Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

2 نوفمبر 1959

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور، وعلى قانون العقوبات،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تعدل المواد 206 و 207 و 210 من قانون العقوبات على النحو الآتي: –

مادة 206 – الجمعيات الإرهابية والتشكيلات غير المشروعة:

كل من أنشأ أو نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعية أو حزبا أو خلية أو تنظيما أو أية هيئة ترمى باستعمال العنف أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو الى قلب نظم الدولة الاساسية سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو إلى الترويج للمبادىء الهدامة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ أو نظم أو أدار فى المملكة الليبية جمعية أو حزبا أو خلية أو تنظيمها أو أية هيئة ترمى باستعمال العنف أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى القضاء على أى نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية.

وكل من انضم الى تشكيل من التشكيلات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه كل من اشترك في المملكة الليبية أو انضم بأية صورة لتشكيل من التشكيلات سالفة الذكر يكون مقرها خارج المملكة الليبية.

مادة 207 – الدعاية للثورة و المبادئ الهدامة و تحبيذ الحرية الانقلابية:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى المملكة الليبية بأية طريقة من الطرق نظريات ومبادئ تر مى لتغيير مبادئ الدستور الاساسية أو النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية أو لسيادة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الاساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال العنف.أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة، وكل من روج للمبادىء الهدامة بأية طريقة كانت ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز كتبا أو منشورات أورسوها أو شارات أو أى أشياء

أخرى بقصد تحبيذ الأفعال المذكورة، أو حبذها بأى طريقة أخرى.»

مادة 210 – عقوبات تبعية:

تقضى المحكمة عند الحكم بالادانة في الاحوال المبينة في المادتين 206 و 208، بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق مقارها.

وفي سائر الأحوال المبينة فى المواد الخمس السابقة، للمحكمة أن تأمر عند النطق بالإدانة مصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الحرمة أو آل اليهم منها على أى وجـه.

المادة 2

تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 209 مكررة على النحو الآتي نصه: 

مادة 209 مكررة – تشديد العقوبة بالنسبة للموظف العمومي:

يزاد الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة بمقدار الثلث إذا وقعت الجريمة من موظف عمومى.»

المادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 1 جمادى الاولى سنة 1379 هـ
  • (عبد الحميد الديباني)
  • وزير العدل
  • الموافق 2 نوفمبر سنة 1959م.
  • بأمر الملك
  • (عبد المجيد كعبار)
  • رئيس مجلس الوزراء