مرسوم ملکي لسنة 1955 بشأن المتشردين والمشتبه في أمرهم
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- رقم المُعَرِّف: 19551005-LAW-IDRIS
مرسوم ملکي لسنة 1955 بشأن المتشردين والمشتبه في أمرهم
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة (64) من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعد متشردا طبقا لأحكام هذا المرسوم من و من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له محل إقامة ثابت ومعروف فى ليبيا ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة أو وظيفة حين لا يجد عملا ولا يعتبر من الوسائل المشروعة للتعيش التسول وتعاطى أعمال وألعاب القمار والشعوذة والعرافة والألعاب البهلوانية وما يماثلها.
المادة 2
يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وفى حالة العودة إلى التشرد في خلال المدة المنصوص عليها في المادة (96) من قانون للعقوبات تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 3
يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة أن تصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المتشرد بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد.
فاذا عاد المحكوم عليه الى التشرد خلال الثلاث سنوات التالية وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة 4
لا تسرى أحكام التشرد المنصوص عليها في هذا المرسوم على الأشخاص الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا على النساء إلا إذا اتخذت للعيش وسيلة غير مشروعة.
ويعتبر من الوسائل غير المشروعة مزاولة الدعارة أو افساد الاخلاق وما يماثلها·
في الاشتباه
المادة 5
يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على ثماني عشرة سنة ميلادية حكم عليه أكثر من مرة في احدى الجرائم الآتية أو اتهم اتهاما جديا أكثر من مرة بارتكابها: –
- الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك أو إخفاء الاشياء المسروقة.
- تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة.
- الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير.
- تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها في البلاد أو تقليد أو استعمال شيء مما ذكر.
- الاعتداء على الأعراض والتحريض على الدعارة والفسق والفجور.
- إعداد محال القمار أو ممارسة ألعاب القمار.
المادة 6
يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفى حالة العودة إلى الاشتباه فى خلال المدة المنصوص عليها في المادة (96) من قانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 7
يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة أن تصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما فإذا حكم على المشبه فيه لارتكابه إحدى الجرائم السابقة أو اتهم اتهاما جديا بارتكاب احدى هذه الجرائم خلال الثلاث سنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة 8
تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا المرسوم واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها.
المادة 9
تعتبر عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس المحكوم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر.
المادة 10
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام في 18 صفر سنة 1375 هـ
- الموافق 5 أكتوبر سنة 1955م
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- ادریس
- بأمر الملك
- رئيس مجلس الوزراء
- مصطفى بن حليم