Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية عن السنة المالية 62 – 63

1 أبريل 1962

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية عن السنة المالية 62 – 63

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 162 من الدستور، 
  • وعلى المادة 6 من اللائحة المالية لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس

رسمنا بما هو ات

المادة 1

لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية أن تنفق في كل شهر ابتداء من اول ابريل 1962، جزء من اثني عشر جزء من اعتماداتها عن السنة المالية 1961-1962، وذلك إلى أن يفرغ مجلس الامة من إقرار مشروع ميزانيتها للسنة المالية 1962-1963.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول أبريل 1962.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 26 شوال سنة 1381 هـ.
  • الموافق 1 إبريل سنة 1962 م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء