Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية لأغراض التنمية للسنة المالية 1966/1965

24 أبريل 1965

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية لأغراض التنمية للسنة المالية 1966/1965

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1963 باعتماد برنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1968/63م.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 28,248,000 ثمانية وعشرين مليونا ومائتان وثمانية واربعون الف جنيه لأغراض مصروفات التنمية للحكومة خلال السنة المالية 1966/1965 وذلك على الوجه المبين في الجدول المرافق.

مادة 2 

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة من هذا المرسوم من الموارد المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 22 ذى الحجة 1384ه.
  • ادریس
  • الموافق 24 ابريل 1965م.
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • وهبي البوري 
  • وزير الخارجية
  • عبد المولى لنقى
  • وزير الدفاع بالنيابة 
  • عبد القادر البدرى
  • وزير الصناعة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • حامد العبيدي
  • وزير التنمية والتخطيط
  • عبد المولى لنقى
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • فؤاد الكعبازي
  • وزير شئون البترول
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • السنوسي لطيوش
  • وزير المواصلات
  • عمر الباروني
  • وزير المالية 
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • فؤاد الكعبازي
  • منير البعباع 
  • وزير الأنباء والإرشاد بالنيابة
  • وزير المعارف
  • عبد الله سكته
  • المهدى بوزو
  • وزير الدولة
  • فاضل الامير
  • وزير الداخلية
  • منصور كعبار
  • مصطفی بن زکری
  • وزير الصحة
  • محمد المنصوري
  • وزير الاقتصاد الوطني 
  • وزير الاشغال العامة

جدول بالمشروعات الجديدة والمبالغ المخصصة لها لعام 1966/65 البيانات

البابالبندالفرعيالبندالبياناتالمبالغ جنيه إسترليني
الأول – الزراعةالاستيطان الزراعيمشاريع جديدة700,000
التسويق الزراعيشراء وتسويق المحاصيل الزراعيةالمجموع
2,635,000
30,000
360,000
307,000
280,000
100,000
50,000
143,000
2,270,000
الثاني – الصناعةالتدريب الصناعيمراكز التدريب والقيم607,000
150,000
1,000
25,000
75,000
100,000
25,000
350,000
250,000
انشاء المصانع والمشاركة فيهامصنعان للجيران
مصنعان لعلف المواشي
مصنعان لتعليب الأسماك
مصنع للملابس الجاهزة
مصنع للبطاطين
مصنعان الاسمنت
المجموع

الباب الرابع – المواصلات

البندالفرعيالبندالبياناتالمبالغ جنيه إسترليني
الطرقالطريق الساحلي2,000,000
طريق طبرق – درنة
طريق بنغازي – اجدابيا
طريق مصراتة – سرت
طريق طرابلس – غدامس
المجموع
المواصلات السلكية واللاسلكيةشبكة الكوابل الهاتفية الأرضية500,000
خطوط هاتفية للاتصالات الخارجية
دوائر لاسلكية موجهة عالية
المولدات الكهربائيةطاقة كهربائية لشبكة الترنك
الاتصال الدولي مع أوروبا
محطات راديو ساحلية
آلات وأدوات بريدية
المجموع
الموانئ البتروليةميناء رأس الهلال1,000,000
شراء الكراكة لرفع السفن الغارقة في ميناء طرابلس
الموانئ البتروليةقلعة السعد
المجموع
الطيران المدنيمركز تامين سلامة الطيران ومراقبة الأجواء الليبية250,000
مؤسسة الطيران الوطني
المجموع
النقل البرىإنشاء ورش لإصلاح وصيانة السيارات250,000
شراء سيارات نقل
المجموع

الباب الخامس – الأشغال العامة

البندالفرعيالبندالبياناتالمبالغ جنيه إسترليني
مشروعات أخرىتخطيط المدن والقرى1,500,000
إنشاء مباني للجهاز الحكوميتكاليف إنشاء مجمع للمحاكم
تكاليف إنشاء المركز القومي للبحوثالجنائية والتشريعية
مبان إدارية
المجموع

الباب السادس – المعارف

البندالفرعيالبندالبياناتالمبالغ جنيه إسترليني
في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانويإنشاء مكتبات مدرسية300,000
التعليم المهنيمساعدات لمدرسة الفنون والصنائعالإسلامية1951750,000
المجموع

المجموع الكلي | – | – | – | 24,383,000 |

الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية

البندالفرعيالبندالبياناتالمبالغ جنية إسترليني
مركز رعاية الشباب100,000
المجموع

الباب التاسع – الأنباء والإرشاد

البندالفرعيالبندالبياناتالمبالغ جنية إسترليني
التليفزيونتطوير الطباعة والنشر60,000
المجموع

الباب الثاني عشر – الداخلية

البندالفرعيالبندالبياناتالمبالغ جنيه إسترليني
مشاريع إعانة البلدياتمشاريع الإصلاح المحلي في المحافظات3,500,000
مشاريع المناطق النائية
المجموع

المجموع الكلي | – | – | – | 28,828,000 |