Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية

26 أغسطس 1965

مرسوم ملکی بقانون بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى المادة 64 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى شأن الإدارة المحلية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هوآت

مادة 1 

تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتشكيلها الحالى الى أن يتم تشكيل المجالس البلدية الجديدة قبل نهاية أغسطس سنة 1966، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم لسنة 1964 المشار اليه.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بدار السلام العامرة بطبرق
  • في 28 ربیع الثانی 1385 هـ.
  • الموافق 26 أغسطس 1965 م.
  • فاضل الامير
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي بقانون بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية

بتاريخ 27 أغسطس سنة 1964 صدر المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن الادارة المحلية، وبدأ العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1964، ونص في المادة 6 منه على أن تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل به بتشكيلها الحالي إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لاحكامه، وتطلب أن يتم التشكيل الجديد في ظرف سنة من تاريخ العمل به أى قبل نهاية شهر أغسطس الحالي، ولما كانت المصلحة العامة تقتضي إفساح الفرصة للحكومة لاختيار الأعضاء الجدد الذين تشكل منهم المجالس البلدية بما تتحقق به المصلحة العامة من كافة نواحيها، فقد اقتضى الأمر الابقاء على المجالس الحالية ومد مدتها حتى يتم التشكيل الجديد للمجالس في موعد لا يتجاوز نهاية أغسطس من العام القادم. 

ولهذا الغرض فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق استنادا إلى المادة 64 من الدستور لتوافر صفة الاستعجال فى إصداره، وذلك للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.

  • وزير الداخلية