مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية لأغراض التنمية للسنة المالية 1966/1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 أبريل 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 19650424-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية لأغراض التنمية للسنة المالية 1966/1965
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1963 باعتماد برنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1968/63م.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجوز انفاق مبلغ اضافی قدره 28,248,000 ثمانية وعشرين مليونا ومائتان وثمانية واربعون الف جنيه لأغراض مصروفات التنمية للحكومة خلال السنة المالية 1966/1965 وذلك على الوجه المبين في الجدول المرافق.
مادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة من هذا المرسوم من الموارد المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 22 ذى الحجة 1384ه.
- ادریس
- الموافق 24 ابريل 1965م.
- بأمر الملك
- حسین مازق
- وهبي البوري
- وزير الخارجية
- عبد المولى لنقى
- وزير الدفاع بالنيابة
- عبد القادر البدرى
- وزير الصناعة
- رئيس مجلس الوزراء
- حامد العبيدي
- وزير التنمية والتخطيط
- عبد المولى لنقى
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- فؤاد الكعبازي
- وزير شئون البترول
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات
- عمر الباروني
- وزير المالية
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- فؤاد الكعبازي
- منير البعباع
- وزير الأنباء والإرشاد بالنيابة
- وزير المعارف
- عبد الله سكته
- المهدى بوزو
- وزير الدولة
- فاضل الامير
- وزير الداخلية
- منصور كعبار
- مصطفی بن زکری
- وزير الصحة
- محمد المنصوري
- وزير الاقتصاد الوطني
- وزير الاشغال العامة
جدول بالمشروعات الجديدة والمبالغ المخصصة لها لعام 1966/65 البيانات
الباب | البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنيه إسترليني |
الأول – الزراعة | الاستيطان الزراعي | – | – | مشاريع جديدة | 700,000 |
التسويق الزراعي | شراء وتسويق المحاصيل الزراعية | – | المجموع | ||
– | 2,635,000 | ||||
– | 30,000 | ||||
– | 360,000 | ||||
– | 307,000 | ||||
– | 280,000 | ||||
– | 100,000 | ||||
– | 50,000 | ||||
– | 143,000 | ||||
– | 2,270,000 | ||||
الثاني – الصناعة | التدريب الصناعي | مراكز التدريب والقيم | – | – | 607,000 |
– | 150,000 | ||||
– | 1,000 | ||||
– | 25,000 | ||||
– | 75,000 | ||||
– | 100,000 | ||||
– | 25,000 | ||||
– | 350,000 | ||||
– | 250,000 | ||||
انشاء المصانع والمشاركة فيها | مصنعان للجيران | – | – | – | |
مصنعان لعلف المواشي | – | – | |||
مصنعان لتعليب الأسماك | – | – | |||
مصنع للملابس الجاهزة | – | – | |||
مصنع للبطاطين | – | – | |||
مصنعان الاسمنت | – | – | |||
– | – | المجموع |
الباب الرابع – المواصلات
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنيه إسترليني |
الطرق | الطريق الساحلي | – | – | 2,000,000 |
طريق طبرق – درنة | – | – | ||
طريق بنغازي – اجدابيا | – | – | ||
طريق مصراتة – سرت | – | – | ||
طريق طرابلس – غدامس | – | – | ||
المجموع | – | – | ||
المواصلات السلكية واللاسلكية | شبكة الكوابل الهاتفية الأرضية | – | – | 500,000 |
خطوط هاتفية للاتصالات الخارجية | – | – | ||
دوائر لاسلكية موجهة عالية | – | – | ||
المولدات الكهربائية | طاقة كهربائية لشبكة الترنك | – | ||
الاتصال الدولي مع أوروبا | – | – | ||
محطات راديو ساحلية | – | – | ||
آلات وأدوات بريدية | – | – | ||
المجموع | – | – | ||
الموانئ البترولية | ميناء رأس الهلال | – | – | 1,000,000 |
شراء الكراكة لرفع السفن الغارقة في ميناء طرابلس | – | – | ||
الموانئ البترولية | قلعة السعد | – | ||
المجموع | – | – | ||
الطيران المدني | مركز تامين سلامة الطيران ومراقبة الأجواء الليبية | – | – | 250,000 |
مؤسسة الطيران الوطني | – | – | ||
المجموع | – | – | ||
النقل البرى | إنشاء ورش لإصلاح وصيانة السيارات | – | – | 250,000 |
شراء سيارات نقل | – | – | ||
المجموع | – | – |
الباب الخامس – الأشغال العامة
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنيه إسترليني |
مشروعات أخرى | تخطيط المدن والقرى | – | – | 1,500,000 |
إنشاء مباني للجهاز الحكومي | تكاليف إنشاء مجمع للمحاكم | – | ||
تكاليف إنشاء المركز القومي للبحوث | الجنائية والتشريعية | |||
مبان إدارية | – | – | ||
المجموع | – | – |
الباب السادس – المعارف
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنيه إسترليني |
في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي | – | إنشاء مكتبات مدرسية | – | 300,000 |
التعليم المهني | مساعدات لمدرسة الفنون والصنائع | الإسلامية | 1951 | 750,000 |
المجموع | – | – |
المجموع الكلي | – | – | – | 24,383,000 |
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنية إسترليني |
مركز رعاية الشباب | – | – | – | 100,000 |
المجموع | – | – |
الباب التاسع – الأنباء والإرشاد
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنية إسترليني |
التليفزيون | – | تطوير الطباعة والنشر | – | 60,000 |
المجموع | – | – |
الباب الثاني عشر – الداخلية
البند | الفرعي | البند | البيانات | المبالغ جنيه إسترليني |
مشاريع إعانة البلديات | – | مشاريع الإصلاح المحلي في المحافظات | – | 3,500,000 |
مشاريع المناطق النائية | – | – | ||
المجموع | – | – |
المجموع الكلي | – | – | – | 28,828,000 |