مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية عن السنة المالية 62 – 63
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أبريل 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية عن السنة المالية 62 – 63
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 162 من الدستور،
- وعلى المادة 6 من اللائحة المالية لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس
رسمنا بما هو ات
المادة 1
لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية أن تنفق في كل شهر ابتداء من اول ابريل 1962، جزء من اثني عشر جزء من اعتماداتها عن السنة المالية 1961-1962، وذلك إلى أن يفرغ مجلس الامة من إقرار مشروع ميزانيتها للسنة المالية 1962-1963.
المادة 2
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول أبريل 1962.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 26 شوال سنة 1381 هـ.
- الموافق 1 إبريل سنة 1962 م.
- ادریس
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.