مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية عن السنة المالية 62 – 63
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
على المادة 162 من الدستور،
وعلى المادة 6 من اللائحة المالية لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس
رسمنا بما هو ات
المادة 1
لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية أن تنفق في كل شهر ابتداء من اول ابريل 1962، جزء من اثني عشر جزء من اعتماداتها عن السنة المالية 1961-1962، وذلك إلى أن يفرغ مجلس الامة من إقرار مشروع ميزانيتها للسنة المالية 1962-1963.
المادة 2
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول أبريل 1962.
صدر بقصر دار السلام العامرة فى 26 شوال سنة 1381 هـ.