Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 13 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

1 أكتوبر 1964

مرسوم ملکی بقانون رقم 13 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تعدل المواد 17 و 40 و 51 و 52 و 55 و 66 و 71 و 72 و 77 و 82 و 83 و 91 و 92 و 93 و 96 و 97 و 110 من قانون نظام القضاء على الوجه الآتى:

مادة 17

تطبق المحاكم الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمشهور فى مذهب الامام مالك وما جرى به العمل من أحكامه على أنه إذا نص القانون على أحكام شرعية خاصة وجب اتباعها.

مادة 40

تبلغ قرارات الجمعيات العمومية لوزير العدل، وله أن يطلب إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوافق عليه، فإذا اصرت على رأيها اصدر قراره بعد ذلك بما يراه.

مادة 51

تسرى على رجال القضاء أحكام قانون التقاعد، واستثناء من أحكام هذا القانون لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد في الفترة من أول سبتمبر إلى أول يوليه فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في المعاش أو المكافأة ويسوى معاش أو مكافأة القاضي في حالة الاستقالة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة.

مادة 52

يحلف المستشارون والقضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يؤدوا واجباتهم بالامانة والصدق والعدل وان يحافظوا على القانون ويكون حلف رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارين بها أمام إحدى دوائر المحكمة العليا، وحلف من عدا هؤلاء من رجال القضاء أمام احدى دوائر محاكم الاستئناف.

مادة 55

لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الاعلى ان يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

فإذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة طرفا فى النزاع المراد فضه بطريق التحكيم جاز ندب القاضى ليكون محكما من الحكومة أو الهيئة على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختياره كما يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها.

مادة 66

العقوبات التأديبية هي الإنذار واللوم والعزل، وللجمعية العمومية للمحكمة ولرئيس المحكمة في توجيه الإنذار أما اللوم فيلا يملكه الا مجلس التأديب ويجوز الطعن خلال ستين يوما أمام مجلس القضاء الاعلى في القرار الصادر بتوجيه الإنذار فإذا كان الإنذار صادرا من واحد ممن يؤلف منهم مجلس القضاء حل محله في عضوية المجلس من يليه في الأقدمية ولوزير العدل حق انذار رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على ان يكون لهم حتى الاعتراض أمام مجلس القضاء الاعلى.

مادة 71

يشكل مجلس القضاء الأعلى من:

  1. رئيس المحكمة العليا.- رئيسا
  2. مفتى ليبيا.
  3. النائب العام
  4. أقدم رؤساء محاكم الاستئناف المدنية او من يليه فى الاقدمية في حالة غيابه.
  5. أقدم رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية أو من يليه فى الأقدمية في حالة غيابه.
  6. وكيل وزارة العدل أو وكيلها المساعد في حالة غيابه.
  7. رئيس ادارة التفتيش على أعمال القضاة ونواب القضاة.

مادة 72

يعقد مجلس القضاء الاعلى بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب وزير العدل ويكون اعتماده صحيحا بحضور خمسة أعضاء على الأقل وإذا غاب الرئيس حل محله المفتى وجلسات المجلس سرية وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.

مادة 77

يكون للدولة نائب عام مقره في المحكمة العليا يعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ونوابها ووكلائها ومساعديها، وفى حالة غياب النائب العام أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه يندب للقيام بأعماله أحد المحامين العامين أو أحد رؤساء النيابة فى حالة عدم وجود محام عام وتكون له جميع اختصاصاته ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة 82

يجب أن تتوافر فيمن يعين رئيسا للنيابة العامة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية ويجب أن تتوافر فيمن يعين في وظائف النيابة الأخرى الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظائف القضاء المدنى المقابلة لها فيما عدا شروط السن.

مادة 83

يكون تعيين النائب العام والمحامين العامين ورؤساء النيابة ونواب النيابة بمرسوم ملكي ويكون تعيين مساعدي النيابة ووكلائها وكذلك ترقية وكلاء النيابة من درجة إلى اخرى بقرار من وزير العدل وفي جميع الأحوال يجب أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

وتحدد أقدمية رجال النيابة من تاريخ مرسوم التعيين فاذا عين اثنان أو أكثر في مرسوم واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في المرسوم اولا.

مادة 91

تسرى أحكام المواد 47، 48، 50، 13،51، 54، 55، 66 مکررا، 67، 68، 69 على رجال النيابة.

مادة 92

تنشأ بوزارة العدل ادارتان للتفتيش القضائي على رجال القضاء، إحداهما للتفتيش على أعمال القضاة بالمحاكم الابتدائية والجزئية والمدنية ورجال النيابة حتى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الاولى والاخرى للتفتيش على أعمال القضاة بالمحاكم الابتدائية الشرعية ونواب القضاة ويخضع لنظام التفتيش المستشارون المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة 59 وذلك طوال مدة السنتين المنصوص عليهما في تلك الفقرة.

مادة 93

يندب للعمل بادارة التفتيش القضائي العدد الكافي من رجال القضاء بشرط ألا تقل درجة كل منهم عن رئيس محكمة او ما يعادلها ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة 96

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون أو اللوائح التي يصدرها وزير العدل يسري على موظفي المحاكم والنيابة قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 97

يكون تعيين موظفى المحاكم والنيابة ونقلهم وترقيتهم وندبهم خارج دائرة المحكمة التي يعملون بها بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى النائب العام فيما يتعلق بموظفي النيابة كما يختص الوزير بإصدار اللوائح المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، وتمارس ادارة المحاكم فيما يتعلق بهذه الشئون الاختصاصات المخولة بإدارة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الدولة، كما تختص هذه الإدارة بكافة الشئون المالية المتعلقة برجال القضاء ونواب القضاة.

ويكون تعيين الموظفين المصنفين بعد اجراء امتحان تجريه لجنة يصدر بتشكيلهما قرار من وزير العدل·

مادة 110

يكون تعيين ونقل وترقية وتأديب وفصل الحجاب والسعاة والمباشرين من اختصاص وكيل وزارة العدل.

المادة 2

تضاف إلى قانون نظام القضاء المواد التالية: 

مادة 7 مكررا

لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها·

مادة 62 مكررا 2 

يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء الاعلى ان يندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

مادة 62 مكررا ب 

يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا الرئاسة احدى المحاكم الابتدائية، وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة 62 مكررا ج 

يجوز لوزير العدل ان يندب احد مستشارى محاكم الاستئناف للنيابة العامة لمدة معينة قابلة للتجديد وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها.

مادة 62 مكررا د 

يجوز لوزير العدل أن يندب رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها لمحاكم غير محاكمهم ويجوز تجديد هذه المدة لمدد اخرى بقرار منه، ويجب في الحالة الأخيرة لمدة ستة أشهر، موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة 66 مكرر

يعتبر القاض مستقيلا إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو ندبه لغير عمله

فاذا عاد وقدم اعتذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الاعلى فاذا تبين له جديتها اصدر المجلس قراره باعتباره غیر مستقیل، وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب اجازة من نوع الاجازة السابقة او اجازة اعتيادية بحسب الأحوال.

مادة 94 مكررا

يعرض وزير العدل على مجلس القضاء الأعلى أمر المستشارين المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 59 ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة ووكلاء ومساعدى النيابة ونواب القضاة الذين حصلوا او يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط وثلاثة تقارير بدرجة متوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم وسماع أقوالهم.

فإذا تبين للمجلس صحة هذه التقارير قرر احالتهم الى التقاعد أو نقلهم الى وظيفة أخرى غير قضائية، وتزول ولاية رجل القضاء وتنتهي خدماته من تاريخ إبلاغه بقرار المجلس.ويصدر بالنقل الى الوظيفة الأخرى قرار من مجلس الوزراء.

المادة 3

تصدر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 121 من قانون نظام القضاء خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون قرارات باعادة تعيين رجال القضاء والنيابة ونواب القضاة الحاليين، وينقل من لم تتناولهم هذه القرارات بقرارات من مجلس الوزراء إلى وظائف أخرى غير قضائية خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة المشار إليها بأى وجه كان·

وتقوم اللجنة في الميعاد المذكور باعادة تشكيل المحاكم والنيابات وذلك بإجراء حر وتقوم التنقلات التي تراها ملائمة بين رجال القضاء والنيابة على أن يراعى فى هذه القرارات درجتهم واقدمياتهم وصلاحية كل منهم لشغل منصبه الجديد وتنفذ هذه التنقلات بمجرد إبلاغ قراراتها لذوى الشأن بغير حاجة إلى أى إجراء آخر ويجوز في إعادة التشكيل نقل رجال القضاء الشرعي إلى الدرجات المقابلة في سلك القضاء المدني أو النيابة العامة.

المادة 4

يستعاض عن الجدول الملحق بقانون نظام القضاء بالجدول المرافق.

المادة 5

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 25 جمادى الأولى 1384ه.
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م
  • عبد الرحمن القاعود 
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • ابراهیم بن شعبان
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

جدول بيان درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة

الوظيفة والدرجةالمرتبات حد ادنى حد أقصىالعلاوات السنوية
1المفتى والنائب العام2250 مرتب ثابت
2رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون أ1500 الی 1800بعلاوة 50 ج.ل.
3وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون ب1300 الی 1500بعلاوة 30 ج.ل
4المستشارون ورؤساء النيابة1100 الی 1300بعلاوة 25 ج.ل
5رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى1000 الی 1100بعلاوة 25 ج.ل
6وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية900 الی 1000بعلاوة 20 ج.ل
7وكلاء النيابة من الدرجة الأولى800 الى 900 بعلاوة 20 ج.ل
8قضاء ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية700 الى 800بعلاوة 20 ج.ل
9وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة ونواب القضاة من الدرجة الأولى600 الي 700بعلاوة 20 ج.ل
10مساعدو النيابة ونواب القضاة من الدرجة الثانية450 الى 525بعلاوة 15 ج.ل

القواعد

  1. يسري هذا الجدول على رجال القضاء والنيابة العاملين وقت صدور هذا القانون دون حاجة إلى إجراء آخر.
  2. كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة حسب القانون.
  3. إذا رقى أحد رجال القضاء او النيابة العامة إلى درجة أعلى وكان مرتبه معادلا لبداية مربوطها منح علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها.
  4. تعتبر وظيفة نائب قاض من الدرجة الثانية أدنى الدرجات بوظائف القضاء الشرعي.
  5. يمنح كل من المستشارين والقضاة ورجال النيابة ونواب القضاة علاوة طبيعة عمل قدرها ثلاثمائة جنيه ليبي سنويا.