مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1958/57
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 30 نوفمبر 1957
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1958/57
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور.
- وعلى قانون الميزانية العامة رقم 65 لسنة 1957.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يضاف مبلغ 43,500 ثلاثة واربعين ألف وخمسمائة جنيه ليبي الى اعتماد الباب الثالث – المواصلات ، للسنة المالية ،1958/57 ، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول والملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
يضاف مبلغ 180,000 مائة وثمانين ألفا من الجنيهات الليبية إلى اعتماد الباب السابع – المالية للسنة المالية 1958/57 ، وفقا لما هو مبين فى الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
يضاف مبلغ 50,000 خمسين الف جنيه ليبى الى اعتماد الباب السابع عشر مخصصات ولاية فزان ، للسنة المالية 1958/57 ، وفقا لما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
يضاف مبلغ 273,500 مائتين وثلاث وسبعين الفا وخمسمائة جنيه ليبي الى الايرادات المقدرة تحت الباب الاول – الجمارك للسنة المالية 1958/57 ، وفقا لما هو مبين في الجدول الثانى الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
يضاف مبلغ 40,000 اربعين الف جنيه ليبى الى المصروفات المسترجعة والرأسمالية المخولة في المادة 3 من قانون الميزانية العامة رقم 65 لسنة 1957 ، وفقا لما هو مبين فى الجدول الثالث الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
علي وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام يوم 9 جمادى الأولى 1377 ه.
- الموافق 30 نوفمبر 1957م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول المصروفات
الباب | البند الرئيسي | الاعتماد الاصلىج.ل | الاعتماد الإضافيج.ل | مجموع الاعتمادات المقررةج.ل |
3 | المواصلات | |||
أ- وزارة المواصلاتب- البريد والبرق والهاتف | 44,100419,970 | 2,50041,000 | 46,600460,970 | |
7 | المالية | |||
أ- وزارة الماليةج- متفرقات | 44,000235,852 | 5,000175,000 | 49,000410,582 | |
17 | مخصصات ولاية فزان | |||
د- مخصصات طارئة | – | 50,000 | 50,000 | |
مجموع الاعتمادات الإضافية | 273,500 |
الجدول الثاني الايرادات
القسم | الباب | التقديرات المقدرةج.ل | الزيادة في التقديراتج.ل | مجموع التقديرات المعدلةج.ل |
1 | الجمارك | 3,620,000 | 273,500 | 3,893,500 |
الجدول الثالث المصروفات المسترجعة والرأسمالية
القسم | الباب | المصروفات المقررةج.ل | الزيادة في المصروفاتج.ل | مجموع المصروفات المقررةج.ل |
الاشتراك في البنك الدولي للإنشاء والتعمير | 70,000 | 40,000 | 110,000 | |
قرض لشركة الكهرباء | 40,000 | – | 40,000 | |
الزيادة المقررة | 40,000 |