Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي

7 سبتمبر 1965

مرسوم ملکی بقانون بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع 
  • على المادة 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الصناعة والمالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

الفصل الأول في إنشاء البنك وأغراضه ونظامه

مادة 1 

ينشأ بنك يسمى البنك الصناعى العقارى الليبى تكون له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الصناعة.

ويشار اليه في هذا القانون بكلمة البنك.

مادة 2 

يكون للبنك مقران رئيسيان أحدهما في طرابلس والاخر في بنغازي ، ويجوز له انشاء فروع أو تعيين وكلاء أو مراسلين في أية جهة داخل ليبيا أو خارجها وذلك بقرار من مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير الصناعة.

مادة 3 

غرض البنك هو تقديم السلف بقصد النهوض بالصناعة الوطنية وتشجيع البناء والقيام بالأعمال المصرفية المتعلقة بذلك·

ويتولى البنك بصفة خاصة العمليات الآتية:

  1. تقديم القروض الصناعية والعقارية غير الزراعية بضمان عيني.
  2. ضمان القروض التي تعقدها المؤسسات الصناعية والعقارية والسندات التي تصدرها.
  3. خصم الأوراق المالية والتجارية المتعلقة بالصناعة واعادة خصم هذه الأوراق.
  4. إصدار الأسهم والسندات لصالح المؤسسات الصناعية والعقارية.
  5. تمويل تسويق المنتجات الصناعية الوطنية.
  6. الاشتراك في إنشاء المؤسسات الصناعية والعقارية أو دعمها.
  7. شراء اسهم وسندات المؤسسات الصناعية والعقارية.
  8. تمويل المشروعات الحكومية الخاصة بالصناعة أو البناء.
  9. بيع وشراء ورهن وتملك العقارات المبنية والمصانع وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أغراض البنك.

مادة 4 

للبنك أن يتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضه ، وله بصفة خاصة أن يعقد قروضا مع الحكومة أو بنك ليبيا أو البنوك الأخرى محلية أو أجنبية ، وأن يصدر سندات أو شهادات استثمار.

ويجب ألا يزيد مجموع قيمة القروض والسندات وشهادات الاستثمار عن مثلى قيمة رأسمال البنك.

مادة 5 

رأسمال البنك عشرة ملايين جنيه تدفعها الحكومة بالكامل، على أن يخصص نصف رأس المال للاستثمار الصناعي والنصف الاخر للاستثمار العقاري.

ويجوز زيادة رأسمال البنك بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

لا يجوز استثمار الأموال المخصصة للصناعة في البناء أو العكس إلا بقرار من مجلس إدارة البنك وبالشروط الاتية:

  1. أن تفيض الاموال المخصصة لكل نوع عن حاجته.
  2. ألا تزيد المبالغ المأخوذة على مليون جنيه.
  3. أن ترد المبالغ المأخوذة خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة.

ولا تكون قرارات مجلس الادارة في هذا الشأن نافذة إلا بعد تصديق وزير الصناعة عليها.

مادة 7 

لا يجوز للبنك ان يقبل نقودا كودائع في حسابات جارية أو في حسابات لأجل إلا من العملاء المشتغلين مباشرة في المشروعات الصناعية وأعمال البناء ، كما لا يجوز له تقديم تسهيلات ائتمانية لغيرهم.

مادة 8 

يجوز لبنك ليبيا إقراض البنك بضمان محفظته المالية وذلك بالشروط التي يتفق عليها.

الفصل الثاني في إدارة البنك

مادة 9 

بتولى إدارة البنك مجلس إدارة ومدير عام.

مادة 10 

يشكل مجلس إدارة البنك على الوجه التالي: 

  1. المدير العام للبنك – رئيسا
  2. مدير القسم الصناعي عضوا
  3. مدير القسم العقاري – عضوا
  4. ممثل عن وزارة الصناعة – عضوا
  5. ممثل عن وزارة المالية – عضوا
  6. ممثل عن وزارة التخطيط – عضوا
  7. ممثل عن وزارة الاقتصاد – عضوا
  8. ممثل عن بنك ليبيا – عضوا

ويشترط في الأعضاء أن يكونوا من ذوى المؤهلات العلمية العالية أو من ذوى الخبرة في الشئون الاقتصادية أو الصناعية أو العقارية أو أعمال البنوك وألا تقل درجة ممثلى الوزارات وبنك ليبيا عن الدرجة الأولى.

مادة 11 

يتولى مجلس الإدارة تصريف شئون البنك واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أغراضه ويختص بما يلى:

  1. وضع السياسة العامة للبنك بمراعاة الخطة العامة للدولة في مجالي الصناعة والبناء.
  2.  الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وعلى حساب الأرباح والخسائر قبل عرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادها
  3. الموافقة على عقد القروض وإصدار السندات أو شهادات الاستثمار اللازمة لتحقيق أغراض البنك.
  4. الاشتراك في إنشاء المؤسسات الصناعية والعقارية أو المساهمة في دعمها أو شراء أسهمها أو سنداتها.
  5. الموافقة على التسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك.
  6. الموافقة على تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات البناء الحكومية.
  7. الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بنظم البنك وأعماله بما في ذلك الواثع شئون الموظفين ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
  8. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 12 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

ولوزير الصناعة حق دعوة المجلس للاجتماع في أي وقت وله أن يرأس اجتماعات المجلس.وللمجلس أن يؤلف لجانا فرعية من أعضائه أو غيرهم لدراسة موضوعات معينة وله أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت ويكون اجتماع المجلس في مقر البنك بالتناوب في فترات يحددها وزير الصناعة بقرار منه.

مادة 13 

  • أ- لا تكون قرارات مجلس الإدارة الصادرة فى البندين 3 و 4 من المادة 11 نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء أما القرارات الصادرة في البندين 5 و 6 من المادة المذكورة فلن تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الصناعة فيما تزيد قيمته على عشرين ألف.
  • ب- وترفع القرارات الصادرة في البنود المشار اليها الى وزير الصناعة خلال ثلاثة أيام تاريخ صدورها لاعتمادها أو لرفعها الى مجلس الوزراء حسب الأحوال.
  •  ج- ولوزير الصناعة حق الاعتراض على القرارات التي يختص باعتمادها خلال سبعة أيام من تاريخ وصولها اليه ، فاذا لم يعترض ولم يصدق عليها خلال هذه المدة اعتبرت معتمدة وتنفذ.

مادة 14 

يعين المدير العام للبنك بمرسوم ملكي بناء على ترشيح وزير الصناعة على أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة في عضو مجلس الإدارة.ويكون للمدير العام مساعدان يتولى أحدهما ر تاسة القسم الصناعي ويتولى الآخر رئاسة القسم العقارى ويعين كل منهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الصناعة وللوزير أن يندب أحد المساعدين ليحل مؤقتا مثل المدير العام عند غيابه أو خلو منصبه.

مادة 15 

يتولى المدير العام للبنك إدارة أعماله و تصریف شئونه ، ويختص بما يلى:

  1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  2. تحضير مشروع الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
  3. تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة.
  4. تمثيل البنك في علاقته بالغير وأمام القضاء.
  5. إصدار أوامر الصرف من ميزانية البنوك وله أن يفوض غيره من موظفي البنات في ذلك.
  6. الإشراف على جميع موظفي وعمال البنك وتعيين ونقل وترقية جميع العمال وكذلك الموظفين حتى الدرجة الرابعة.
  7. مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التى يخولها أباه مجلس الإدارة.

مادة 16 

على أعضاء مجلس الادارة أن يقدموا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه.إقرارات الى وزارة الصناعة وإدارة البنك بما في حوزتهم من أسهم وسندات وحصص في الشركات أو المؤسسات وما يملكون من عقارات في ليبيا وعليهم تقديم إقرارات مماثلة عن كل تغيير يطرأ على البيانات المذكورة.

ولا يجوز للبنك منح تسهيلات ائتمانية لأى من أعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة عضويتهم.

الفصل الثالث في مالية البنك

مادة 17 

تبدأ السنة المالية للبنك من أول أبريل وتنتهي في أخر مارس من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الاولى للبنك من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 18 

بعد البنك مشروع میزانیته قبل انقضاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

ويعد البنك حساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن المركز المالى للبنك خلال السنة المنتهية وذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وينشر الحساب والتقرير المذكورين بعد اعتمادها من مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.أو في جريدتين من الجرائد اليومية واسعة الانتشار.

مادة 19 

يتولى مراجعة حسابات البنك سنويا اثنان من مراجعي الحسابات من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهما قرار من وزير الصناعة على أن يحدد القرار المكافأة التي تصرف لهما.

ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة والا تمتد فترة تعيينهما كمراجعين لحسابات البنك إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

وعلى المراجعين تقديم تقرير سنوي بنتيجة مراجعتهما إلى وزير الصناعة ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للبنك.

مادة 20 

على البنك أن يضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من أداء عملهما وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما إخطار المدير العام للبنك كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها ، فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو الخطأ أن المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع رفع الأمر فورا إلى وزير الصناعة آرائه ومجلس الإدارة وأن يوضح ذلك في التقرير السنوي.

مادة 21 

في نهاية كل سنة مالية تضاف الأرباح الصافية للبنك بعد خصم جميع المصروفات والاستهلاكات ومقابل احتياطي الديون المعدومة والمشكوك فيها إلى رصيد الاحتياطي العام للبنك حتى يبلغ نصف رأس المال وما زاد على ذلك يؤول الى الحكومة.

الفصل الرابع أحكام عامة وختامية

مادة 22 

تسرى على موظفى وعمال البنك فيما لم يرد فيه نحن في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الأحكام والقواعد المطبقة على موظفي وعمال الحكومة.

مادة 23 

يكون للبنك ممثلون فى مجالس إدارات الشركات والمؤسسات التي يكون له نصيب في رأسمالها ويحدد عددهم بنسبة لا تقل عن نسبة حصته في رأس المال ويكون الممثلي البنك في مجلس الادارة ما لسائر أعضاء المجلس من حقوق وعلى هؤلاء إبلاغ مدير عام البنك بالقرارات التي تتخذها مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

وتؤول إلى البنك جميع المبالغ التي تستحق لممثليه في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات بأي صورة كانت.

مادة 24 

يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.

مادة 25 

تحصل جميع مستحقات البنك بطريق الحجز الإداري.

مادة 26 

يلغى القانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن مؤسسة التنمية الصناعية ويحل البنك محل المؤسسة المذكورة في جميع حقوقها والتزاماتها الناشئة عن القروض وتحال إليه اعتماداتها المخصصة لهذا الغرض كما تحل وزارة الصناعة محل المؤسسة المذكورة في حقوقها والتزاماتها الناشئة عن المشروعات الصناعية وتحال اعتماداتها المخصصة لهذه المشروعات إلى وزارة الصناعة.

مادة 27 

يصدر وزير الصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بنقل موظفي وعمال مؤسسة التنمية الصناعية الملغاة إلى وزارة الصناعة أو البنك حسبما تقتضيه المصلحة العامة.كل بدرجته ومرتبه وقت نفاذ هذا القانون.

مادة 28 

على وزيرى الصناعة والمالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 10 جمادى الأول 1385 ه.
  • الموافق 7 سبتمبر 1965م
  • عمر الباروني
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد القادر البدرى
  • وزير المالية
  • وزير الصناعة