مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1964 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
على المادة 64 من الدستور.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1964 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1964 المشار اليه النص الآتي:
اعتبارا من سنة 1964 الضريبية يسمح لكل شخص طبیعی خاضع للضريبة على إيرادات النجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة أو إيجارات المباني بخصم قدره 250 جنيها من إيراده الخاضع للضريبة ولا تحصل الضريبة المستحقة بعد ذلك إذا لم تجاور أربعة جنيهات·
ولا يجوز أن يستفيد الممول بالخصم المشار إليه أكثر من مرة واحدة في السنة الضريبية.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.