مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953 م
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
وعلى قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هوآت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة الى كل من المادتين 3 و 5 من قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953 المشار اليه على الوجه الاتى:
المادة 3 فقرة 4:
يجوز لوزير المواصلات بقرار منه تحديد العوائد والرسوم التي تدفع مقابل الترخيص باستعمال اجهزة الاستقبال او الارسال بحيث لا تجاوز خمسة جنيهات بالنسبة الى اجهزة الاستقبال وثلاثين جنيها بالنسبة الى اجهزة الارسال.
المادة 5 فقرة 5:
يكون لموظفى وزارة المواصلات الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر دار السلام العامر بطبرق في 30 ربيع الأول سنة 1382ه.