Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في ميزانية السنة المالية 1959 – 1960

23 نوفمبر 1959

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في ميزانية السنة المالية 1959 – 1960

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 164 من الدستور، 
  • وعلى قانون الميزانية العامة لسنة 1959-1960 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يفتح اعتماد اضافی قدره 1,240,950 ج.ل.(مليون ومائتان وأربعون ألفا وتسعمائة وخمسون جنيها ليبيا) في ميزانية السنة المالية 1959 – 1960 على الوجه المبين في الجدول الاول المرافق.

المادة 2

يخصص مبلغ اضافی قدره 440,000 ج.ل.(أربعمائة وأربعون ألف جنيه) للولايات الثلاث في ميزانية السنة المالية 1959 – 1960، على الوجه المبين فى الجدول الثانى المرافق.

المادة 3

يفتح اعتماد اضافی قدره 125,310 ج.ل (مائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وعشرة جنيهات ليبية) فى ميزانية السنة المالية 1959 – 1960، لمواجهة مصروفات الأعمال الجديدة المبينة في الجدول الثالث المرافق·

المادة 4

يفتح اعتماد اسمی بمبلغ 200 ج.ل.(مائتى جنيه ليبى) فى ميزانية السنة المالية 1959- 1960 احتياطيا لمواجهة أى التزام قد يطرأ خلال تلك السنة نتيجة لزيادة مساهمة الحكومة الليبية فى صندوق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وذلك على الوجه المبين في الجدول الرابع المرافق.

المادة 5

تغطى الاعتمادات الاضافية المنصوص عليها في المواد السابقة من الاحتياطي العام.

المادة 6

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الى سنة الملكى بطرابلس في 22 جمادى الأولى سنة 1379ه
  • الموافق 23 نوفمبر سنة 1959م
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول بيان الاعتمادات الاضافية لأغراض الحكومة الليبية للسنة المالية 1959-1960

البابالاعتمادات الإضافيةالمجموع
مصاريف عموميةأعمال جديدة
2 – (ه) إدارة المطبوعات الاتحادية2,5003,0005,500
3 -المواصلات (د) الطرق الاتحادية750,000750,000
5 – (ب) لجنة البترول2,4002,400
7 – المالية
(ج) متفرقات200,000200,000
(د) أعمال جديدة14,00014,000
(ز) الحرس الملكي10,00010,000
(ى) مساهمة لإصلاح طريق الجغبوب70,00070,000
(ك) نفقات البنك الزراعى التأسيسية 66,35066,350
(ل) تسويق وتخزين الحبوب80,00080,000
8 – (أ) وزارة الخارجية 40,00040,000
14 – (ب) مجلس النواب2,7002,700
المجموع335,200905,7501,240,950

الجدول الثانى مخصصات إضافية للولايات عن السنة المالية 1959-1960

البابالصناعات الإضافيةالمجموع
15 – ولاية برقة
(ب) مخصصات استثنائية160,000160,000
16 – ولاية طرابلس
(ب) مخصصات استثنائية130,000130,000
17 – ولاية فزان
(ب) مخصصات استثنائية150,000150,000
المجموع440,000440,000

الجدول الثالث اعادة رصد اعتمادات من ميزانية 59/58 إلى ميزانية 60/59

البابالبندالمبلغ المعتمد لميزانية 958-195المبلغ المعاد رصده لميزانية 59-1960
2 – (ج) البوليس الاتحادي9 – شراء ملابس ومعدات6,0003,000
12 – شراء معدات فنية5,0003,000
2 – (د) الجوازات والمهاجرة11 – إنشاء8,5003,800
3 – (ب) البريد والبرق والهاتف26 – سنترال تليفون بنغازي17,75017,750
27 – مشروع سنترال بنغازي – درنة – طبرق24,0006,790
28 – شراء اجهزة للتلغراف3,5002,720
29 – أجهزة الاحتياط1,5001,500
30 – كوابل تحت الارض بنينا ادريس5,0001,100
31 – معدات للمخازن1,5001,150
33- إجراء تعديلات على سنترال طرابلس2,0002,000
34 – مبنی سنترال طرابلس6,0006,000
20 – أسلاك تلغراف لطبرق والبيضاء6,00006,000
3 – (ج) مصلحة الارصاد الجوية22 – شراء سنترالات7,5005,000
12- مبانی1,0001,000
4 – (ب) الجيش الليبى24- شراء ملابس ومعدات33,00033,000
29 – شراء مطبعة للجيش10,00010,000
5 – (ج) منظمة تخزين الحبوب5 – شراء وسائل النقل3,0003,000
7 – (ب) الجمارك17 – بناء مساكن ومخازن طبرق16,00016,000
9 – (ب) وزارة الصحةمشروع مكافحة السل4,5002,500
مجموع المبالغ المعاد رصدها125,310

الجدول الرابع استثمارات دولية

البابالبيانالمبلغ
20استثمارات دولية
(أ) التزام طارئ لصندوق البنك الدولي للإنشاء والتعمير100 ج.ل
(ب) التزام طارئ لصندوق النقد الدولى100 ج.ل
اعتماد اسمی200 ج.ل