مرسوم ملکی بقانون رقم 1 لسنة 1965 م فى شأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية
30 مارس 1965
- تاريخ: 30 مارس 1965
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
مرسوم ملکی بقانون رقم 1 لسنة 1965 م فى شأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 64 و 101 من الدستور.
- وعلى المادتين 7 و 8 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن قانون الانتخاب.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1964 في شأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقسم البلاد إلى مناطق انتخابية، وتقسم المناطق الانتخابية إلى دوائر انتخابية وذلك وفقا للجدولين الاول والثانى الملحقين بهذا القانون.
مادة 2
يلغى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 27 ذي القعدة 1384 ه.
- الموافق 30 مارس 1965 م
- ادریس
- بأمر الملك
- حسين مازق
- فاضل الامير
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الداخلية
الجدول الاول – المناطق الانتخابية
رقم متسلسل | المنطقة الانتخابية | الحدود | عدد الدوائر الانتخابية |
1 | مدينة طرابلس | وتشمل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس | 12 |
2 | محافظة طرابلس | الحدود الإدارية للمحافظة (باستثناء مدينة طرابلس) | 9 |
3 | محافظة الزاوية | الحدود الإدارية للمحافظة | 11 |
4 | محافظة الخمس | الحدود الإدارية للمحافظة | 8 |
5 | محافظة مصراتة | الحدود الإدارية للمحافظة | 9 |
6 | محافظة غريان | الحدود الإدارية للمحافظة | 10 |
7 | مدينة بنغازي | الحدود الإدارية لبلدية بنغازي | 7 |
8 | محافظة بنغازي | الحدود الإدارية للمحافظة (باستثناء مدينة بنغازي) | 9 |
9 | محافظة البيضاء | الحدود الإدارية للمحافظة | 6 |
10 | محافظة درنة | الحدود الإدارية للمحافظة | 5 |
11 | محافظة سبها | الحدود الإدارية للمحافظة | 3 |
12 | محافظة اوباري | الحدود الإدارية للمحافظة | 2 |
13 | المجموع العام | – | 91 |
الجدول الثانى – الدوائر الانتخابية
المنطقة الانتخابية | الدائرة الانتخابية | رقم الدائرة | حدود الدائرة |
مدينة طرابلس | الأولى – طرابلس | 1 | تشمل محلة باب البحر، محلة حومة غريان محلة البلدية. |
مدينة طرابلس | الثانية – طرابلس | 2 | تشمل محلة الشارع الغربي |
مدينة طرابلس | الثالثة – طرابلس | 3 | تشمل محلة ابي الخير |
مدينة طرابلس | الرابعة – طرابلس | 4 | تشمل محلتی قرقارش وابى هريدة |
مدينة طرابلس | الخامسة – طرابلس | 5 | تشمل محلة الظهرة، ومجمع المساكن الحكومية والقسم التابع لشارع بن عاشور من زنقة بودينة، شارع الصديق المنتصر، شارع على المصراتي، شارع السنوسى، زنقة محمد بن رحومة، قوز عزوز، زنقة حمودة زنقة المكنى، زنقة محمد بلال، زنقة أبو بكر البدرى، زنقة الشكري، زنقة علي بالحاج، زنقة الحاج محمد الشريف، شارع الملكة فاطمة وملحقاته (من محلة بن عاشور). |
مدينة طرابلس | السادسة – طرابلس | 6 | تشمل محلتی میزران، وكوشة الصفار |
مدينة طرابلس | السابعة – طرابلس | 7 | تشمل محلة الشارع الكبير |
مدينة طرابلس | الثامنة | 8 | تشمل محلة زاوية الدهماني، ومحلة النوفليين و محلة شارع الشط، وقرية باب تاجوراء |
مدينة طرابلس | التاسعة – طرابلس | 9 | تشمل قرية باب العزيزية، وقرية بن غشير (رقم 2)، وقرية بن غشير (رقم 3) |
مدينة طرابلس | العاشرة – طرابلس | 10 | تشمل محلة شارع الزاوية وقرية بن غشير (رقم 1) |
مدينة طرابلس | الحادية عشرة – طرابلس | 11 | مجلة شارع بن عاشور (باستثناء ما ضم منها إلى الدائرة الخامسة). |
مدينة طرابلس | الثانية عشرة – طرابلس | 12 | تشمل محلتي شارع الصريم، وشارع البي |
محافظة طرابلس | الأولى – سوق الجمعة | 13 | تشمل قبائل العمروص، السوالم النوفليين الهنشير، شط الهنشير. |
محافظة طرابلس | الثانية – سوق الجمعة | 14 | تشمل قبائل سرايا العمروص، عرادة، المنصورة، الهجارسة، أولاد دياب، تجيبين جامع القريو، شرفة الملاحة، قرود الملاحة |
محافظة طرابلس | الثالثة – سوق الجمعة | 15 | تشمل قبائل الجديدة، الغرارات الغرارات، اولاد ابوغرارة، تالبيغة، الحارات، قرود الحارات قرود عرادة |
محافظة طرابلس | الرابعة – سوق الجمعة | 16 | تشمل قبائل زناتة، الحشان، قرود الحشان، اولاد الحاج، اولاد المرغنى، الرخصة، وابو سليم باستثناء خلة الفرجان وعين زارة |
محافظة طرابلس | تاجوراء | 17 | تشمل قبائل الحميدية، المشاي، العثمانية البرهانية، ابي الاشهر |
محافظة طرابلس | القره بوللي | 18 | تشمل قبائل مديرية القره بوللى، وقبائل الوادى الشرقى، والوادي الغربي، والنعيم (من مديرية تاجوراء) |
محافظة طرابلس | الأولى – بن غشير | 19 | تشمل جميع قبائل مديرية عكارة |
محافظة طرابلس | الثانية – بن غشير | 20 | تشمل جميع قبائل مديريات الرقيعات الختنة، العلاونة، وقبائل خلة الفرجان وعين زارة (من ابى سليم) |
محافظة طرابلس | العزيزية | 21 | تشمل جميع قبائل مديرتى القنافذة، أولاد عوين. |
محافظة الزاوية | الأولى – الزاوية | 22 | تشمل جميع قبائل مديرية جود دائم وقبائل القمامدة، أولاد جربوع، كوارغلية اولاد بن مريم، اولاد الحاج، اولاد بو حمیره زاوية، أولاد أبو شيبة، الابشات، كورغلية وسط.على، وسط دعيك، الإشراف، كورغلية عوسجة، الرمحة (من مديرية الزاوية). |
محافظة الزاوية | الثانية – الزاوية | 23 | تشمل جميع قبائل مديرية المعمورة، وقبيلة اولاد مبارك (من مديرية جنزور) وقبائل اولاد صقر، أصحاب بن مریم، اولاد سلاق، اولاد مسعود، اولاد عبید، اولاد سالمة، الزمامتة، اولاد عمارة، اولاد طويل، اولاد الواعر رعية بكوش (من مديرية الزاوية). |
محافظة الزاوية | الثالثة – الزاوية | 24 | تشمل جميع قبائل مديرتى الحرشة، بئر الغنم. |
محافظة الزاوية | صرمان | 25 | تشمل جميع قبائل مديرية صرمان. |
محافظة الزاوية | الأولى – جنزور | 26 | تشمل قبائل اولاد عبد اللطيف، القياد: الخطاطبة، البراهيمية، اولاد جعفر، المساريح الدبابنة، أولا احمد، السياح، اولاد سويسي كوارغلية، تاسة، اولاد بوغرارة، وريمة، البيابصة، المشاشطة، المناصير، عكارة، زاوية عمورة، اولاد بو سعيد، المحافظ زاوية العريفي، الزاوية، الشدة (من مديرية جنزور) |
محافظة جنزور | الثانية – جنزور | 27 | تشمل جميع قبائل مديرية الزهراء، وقبائل الجعاعدة، اولاد جاهلية، أبو دلال، أولاد تليس، العقب أولاد بن يوسف، حياش الرأس (من مديرية جنزور) |
محافظة الزاوية | صبراته | 28 | جميع قبائل مديرية صبراته |
محافظة الزاوية | الأولى – زوارة | 29 | جميع قبائل مديرية زوارة |
محافظة الزاوية | الثانية – زوارة | 30 | جميع قبائل مديرية رقدالين |
محافظة الزاوية | الثالثة – زوارة | 31 | جميع قبائل مديرية العسة، وقبيلة قواضة (من مديرية العجيلات) |
محافظة الزاوية | العجيلات | 32 | جميع قبائل مديرية العجيلات باستثناء قبيلة قواضة |
محافظة الخمس | الخمس | 33 | جميع قبائل مديرية الخمس وقبائل العوران، الشخاطرة، أولاد الشارف الشرفة (من سوق الخميس) |
محافظة الخمس | سوق الخميس | 34 | جميع قبائل مديرية سوق الخميس باستثناء قبائل العوران، الشخاطرة، الولاد الشارف الشرفة |
محافظة الخمس | قصر خيار | 35 | جميع قبائل مديرية قصر خيار |
محافظة الخمس | القصبات | 36 | جميع قبائل مديريتي القصبات والعمامرة |
محافظة الخمس | الأولى – ترهونة | 37 | جميع مديرية أولاد معرف، وقبائل القراقطة، تلة المصابيح الغرارات اللوطيين، الغرارات الفوقيين، العوامر، الشفاترة (من مديرية أولاد مسلم) |
محافظة الخمس | الثانية – ترهونة | 38 | قبائل مديرية أولاد مسلم باستثناء القراقطة، تلة المصابيح الغرارات اللوطيين الغرارات الفوقيين، العوامر، و الشفاترة. |
محافظة الخمس | الثالثة – ترهونة | 39 | جميع قبائل مديريتي الحواتم الدراهيب، وقبائل البقاقرة، سكبه، الصيعان، عواسة، اماقش، اضباع (من مديرية السعادات) |
محافظة الخمس | بني وليد | 40 | قبائل متصرفية بني وليد باستثناء قبائل البقاقرة سكبة، الصيعان، أما قش عواسيه، أضباع، (من مديرية السعادات) |
مصراته | الأولى مصراته | 41 | قبائل: الدرادفه المقاصبة، رأس على، قراره: الرملة، معدان البرية |
مصراته | الثانية مصراته | 42 | قبائل: الكوافي، المقاوبة، عباد، يدر، الدبابسة، الذكيران، الزروق، الملائطة قصر أحمد القبلى، قصر احمد البحرى، الهماملة، معسكر الفقراء، الفرجان |
مصراته | الثالثة مصراته | 43 | مديرية المحجوب باستثناء قبائل: شهوبات، بركات، جزير البحرى، جزير القتلى، الزوابي، الزاوية، المطاردة زمورة، اولاد بوشعالة، اولاد بعيو. |
مصراته | الرابعة مصراته | 44 | جميع قبائل مديريات تاورغاء، بونجيم، والقداحية، وقبائل: شهوبات، بركات، جزير البحرى، جزير القبلى، الزوابي، الزواوية، المطاردة الزمورة، اولاد بوشعالة، اولاد بعيو (من مديرية المحجوب). |
مصراته | الأولى زليطن | 45 | جميع قبائل مديرية الفواتير. |
مصراته | الثانية – زليطن | 46 | جميع قبائل مديرية الجمعة. |
مصراته | الثالثة – زليطن | 47 | جميع قبائل مديرية الوسط |
مصراته | سرت | 48 | جميع قبائل مديريات سرت، المركز ورفلة، بويرات الحسون، الفرجان، القدادفة |
مصراته | النوفلية | 49 | تشمل جميع قبائل مديرية النوفلية |
غريان | الأولى – غريان | 50 | تشمل جميع قبائل مدیریتی بنی داود، بنی نصير |
غريان | الثانية – غريان | 51 | تشمل جميع قبائل مديريتي القواسم، بني خليفة |
غريان | الثالثة – غريان | 52 | تشمل جميع قبائل مدیریتی العربان الاصابعة |
غريان | الرابعة – غريان | 53 | تشمل جميع قبائل مديريتي ككلة، الرياينة، وقبيلتى السويقات، والغنائمة (من مديرية يفرن) |
غريان | الأولى – يفرن | 54 | تشمل قبائل مديرية يفرن باستثناء قبيلتي السويقات والغنائمة. |
غريان | الثانية – يفرن | 55 | تشمل جميع قبائل مديريتي الزنتان، الرجبان |
غريان | الثالثة – يفرن | 56 | تشمل جميع قبائل مدیریتی جادو، الرحيبات وقبائل المساوة، بقيقيلة، تنزغت، جریجن، البدارنة (من مديرية الحرابة). |
محافظة غريان | مزدة | 57 | تشمل جميع قبائل متصرفية مزدة بحدودها الإدارية. |
محافظة غريان | الأولى – نالوت | 58 | تشمل جميع مديريات الجوش، تييجي، کاباو. |
مدينة بنغازي | الثانية – نالوت غدامس | 59 | تشمل جميع قبائل مديريتي نالوت، وازن.ومتصرفية غدامس بحدودها الإدارية وقبائل طمزين، تمنوشایت، تندميرة، اولاد ابو الهوال (من مديرية الحرابة). |
مدينة بنغازي | الاولي – بنغازي | 60 | تشمل جميع سكان محلتى الفويهات، والبركة البحرية. |
مدينة بنغازي | الثانية – بنغازي | 61 | تشمل جميع سكان محلة البركة الغربية، جميع وشارع حنوش و بن سليم، وشارع العرفية (من البركة القبلية) وشارع سان لو، شارع عشرين، شارع محمد الحمائدى شارع، فتيليا، شارع عمر محمد الرياني، شارع ناجی حسین، شارع عبد الرحيم الفيتوري، شارع محمد محمد (من سيدى حسين). |
مدينة بنغازي | الثالثة بنغازي | 62 | تشمل سكان محلة البركة القبلية، باستثناء سكان شارع الخنوش وبن سليم، وشارع العرفية |
مدينة بنغازي | الرابعة – بنغازي | 63 | تشمل سكان محلة سيدي حسين باستثناء من ضم منهم للدائرتين (61) و (64) |
مدينة بنغازي | الخامسة بنغازي | 64 | تشمل جميع سكان محلة غريبيل، محلة الشنابي، محلة الدراوى، محلة سيدى سالم، وشارع الجزائر، شارع صالح الاطيوش، شارع الكزة شارع صلاح الدين الأيوبي، شارع الشريف الحرنة، شارع الكفرة، شارع نصر الأعمى، شارع حسين الجويفي الافغانی، شارع الشهداء، شارع المرابط شارع الشين، شارع الرخ، شارع المفلوقة، شارع بوشيحة، شارع رافع عبيد، شارع الصنهاجي، زقاق زوبی، شارع بوعجيلة شارع الصفصاف شارع سیدی سعد، شارع الزوبي، (من محلة سيدي حسين). |
مدينة بنغازي | السادسة بنغازي | 65 | تشمل جميع سكان محلة بن عيسى، محلة بلخير، محلة الوحيشى، محلة الشريف، مجلة خريبيش، شارع عبد الله باله، شارع الفلاح، شارع بن زراع، شارع الخراز، شارع بوعوينة، شارع الزريريك، شارع البحر، شارع المجزرة، شارع بوزيم شارع بوراوي، شارع المستشفى، شارع عمرو بن العاص، شارع الجروشي، شارع الصيدلية، زقاق البلدية، شارع البلدية (من محلة الصابري). |
مدينة بنغازي | السابعة بنغازي | 66 | تشمل سكان محلة الصابري باستثناء من ضم منهم للدائرة (65). |
محافظة بنغازي | قمينس | 67 | تشمل جميع قبائل مديريات قمينس، المقرون، النواقية. |
محافظة بنغازي | سيدي خليفة | 68 | تشمل جميع قبائل مديريات سيدى خليفة القوارشة، الكويفية. |
محافظة بنغازي | الابيار | 69 | تشمل جميع قبائل مديريات الابيار، المليطانية، سيدي مهيوس |
محافظة بنغازي | توكرة | 70 | تشمل جميع قبائل مديريات توكرة، دريانة، الحمدة. |
محافظة بنغازي | بنينة | 71 | تشمل جميع قبائل مديريات بنينة، الرجمة، ابو مريم. |
محافظة بنغازي | سلوق | 72 | تشمل جميع قبائل مدیریتي سلوق، جردينة. |
محافظة بنغازي | الأولى – اجدابيا | 73 | تشمل جميع قبائل مدينة اجدابيا. |
محافظة بنغازي | الثانية – اجدابيا | 74 | تشمل جميع قبائل مديريات اجدابيا، سلطان، البريقة، الزوتينة، بشر، العقيلة. |
محافظة البيضاء | الثالثة – اجدابيا/ الكفرة | 75 | تشمل جميع قبائل مديريات جالو، اوجلة، جخرة، مراده، ومتصرفية الكفرة بحدودها الادارية. |
محافظة البيضاء | أولى – البيضاء | 76 | تشمل جميع قبائل مديريات شحنات الفائدية، سوسة. |
محافظة البيضاء | الثانية – البيضاء | 77 | تشمل جميع قبائل بلدية البيضاء ومديرية مسة. |
محافظة البيضاء | الثانية – المرج | 80 | تشمل جميع قبائل مديريات جردس العبيد البنية، تاكنس، المرج، فرزوغة، سيدى أبو زيد. |
محافظة البيضاء | الثالثة – المرج | 81 | تشمل جميع قبائل مديريات العرقوب الحنية، طلميثة، بطة، قصر ليبيا |
محافظة درنة | الأولى – درنة | 82 | الأولى: تشمل جميع سكان محلة المغار، محلة البلاد محلة أبي منصور، ومحلة الجبيلة، باستثناء الشوارع الاتية : شارع الرياض، شارع الامین، شارع الزروق زقاق اكروش زقاق الحاج، زقاق الفتح، دار الحمام، شارع الرفاعي، زنقة الرزم |
محافظة درنة | الثانية – درنة | 83 | تشمل جميع قبائل مديريات أم الرزم التميمي، مرتوبة، عين مارة، درنة العزيات، والشوارع الاتية : شارع الرياض شارع الامين، شارع الزروق، زقاق اکروش، زقاق الحاج، زقاق الفتح، دار الحمام، شارع الرفاعى، زنقة الرزم، من محلة الجبيلة. |
محافظة درنة | الثالثة – درنة | 84 | تشمل جميع قبائل مديريات القبة، القيقب الابرق، راس الهلال، الاثرون، المخيلي. |
محافظة درنة | الأولى – طبرق | 85 | تشمل جميع قبائل بلدية طبرق، وقبيلة عبيدات، (من مديرية طبرق) |
محافظة درنة | الثانية – طبرق | 86 | تشمل جميع قبائل مدیریات کمبوت، قصر الجدي، بئر الأشهب، عين الغزالة، البردى الجغبوب، وقبيلة منفة، وبقية قبائل مديرية طبرق. |
محافظة سبها | سبها | 87 | تشمل جميع قبائل متصرفية سبها بحدودها الإدارية. |
محافظة سبها | الشاطئ | 88 | تشمل جميع قبائل متصرفية الشاطىء بحدودها الادارية. |
محافظة سبها | الجفرة | 89 | تشمل جميع قبائل متصرفية الجفرة بحدودها الادارية. |
محافظة أوباري | أوباري | 90 | تشمل جميع قبائل متصرفیات اوباري اوراغن، غات. |
محافظة أوباري | مرزق | 91 | تشمل جميع قبائل متصرفية مرزق بحدودها الادارية. |