Skip to main content

مرسوم ملکی بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار

8 فبراير 1968

مرسوم ملکی بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر فى 25 أكتوبر سنة 1967.
  • وبعد أخذ رأى لجنة الخدمة المدنية،.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزراء التربية والتعليم، والاقتصاد والتجارة، والسياحة والآثار، وموافقة رأي مجلس الوزراء،.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تختص وزارة السياحة والآثار برسم السياسة العامة للنهوض بالسياحة وبشئون الآثار، وتيسير قدوم السياح من الخارج، ونشر الوعي السياحي بين المواطنين لتشجيع السياحة الداخلية، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الأماكن الأثرية واعدادها لاستقبال السياح، والاشراف على اقامة الفنادق والنزل والمحال والمنشآت السياحية وعلى إدارتها، وإعداد المتخصصين في صناعة السياحة والخدمات الفندقية وتنظيم مهنة الإدلاء والمرشدين السياحيين، والرقابة على إدارة وكالات السفر والسياحة.

مادة 2

تكون بوزارة السياحة والآثار المصالح والإدارات العامة الآتية:

  1. مصلحة الآثار
  2. الإدارة العامة للسياحة
  3. الإدارة العامة للشئون الادارية
  4. الإدارة العامة للشئون الفنية

مادة 3

تختص مصلحة الآثار بشئون الآثار العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بها وتحديد ما يعتبر أثرا من الأشياء والمباني والأماكن التاريخية، وتسجيل ما ترى تسجيله منها، وصياغتها وعرضها بما يظهر قيمتها التاريخية والفنية، والترخيص باجراء الحفائر الأثرية والإشراف عليها ومنع إقامة أية منشآت بالأماكن الأثرية إلا إذا دعت الضرورة الى ذلك، وذلك في حدود أحكام القوانين واللوائح المنظمة للآثار.

مادة 4

تختص الإدارة العامة للسياحة بما يأتي:

  1. الإشراف على شؤون السياحة في البلاد.
  2. متابعة تنفيذ توصيات وقرارات مجلس السياحة.
  3. تنشيط الحركة السياحية في البلاد، وتيسير قدوم السياح إليها.
  4. الإعلام السياحي.
  5. إقامة المهرجانات لخدمة السياح والعناية بالسياحة الاجتماعية، وتنظيم النزل والمخيمات المخصصة للسياح ذوي الدخل المحدود. 
  6. منح الصفة السياحية للفنادق والنزل والمحال العامة والتراخيص بانشائها وإدارتها وتحديد درجتها السياحية والإشراف عليها، وذلك وفقا للقوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن.
  7. تنظيم مهنة المرشد أو الدليل السياحى ومهنة العمل في الفنادق والنزل والمحال العامة السياحية، و الترخيص بمزاولتها وفقا للقوانين واللوائح.
  8. الترخيص بإنشاء وادارة وكالات السفر والسياحة والإشراف عليها ومراقبتها وذلك وفقا للقوانين واللوائح.
  9. الإشراف على مراعاة أسعار المواد والخدمات التي تقدم في الفنادق والنزل والمحال العامة السياحية ووكالات السفر والسياحة وذلك وفقا للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.

مادة 5

تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية بشؤون الموظفين والعلاقات العامة وأعمال السكرتارية والمحفوظات، والشئون المالية والحسابية،  شئون الميزانية.

مادة 6

تختص الإدارة العامة للشئون الفنية بما يأتي:

القيام والإحصاءات السياحية وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لزيادة حجم السياحة وتنمية الاقتصاد الوطني السياحي إعداد الخرائط والمواصفات لجميع المنشآت السياحية الجديدة.

وضع المواصفات الخاصة بتأثيث وصيانة المنشآت السياحية القائمة.

وضع مواصفات عقود إدارة وتشغيل المرافق السياحية.

إعداد المختصين فى شؤون السياحة والخدمات الفندقية.

مادة 7

يصدر قرار من وزير السياحة والآثار بشأن التنظيم الداخلي للمصالح والإدارات العامة المذكورة.

مادة 8

تنقل الى وزارة السياحة والآثار كل من:

  1. مصلحة الآثار من وزارة التربية والتعليم.
  2. الإدارة العامة للسياحة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

وتؤول إلى وزارة السياحة والآثار اختصاصات وحقوق والتزامات كل من المصلحتين المذكورتين كما ينقل إليها موظفوهما.

مادة 9

على وزراء السياحة والآثار، والتربية والتعليم، والاقتصاد والتجارة، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك ادریس
  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • مصطفى بعيو – وزير التربية والتعليم
  • أحمد نجم – وزير الاقتصاد والتجارة
  • معتوق آدم – وزير السياحة والآثار
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس فى 9 ذي القعدة 1387 هـ
  • الموافق 8 فبراير 1968