أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بقانون بإنشاء كلية المعلمين العليا

نشر في

مرسوم ملكي بقانون بإنشاء كلية المعلمين العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما بما هو آت

الباب الأول في إنشاء الكلية واغراضها

مادة 1 

تنشأ بمدينة طرابلس كلية تسمى كلية المعلمين العليا وتكون مهمتها إعداد المدرسين اللازمين للتعليم في المراحل التالية لمرحلة التعليم الابتدائي وإجراء البحوث العلمية في ميادين التربية المختلفة والنهوض بمستوى التعليم في البلاد، وهي هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية.

مادة 2 

تتكون الكلية من الاقسام الاتية:

  1. قسم الطبيعة والرياضيات.
  2. قسم الكيمياء والأحياء.
  3. قسم اللغات·

ويجوز لوزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الكلية أن ينشيء أقساما أخرى مما تتطلبه احتياجات البلاد.وتكون اللغة العربية هي لغة التعليم مالم يقرر مجلس الكلية في احوال خاصة استعمال لغة اخرى.

مادة 3 

تمنح الكلية الدرجات العلمية الآتية:

  1. درجة البكالوريوس.
  2. درجة الماجستير.
  3. درجة الدكتوراه.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم أن ينشيء دبلومات عالية، ولا تمنح الدرجة العلمية إلا لمن ينجح فى جميع الامتحانات المقررة لها وفقا لمـــا تحدده اللوائح.

الباب الثاني في إدارة الكلية

مادة 4

يكون وزير التربية والتعليم بحكم منصبه الرئيس الأعلى لكلية المعلمين العليا.

مادة 5 

يتولى إدارة الكلية:

  1. مجلس الكلية.
  2. مدير الكلية.

مادة 6 

يعين مدير الكلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم ويشترط فيه أن يكون ليبيا وان يكون من ذوي المؤهلات العالية و معروفا بنشاطه العلمي.

مادة 7 

يختص مدير الكلية بما يلى:

  1. إدارة شئون الكلية والإشراف على سير العمل فيها.
  2. تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الكلية.
  3. تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث العلمية وأعمال المكتبة في حدود خطة الدراسة والمناهج المقررة.
  4. إدارة حركة الامتحانات بما في ذلك تشكيل لجان الامتحان ومدة اشتغال الممتحنين.
  5. إيقاف الدراسة في الكلية او في قسم منها عند الاقتضاء على أن يعرض الأمر على مجلس الكلية خلال اسبوع على الاكثر ليقرر ما يراه في هذا الشأن.
  6. تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الكلية.
  7. تعيين الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود وإنهاء خدماتهم وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك بعد موافقة مجلس الكلية.
  8. يقدم مدير الكلية فى نهاية كل عام دراسي وكلما طلب منه ذلك الى وزير التربية والتعليم تقريرا عن نشاط الكلية ومتطلباتها.

مادة 8 

يكون للكلية نائب مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مدير الكلية ويشترط فيه أن يكون معروفا بنشاطه العلمي وأن يكون من ذوى الخبرة بشؤون التعليم.

ويتولى نائب المدير معاونة المدير فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه، ويجوز للمدير أن يفوضه فى بعض اختصاصاته.

مادة 9 

يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي: 

  1. وكيل وزارة التربية والتعليم المختص – رئيسا
  2. مدير الكلية – عضوا
  3. نائب مدير الكلية – عضوا
  4. رؤساء الأقسام بالكلية – اعضاء
  5. ثلاثة أعضاء آخرين يختارهم وزير التربية والتعليم من المهتمين بشئون التعليم وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد.

وفى حالة غياب رئيس المجلس تكون الرئاسة لمدير الكلية

مادة 10 

يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة أغلبية عدد أعضاء المجلس.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم من ذوى الكفاية لدراسة مسائل معينة وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم او خبرتهم على ألا يكون لهم صوت معدود، و لوزير التربية والتعليم دعوة مجلس الكلية للاجتماع في أي وقت وله أن يحضر اجتماعات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.

مادة 11 

يختص مجلس الكلية بما يأتي:

  1. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  2. اعتماد نتائج الامتحانات ومنح الدرجات العلمية.
  3. الترشيح للبعثات العلمية والعملية
  4. اعداد اللوائح المتعلقة بشؤون التعليم وتشمل:
  • أ- تعيين مواد الدراسة وشروط الحصول على الدرجات العلمية ومنح المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها.
  • ب- شروط قبول الطلاب وخطة الدراسة ومدتها ومدة العطلة والقسم الداخلى والقواعد العامة للامتحانات وكيفية سير العمل فى الكلية وأقسامها ونظام تأديب الطلاب وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير التربية والتعليم.
  1. استثمار أموال الكلية المنقولة والثابتة.
  2. المسائل الأخرى التي يرى المدير عرضها على المجلس.

مادة 12 

تبلغ قرارات مجلسى الكلية الى وزير التربية التعليم ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها.

الباب الثالث في موارد الكلية وميزانيتها

مادة 13 

يكون للكلية ميزانية مستقلة وتتكون إيراداتها من الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة والإيرادات الناتجة عن استثمار أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والإعانات وسائر الايرادات الاخرى التي يقررها مجلس الكلية.

مادة 14 

تطبق على إدارة أموال الكلية القواعد المتبعة فى إدارة الأموال العامة.

الباب الرابع في أعضاء هيئة التدريس والموظفين

مادة 15 

أعضاء هيئة التدريس بالكلية هم:

  1. الأساتذة.
  2. الأساتذة المساعدون.
  3. المدرسون.
  4. المدرسون المساعدون.

ويجوز أن يعين بالكلية معيدون.

وتحدد بلائحة يصدرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير القواعد الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وواجباتهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم وتسرى بالنسبة لهم فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة المذكورة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 16 

مع مراعاة حكم البند السابع من المادة السابعة تسري على موظفي الكلية من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه ويمارس مجلس الكلية بالنسبة إليهم سائر الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية ولجنة شئون الموظفين المصنفين وغير المصنفين ويشكل مجلس التأديب الخاص بهم بقرار من وزير التربية والتعليم.

مادة 17 

يجوز عند الاقتضاء تعيين الأجانب أعضاء في هيئة التدريس او في الوظائف الفنية والادارية بشرط ان يكونوا حاصلين على المؤهلات العلمية المقررة للتعيين في تلك الوظائف ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الكلية.وتنظم قواعد معاملة هؤلاء الموظفين في عقود استخدامهم.

مادة 18 

  1. يجوز لوزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يعين أساتذة ومحاضرين غير متفرغين ممن تتوافر فيهم الشروط التي تنص عليها اللائحة المشار إليها في المادة 15 من هذا القانون.
  2. يجوز لوزير التربية والتعليم كلما رأى ضرورة لذلك ان يستعين بواحد او اكثر مـــن العلماء المتخصصين في نوع الدراسة التي تقوم بها الكلية ومن غير أعضاء هيئة التدريس فيها، وذلك لإجراء دراسات او ابحاث عن نظام العمل بالكلية وتقدير مستوى الدراسة فيها واقتراح ما يراه من توصيات في هذا الشأن.

الباب الخامس احکام وقتية وختامية

مادة 19 

الى ان يتم تشكيل مجلس الكلية يتولى وزير التربية والتعليم جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الكلية بموجب أحكام هذا القانون.

مادة 20 

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لذلك ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ.
  • الموافق 28 سبتمبر 1965م.
  • منير عوض البعباع 
  • وزير التربية والتعليم
  • ادریس
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.