مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1963/1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1962
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1963/1962
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
- وعلى قانون الميزانية العامة لسنة 1960،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ إضافي قدره 1٫258,400 مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة جنيه ليبي.
لأغراض الحكومة الليبية خلال السنة المالية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين في الجدول الاول المرافق.
المادة 2
تضاف المبالغ المخصصة للأعمال الجديدة ضمن ميزانية 1962/1961 الى ميزانية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.
المادة 3
يجوز تخصيص مبالغ استثنائية قدرها 1٫000٫000 مليون جنيه ليبي لأغراض الولايات الثلاث خلال السنة المالية 1963/1962 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثالث المرافق.
المادة 4
تغطي المصروفات الإضافية الناتجة عن أحكام هذا المرسوم من الاحتياطي العام لدى الحكومة الليبية.
المادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 8 ربيع الأول سنة 1382هـ.
- الموافق 8 اغسطس سنة 1962م.
- بأمر الملك
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الاول بيان الاعتمادات الاضافية للحكومة الليبية عن السنة المالية 1963/1962
الباب | الاعتمادات الإضافية | المجموع | ||
مهایا ومرتبات | مصاريف عمومية | أعمال جديدة | ||
رئاسة مجلس الوزراء | ||||
9- البوليس الاتحادي | 15,000 | – | – | 15,000 |
المواصلات | ||||
11- البريد والبرق والهاتف | – | – | 12,400 | 12,400 |
13- الطرق الاتحادية | – | 100,000 | – | 100,000 |
15- مصلحة الأشغال العامة | 25,000 | 18,000 | 5,000 | 48,000 |
الدفاع | ||||
16- الجيش الليبي | – | – | 150,000 | 150,000 |
18- المحاربون القدماء | – | 25,000 | – | 25,000 |
التعليم | ||||
22- الجامعة الليبية | – | 100,000 | – | 100,000 |
الشئون الخارجية | ||||
25- وزارة الخارجية | 20,000 | 60,000 | – | 80,000 |
26- السلك الخارجي | – | 79,000 | – | 79,000 |
الاقتصاد والصناعة | ||||
30- وزارة الاقتصاد الوطني | – | 10,000 | – | 10,000 |
المالية | ||||
37- مصلحة الجمارك | 15,000 | – | – | 15,000 |
41- متفرقات | – | 602,000 | – | 602,000 |
العدل | ||||
42- وزارة العدل | – | – | 22,000 | 22,000 |
المجموع | 75,000 | 994,000 | 189,400 | 1,258,400 |
الجدول الثاني اعادة رصيد اعتمادات خاصة ببعض بنود الأعمال الجديدة من ميزانية 1962/1961 إلى ميزانية 1963/62
الباب | البند | المبلغ المعتمد بميزانية 1962/1961 | المبلغ المعاد رصده لميزانية 63/1962 |
11- البريد والبرق والهاتف | 37- اثاث ومعدات | 5000 | 4000 |
38- تجديد محطة تليفون زواره | 8000 | 5495 | |
39- توسيع شبكة الراديو بالواحات | 2000 | 3750 | |
40- شراء سنترالات فرعية | 10000 | 10000 | |
41- إنشاء مكاتب بريد جديدة | 3000 | 19225 | |
42- توسیع مكتب الطرود | 5000 | 3900 | |
16- الجيش الليبي | 20- اصلاح الثكنات | 65500 | 50000 |
31- وزارة الصناعة | 10- المعمل الكيميائي للدراسات والأبحاث الصناعية | 50000 | 50000 |
193,500 | 146,370 |
الجدول الثالث مخصصات إضافية للولايات عن السنة المالية 1963/1962
الباب | المبلغ ج .ل. | المجموع ج.ل. |
1- ولاية برقة مخصصات استثنائية | 250,000 | 250,000 |
2- ولاية طرابلس مخصصات استثنائية | 500,000 | 500,000 |
3- ولاية فزان مخصصات استثنائية | 250,000 | 250,000 |
المجموع | 1,000,000 | 1,000,000 |