مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1964 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1964 المشار اليه النص الآتي:
اعتبارا من سنة 1964 الضريبية يسمح لكل شخص طبیعی خاضع للضريبة على إيرادات النجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة أو إيجارات المباني بخصم قدره 250 جنيها من إيراده الخاضع للضريبة ولا تحصل الضريبة المستحقة بعد ذلك إذا لم تجاور أربعة جنيهات·
ولا يجوز أن يستفيد الممول بالخصم المشار إليه أكثر من مرة واحدة في السنة الضريبية.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.