Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1963/1962

8 أغسطس 1962

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1963/1962

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
  • وعلى قانون الميزانية العامة لسنة 1960،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ إضافي قدره 1٫258,400  مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة جنيه ليبي.  

لأغراض الحكومة الليبية خلال السنة المالية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين في الجدول الاول المرافق.

المادة 2

تضاف المبالغ المخصصة للأعمال الجديدة ضمن ميزانية 1962/1961 الى ميزانية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.

المادة 3

يجوز تخصيص مبالغ استثنائية قدرها 1٫000٫000  مليون جنيه ليبي  لأغراض الولايات الثلاث خلال السنة المالية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثالث المرافق.

المادة 4

تغطي المصروفات الإضافية الناتجة عن أحكام هذا المرسوم من الاحتياطي العام لدى الحكومة الليبية.

المادة 5

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول سنة 1382هـ.
  • الموافق 8 اغسطس سنة 1962م.
  • بأمر الملك
  •  أحمد الحصائري 
  • وزير المالية
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الاول بيان الاعتمادات الاضافية للحكومة الليبية عن السنة المالية 1963/1962

البابالاعتمادات الإضافيةالمجموع
مهایا ومرتباتمصاريف عموميةأعمال جديدة
رئاسة مجلس الوزراء
9- البوليس الاتحادي15,00015,000
المواصلات
11- البريد والبرق والهاتف12,40012,400
13- الطرق الاتحادية100,000100,000
15- مصلحة الأشغال العامة25,00018,0005,00048,000
الدفاع
16- الجيش الليبي150,000150,000
18- المحاربون القدماء25,00025,000
التعليم
22- الجامعة الليبية100,000100,000
الشئون الخارجية
25- وزارة الخارجية20,00060,00080,000
26- السلك الخارجي79,00079,000
الاقتصاد والصناعة
30- وزارة الاقتصاد الوطني10,00010,000
المالية
37- مصلحة الجمارك 15,00015,000
41- متفرقات602,000602,000
العدل
42- وزارة العدل22,00022,000
المجموع75,000994,000189,4001,258,400

الجدول الثاني اعادة رصيد اعتمادات خاصة ببعض بنود الأعمال الجديدة من ميزانية 1962/1961 إلى ميزانية 1963/62

البابالبندالمبلغ المعتمد بميزانية 1962/1961المبلغ المعاد رصده لميزانية 63/1962
11- البريد والبرق والهاتف37- اثاث ومعدات50004000
38- تجديد محطة تليفون زواره80005495
39- توسيع شبكة الراديو بالواحات20003750
40- شراء سنترالات فرعية1000010000
41- إنشاء مكاتب بريد جديدة300019225
42- توسیع مكتب الطرود50003900
16- الجيش الليبي20- اصلاح الثكنات6550050000
31- وزارة الصناعة10- المعمل الكيميائي للدراسات والأبحاث الصناعية5000050000
193,500146,370

الجدول الثالث مخصصات إضافية للولايات عن السنة المالية 1963/1962

البابالمبلغ ج .ل.المجموع ج.ل.
1- ولاية برقة مخصصات استثنائية
250,000

250,000
2- ولاية طرابلس مخصصات استثنائية
500,000

500,000
3- ولاية فزان مخصصات استثنائية
250,000

250,000
المجموع 1,000,0001,000,000