مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1963/1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1963/1962
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
- وعلى قانون الميزانية العامة لسنة 1960،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ إضافي قدره 1٫258,400 مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة جنيه ليبي.
لأغراض الحكومة الليبية خلال السنة المالية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين في الجدول الاول المرافق.
المادة 2
تضاف المبالغ المخصصة للأعمال الجديدة ضمن ميزانية 1962/1961 الى ميزانية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.
المادة 3
يجوز تخصيص مبالغ استثنائية قدرها 1٫000٫000 مليون جنيه ليبي لأغراض الولايات الثلاث خلال السنة المالية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثالث المرافق.
المادة 4
تغطي المصروفات الإضافية الناتجة عن أحكام هذا المرسوم من الاحتياطي العام لدى الحكومة الليبية.
المادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول سنة 1382هـ.
- الموافق 8 اغسطس سنة 1962م.
- بأمر الملك
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الاول بيان الاعتمادات الاضافية للحكومة الليبية عن السنة المالية 1963/1962
الباب | الاعتمادات الإضافية | المجموع | ||
مهایا ومرتبات | مصاريف عمومية | أعمال جديدة | ||
رئاسة مجلس الوزراء | ||||
9- البوليس الاتحادي | 15,000 | – | – | 15,000 |
المواصلات | ||||
11- البريد والبرق والهاتف | – | – | 12,400 | 12,400 |
13- الطرق الاتحادية | – | 100,000 | – | 100,000 |
15- مصلحة الأشغال العامة | 25,000 | 18,000 | 5,000 | 48,000 |
الدفاع | ||||
16- الجيش الليبي | – | – | 150,000 | 150,000 |
18- المحاربون القدماء | – | 25,000 | – | 25,000 |
التعليم | ||||
22- الجامعة الليبية | – | 100,000 | – | 100,000 |
الشئون الخارجية | ||||
25- وزارة الخارجية | 20,000 | 60,000 | – | 80,000 |
26- السلك الخارجي | – | 79,000 | – | 79,000 |
الاقتصاد والصناعة | ||||
30- وزارة الاقتصاد الوطني | – | 10,000 | – | 10,000 |
المالية | ||||
37- مصلحة الجمارك | 15,000 | – | – | 15,000 |
41- متفرقات | – | 602,000 | – | 602,000 |
العدل | ||||
42- وزارة العدل | – | – | 22,000 | 22,000 |
المجموع | 75,000 | 994,000 | 189,400 | 1,258,400 |
الجدول الثاني اعادة رصيد اعتمادات خاصة ببعض بنود الأعمال الجديدة من ميزانية 1962/1961 إلى ميزانية 1963/62
الباب | البند | المبلغ المعتمد بميزانية 1962/1961 | المبلغ المعاد رصده لميزانية 63/1962 |
11- البريد والبرق والهاتف | 37- اثاث ومعدات | 5000 | 4000 |
38- تجديد محطة تليفون زواره | 8000 | 5495 | |
39- توسيع شبكة الراديو بالواحات | 2000 | 3750 | |
40- شراء سنترالات فرعية | 10000 | 10000 | |
41- إنشاء مكاتب بريد جديدة | 3000 | 19225 | |
42- توسیع مكتب الطرود | 5000 | 3900 | |
16- الجيش الليبي | 20- اصلاح الثكنات | 65500 | 50000 |
31- وزارة الصناعة | 10- المعمل الكيميائي للدراسات والأبحاث الصناعية | 50000 | 50000 |
193,500 | 146,370 |
الجدول الثالث مخصصات إضافية للولايات عن السنة المالية 1963/1962
الباب | المبلغ ج .ل. | المجموع ج.ل. |
1- ولاية برقة مخصصات استثنائية | 250,000 | 250,000 |
2- ولاية طرابلس مخصصات استثنائية | 500,000 | 500,000 |
3- ولاية فزان مخصصات استثنائية | 250,000 | 250,000 |
المجموع | 1,000,000 | 1,000,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.