مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية لأغراض التنمية للسنة المالية 1966/1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 أبريل 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 19650424-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية لأغراض التنمية للسنة المالية 1966/1965
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1963 باعتماد برنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1968/63م.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 28,248,000 ثمانية وعشرين مليونا ومائتان وثمانية واربعون الف جنيه لأغراض مصروفات التنمية للحكومة خلال السنة المالية 1966/1965 وذلك على الوجه المبين في الجدول المرافق.
مادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة من هذا المرسوم من الموارد المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 22 ذى الحجة 1384ه.
- ادریس
- الموافق 24 ابريل 1965م.
- بأمر الملك
- حسین مازق
- وهبي البوري
- وزير الخارجية
- عبد المولى لنقى
- وزير الدفاع بالنيابة
- عبد القادر البدرى
- وزير الصناعة
- رئيس مجلس الوزراء
- حامد العبيدي
- وزير التنمية والتخطيط
- عبد المولى لنقى
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- فؤاد الكعبازي
- وزير شئون البترول
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات
- عمر الباروني
- وزير المالية
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- فؤاد الكعبازي
- منير البعباع
- وزير الأنباء والإرشاد بالنيابة
- وزير المعارف
- عبد الله سكته
- المهدى بوزو
- وزير الدولة
- فاضل الامير
- وزير الداخلية
- منصور كعبار
- مصطفی بن زکری
- وزير الصحة
- محمد المنصوري
- وزير الاقتصاد الوطني
- وزير الاشغال العامة
جدول بالمشروعات الجديدة والمبالغ المخصصة لها لعام 1966/65 البيانات
الباب | البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنيه إسترليني |
الأول – الزراعة | الاستيطان الزراعي | – | – | مشاريع جديدة | 700,000 |
التسويق الزراعي | شراء وتسويق المحاصيل الزراعية | – | المجموع | ||
– | 2,635,000 | ||||
– | 30,000 | ||||
– | 360,000 | ||||
– | 307,000 | ||||
– | 280,000 | ||||
– | 100,000 | ||||
– | 50,000 | ||||
– | 143,000 | ||||
– | 2,270,000 | ||||
الثاني – الصناعة | التدريب الصناعي | مراكز التدريب والقيم | – | – | 607,000 |
– | 150,000 | ||||
– | 1,000 | ||||
– | 25,000 | ||||
– | 75,000 | ||||
– | 100,000 | ||||
– | 25,000 | ||||
– | 350,000 | ||||
– | 250,000 | ||||
انشاء المصانع والمشاركة فيها | مصنعان للجيران | – | – | – | |
مصنعان لعلف المواشي | – | – | |||
مصنعان لتعليب الأسماك | – | – | |||
مصنع للملابس الجاهزة | – | – | |||
مصنع للبطاطين | – | – | |||
مصنعان الاسمنت | – | – | |||
– | – | المجموع |
الباب الرابع – المواصلات
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنيه إسترليني |
الطرق | الطريق الساحلي | – | – | 2,000,000 |
طريق طبرق – درنة | – | – | ||
طريق بنغازي – اجدابيا | – | – | ||
طريق مصراتة – سرت | – | – | ||
طريق طرابلس – غدامس | – | – | ||
المجموع | – | – | ||
المواصلات السلكية واللاسلكية | شبكة الكوابل الهاتفية الأرضية | – | – | 500,000 |
خطوط هاتفية للاتصالات الخارجية | – | – | ||
دوائر لاسلكية موجهة عالية | – | – | ||
المولدات الكهربائية | طاقة كهربائية لشبكة الترنك | – | ||
الاتصال الدولي مع أوروبا | – | – | ||
محطات راديو ساحلية | – | – | ||
آلات وأدوات بريدية | – | – | ||
المجموع | – | – | ||
الموانئ البترولية | ميناء رأس الهلال | – | – | 1,000,000 |
شراء الكراكة لرفع السفن الغارقة في ميناء طرابلس | – | – | ||
الموانئ البترولية | قلعة السعد | – | ||
المجموع | – | – | ||
الطيران المدني | مركز تامين سلامة الطيران ومراقبة الأجواء الليبية | – | – | 250,000 |
مؤسسة الطيران الوطني | – | – | ||
المجموع | – | – | ||
النقل البرى | إنشاء ورش لإصلاح وصيانة السيارات | – | – | 250,000 |
شراء سيارات نقل | – | – | ||
المجموع | – | – |
الباب الخامس – الأشغال العامة
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنيه إسترليني |
مشروعات أخرى | تخطيط المدن والقرى | – | – | 1,500,000 |
إنشاء مباني للجهاز الحكومي | تكاليف إنشاء مجمع للمحاكم | – | ||
تكاليف إنشاء المركز القومي للبحوث | الجنائية والتشريعية | |||
مبان إدارية | – | – | ||
المجموع | – | – |
الباب السادس – المعارف
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنيه إسترليني |
في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي | – | إنشاء مكتبات مدرسية | – | 300,000 |
التعليم المهني | مساعدات لمدرسة الفنون والصنائع | الإسلامية | 1951 | 750,000 |
المجموع | – | – |
المجموع الكلي | – | – | – | 24,383,000 |
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنية إسترليني |
مركز رعاية الشباب | – | – | – | 100,000 |
المجموع | – | – |
الباب التاسع – الأنباء والإرشاد
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنية إسترليني |
التليفزيون | – | تطوير الطباعة والنشر | – | 60,000 |
المجموع | – | – |
الباب الثاني عشر – الداخلية
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنيه إسترليني |
مشاريع إعانة البلديات | – | مشاريع الإصلاح المحلي في المحافظات | – | 3,500,000 |
مشاريع المناطق النائية | – | – | ||
المجموع | – | – |
المجموع الكلي | – | – | – | 28,828,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.