القيادة وتراخيص المركبات وعدد الركاب.
  2. وعلى قائدي المركبات الآلية جميعها الوقوف كلما طلبت منهم قوات الأمن ذلك.

مادة 38

يجب أن يكون لكل مركبة آلية تبلغ حمولتها أربعة أطنان فأكثر قائد ومساعد مرخصين للمتناوب في القيادة ويجوز أن يحل محل المساعداى مرافق آخر بشرط ألا يقود المركبة والا تلحق بها ايه مقطورة.

مادة 39

يجب أن يعلن بوضوح وفي مكان ظاهر داخل كل سيارة أجرى او اوتوبيس للنقل العام للركاب عدد الركاب المصرح بنقلهم وتعريفة النقل المقررة.

مادة 40

  1. على قائد سيارة الاتوبيس مراعاة ما يأتي:
  • أ- ألا يقف بالسيارة في غير المحطات التي تحددها قوة المرور بالتشاور مع البلديات المختصة.
  • ب ـ ان يقف بالسيارة فى جميع المحطات المقررة ما دام في السيارة مكان شاغر أو راكب يرغب في النزول.
  • ج- أن يقف بالسيارة إلى جانب الرصيف وألا يبدأ السير بها إلا بعد التأكد من نزول وصعود الركاب.
  • د ـ عدم تغيير خط سير السيارة المحدد بترخيصها أو اختصاره الا باذن من قوة المرور.
  1. وعلى قائد سيارة الاتوبيس ومحصلها البحث عن الاشياء التي تركت بالسيارة بعد انتهاء كل رحلة وتسليمها لأقرب مركز أو نقطة للامن خلال 24 ساعة اذا لم يطالب بها أصحابها.

مادة 41

  1. لا يجوز لركاب الأتوبيس:
  • أ- الوقوف داخل السيارة فى غير الأحوال المسموح فيها بذلك.
  • ب ـ الوقوف على سلم السيارة.
  • ج- الركوب في السيارة إذا تكامل العدد المقرر لها.
  • د- الصعود أو النزول من السيارة أثناء سيرها.
  • ه- حمل أشياء ينجم عن ملامستها أو رائحتها او ضخامة حجمها ضرر أو مضايقة للركاب.
  • و- الصعود إلى السيارة او النزول منها من غير الباب المخصص لذلك.
  1. ولا يجوز للباعة المتجولين الدخول فى سيارات الأوتوبيس لعرض سلعهم على الركاب أثناء وقوف السيارة أو سيرها.

مادة 42

لا يجوز لسيارات الركاب قطر أي مركبة اخرى بدون محرك الا بتصريح خاص بذلك من مكتب الترخيص.

مادة 43

لا يجوز نقل الموتى فى غير السيارات المعدة لذلك إلا بموافقة قوة الأمن.

مادة 44

  1. لا يجوز إجراء سباق لاى نوع من المركبات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي عما ينشأ عنه من بذلك من وزارة الداخلية.
  2. ويكون المصرح له بإجراء السباق مسئولا وحده- دون الحكومه- ضرر له أو للجهات الحكومية أو للغير.

مادة 45

لا يجوز لشخص أن يكلف شخصا آخر أو يسمح له بقيادة مركبة آلية دون أن يكون هذا الأخير حائزا لترخيص قيادة لهذه المركبة وفق أحكام هذا القانون.

مادة 46

  1. على قائد المركبة الآلية أن يقف في الحال عندما يقع أي حادث بالمركبة وان يعطى الاسم والعنوان الخاص به وبمالك المركبة كلما طلب منه ذلك، وعليه إبلاغ الحادث فورا إلى أقرب مرکز او نقطة للأمن.
  2. وعلى قائد المركبة الآلية ابلاغ اقرب مركز أو نقطة الامن بأى حادث للمركبات الاخرى يراه اثناء مروره على الطرق العامة.

مادة 47

على مالك المركبة الآلية أن يدلى لقوات الامن أو النيابة العامة بناء على طلبها باسم وعنوان الشخص الذي كان يقود المركبة ومكان وجودها و اسماء ركابها ونوع حمولتها في وقت معين سواء كان القائد هو المالك أو أى شخص آخر مکلف او مسموح له بقيادة المركبة، ولا يجوز الامتناع عن إعطاء هذه البيانات أو إعطاء بيانات غير صحيحة.

مادة 48

المنسابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب قوة الأمن- أن تأمر بسحب ترخيص كلقائد مرکبه آليه يضبط او يتهم بارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح بالمركبة الآلية او داخلها وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما وإذا رؤى سحب الترخيص مدة تزيد على ذلك فيعرض الأمر على القاضي الجزئي المختص للنظر فى مد الوقف ريثما يفصل في الدعوى.

مادة 49

  1. لا يجوز لشخص أن يترك حيوانا في حراسته يقف أو يتجول على طريق عام على وجه يسبب خطرا على المارة من الأشخاص أو المركبات.
  2. وعلى من تكون فى حراسته حيوانات مارة على الطريق العام في نفس اتجاهه أن يترك على شمال الطريق ممرا كافيا للمركبات الآلية.
  3. ولقوات الأمن ضبط اى حيوان يقف أو يسير على الطرق العامة بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة 50

  1. تنظم بلوائح تصدرها البلدية ذات الشأن القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات.
  2. لا يجوز تسيير العربات المشار إليها في الفقرة السابقة على الطرق العامة إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة المرور أو خطرا على المارة.
  3. لا يجوز استعمال العربات التي تجرها الحيوانات في نقل الركاب بالأجر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.

 مادة 51

يجب ان تتوافر في الدراجات العادية التي تسير على الطرق العامة شروط المتانة والأمن التي يقررها وزير المواصلات بما في ذلك الضوء الأمامي والخلفي والمنبه والفرامل.

الفصل الرابع في العقوبات 

مادة 52

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائه جنيه او باحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل من خالف أحكام المواد 3 و 14 و 19 و 21 و 28 و 43 و 44 و 45 و 47 من هذا القانون.
  2. كل من استعمل مركبة آلية فى غير الغرض الذي رخصت من أجله.
  3. كل من قاد مر مركبه اليه بعد سحب أو انتهاء ترخيصها أو ترخيص القيادة.
  4. كل من سرق أيا من الاشارات او علامات المرور التي تضعها قوة الأمن وفقا للمادة 32 أو تعمد تغيير مكانها او اخفائها او تشويهها او اتلافها.
  5. كل قائد مركبة آلية استعمال الأضواء المبهرة للبصر فى مواجهة أى مركبة قادمة من الاتجاه المضاد.

ماده 53

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر كل من قاد مركبة آلية أو غير إليه او دراجة عادية وهو في حالة سكر أو تخدير.ومع عدم الاخلال باحكام المادة 25 يسحب ترخيص القيادة اداريا لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.

مادة 54

كل من خالف أحكام المادة 49 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مع الحكم بمصادرة الحيوان أو الحيوانات المضبوطة.

مادة 55

فيما عدا ما نص عليه فى المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من قاد مرکبه آلیه بسرعه تخالف الحدود المقررة أو سمح بوجود ركاب على اى جزء خارجي من المركبة الآلية، وكذلك كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه او الاشارات والعلامات والقواعد التي تقررها أو تضعها قوة الأمن وفقا للمادة 32.

مادة 56

مع مراعاة حكم المادة 53 يجوز عند الادانة الحكم بوقف ترخيص القيادة مدة لا تجاوز ستة أشهر.

ماده 57

  1. مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الاخرى يكون مالك المركبة الالية مسئولا عن الغرامات المالية التي يحكم بها في أي مخالفة لأحكام هذا القانون أيا كان قائد المركبة.
  2. وللمالك حق الرجوع على مرتكب المخالفة بقيمة الغرامات المالية التي يؤديها وفق حكم هذه المادة.

مادة 58

إذا ترتب على أية مخالفة لأحكام هذا القانون الحاق تلف بطريق عام أو جسر أو إشارة للمرور أو إشارة للمسافة (الكيلومترات) او عامود او اسلاك الكهرباء او خط انابيب او عامود او اسلاك البرق والهاتف أو أى تركيب آخر من أى نوع مثبت أو مقام على أو بقرب طريق عام ويكون في عبدة جهة حكومية أو سلطة محلية، فللجهة أو السلطة المذكورة إصلاح التلف و استرداد النفقات الفعلية من مالك المركبة التي سببت التلف، وللمالك حق الرجوع على مرتكب المخالفة بالنفقات التي يؤديها وفق هذه المادة.

مادة 59

يكون لموظفي مصلحة النقل البري الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات ولقوات الأمن أيا كانت رتبتهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس أحكام عامة وختامية

مادة 60

تعفى الجهات الآتية من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:

  • أ- الديوان الملكي والخاصة الملكية.
  • ب- الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
  • ج- البعثات الدبلوماسية والقنصلية والاجنبية في ليبيا بشرط المعاملة بالمثل.
  • د- جمعيات الإسعاف والهلال الأحمر الليبيه.

مادة 61

لا تسرى أحكام الفصل الأول من هـذا القانون على المركبات الآلية المملوكة للجيش ولرئاسة أركان الجيش إصدار تراخيص قيادة فرقته العسكريين الذين يعهد اليهم بقيادة المركبات الالية التي يستخدمها الجيش وذلك وفق الشروط والأوضاع التي يقررها وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير المواصلات.

مادة 62

مع مراعاة أي اتفاق دولي تكون ليبيا طرفا فيه، تعتمد بالنسبة للمركبات الالية الداخلة الى ليبيا من الخارج تراخيص المركبات والقيادة الصادرة من السلطات الرسمية الاجنبية و ذلك لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للسياح ولمدة شهر بالنسبة لغيرهم.

مادة 63

لصاحب الشأن ان يطلب منحه صورة بدل فاقد من الترخيص فى حالة فقده أو تلفه بشرط أداء رسم قدره 250 مليما.

مادة 64

  1. يمنح وزير المواصلات التزام النقل العام للركاب بالسيارات في جميع أنحاء البلاد عدا التزام النقل العام للركاب بالسيارات داخل حدود البلديات فتمنحه البلدية المختصة بموافقة وزير المواصلات.
  2. وفي جميع الأحوال لا يجوز منح التزام النقل العام للركاب بالسيارات الا مقابل إتاوة سنوية تحدد بمزايدة عامة وفق القواعد والإجراءات المتبعة فى المناقصات الحكومية.

مادة 65

يستمر العمل بالتراخيص النافذة المفعول الصادرة وفقا لاحكام القوانين السابقة وذلك الى حين انتهاء مدتها أو الغائها وفق أحكام هذا القانون.

مادة 66

يلغى قانون النقل على الطرق رقم 22 لسنة 1950 المعمول به فى ولاية برقة سابقا، وقانون المرور رقم 57 لسنة 1954 المعمول به في ولاية طرابلس،سابقا وقانون تجول وقيادة السيارات لسنة 1955 المعمول به فى ولاية فزان سابقا وتبقى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقوانين المذكورة نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى ان تصدر اللوائح اللازمة بمقتضاه.

مادة 67

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من أول يناير سنة 1965.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الأولى 1384ه.
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م.
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • السنوسي لطيوش 
  • وزير المواصلات
  • إبراهيم بن شعبان
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة