أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية

3 أغسطس 1967

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 64 و 176 من الدستور، 
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1966، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يستبدل نص المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار اليه النص الآتي:

مادة 17 

يشكل في كل محافظة مجلس استشاري مقره حاضرتها رئاسة المحافظ ويطلق عليه اسمها ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على اربعة وعشرين عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية

و للمحافظ أن يدعو من يرى دعوته لحضور اجتماعات المجلس من رؤساء أو موظفى فروع المصالح الحكومية فى المحافظة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.»

المادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 27 ربیع الثانی 1387 هـ 
  • الموافق 3 أغسطس 1967م
  • وزير الداخلية 
  • أحمد عون سوف
  • بأمر الملك 
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة إيضاحية في شأن المرسوم الملكي بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية

تحدد المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شــــان الإدارة المحلية عدد أعضاء المجلس الاستشارى لكل محافظة بما لا يزيد على اثنى عشر عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

وإذا كان التحديد المذكور لا يكفل في بعض الحالات تزويد المجلس بالعناصر والكفايات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، كما لا يحقق تزويده بالمهتمين بشؤون المحافظة فإن الأمر يقتضى زيادة عدد أعضاء المجالس المذكورة

وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع المرسوم الملكي بقانون برفع عدد أعضاء المجلس الاستشاري للمحافظة بما لا يزيد على أربعة وعشرين عضوا، على ان تتخذ الإجراءات اللازمة باستصداره طبقا لحكم المادة 64 من الدستور.

  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount