Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953 م

30 أغسطس 1962

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هوآت 

مادة 1

تضاف فقرة جديدة الى كل من المادتين 3 و 5 من قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953 المشار اليه على الوجه الاتى:

المادة 3 فقرة 4: 

يجوز لوزير المواصلات بقرار منه تحديد العوائد والرسوم التي تدفع مقابل الترخيص باستعمال اجهزة الاستقبال او الارسال بحيث لا تجاوز خمسة جنيهات بالنسبة الى اجهزة الاستقبال وثلاثين جنيها بالنسبة الى اجهزة الارسال.

المادة 5 فقرة 5: 

يكون لموظفى وزارة المواصلات الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في قصر دار السلام العامر بطبرق في 30 ربيع الأول سنة 1382ه.
  • الموافق 30 أغسطس سنة 1962م.
  •  أحمد عون سوف 
  • وزير المواصلات
  • بامر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.