Skip to main content

مرسوم ملکی بشأن الكلية العسكرية الملكية

22 يونيو 1957

مرسوم ملکی بشأن الكلية العسكرية الملكية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 26 من المرسوم بقانون الخاص بالجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

الفصل الأول في إنشاء الكلية

مادة 1

تنشأ كلية عسكرية ملكية تكون تابعة لوزارة الدفاع والغاية منها تخريج ضباط للجيش الليبي.

مادة 2

يكون بمقر الكلية ثلاث هيئات: إدارية وتعليمية وتدريبية.

الفصل الثاني في شروط القبول بالكلية

مادة 3

يشترط لقبول الطالب في الكلية الشروط الآتية:

  • أ- أن يكون ليبي الجنسية.
  • ب- ألا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة ميلادية في اليوم المحدد لبدء الدراسة بالكلية.
  • ج- أن يكون سليما من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية وأن ينجح في الفحص الطبي الخاص بقبول أفراد الجيش.
  • د- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو أية شهادة اخرى تعتبرها وزارة المعارف معادلة لها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الدفاع قبول الحاصلين على شهادة أقل من شهادة إتمام الدراسة الثانوية وذلك عند الضرورة او عند عدم وجود العدد الكافي من حاملي هذه الشهادة او ما يعادلها.

مادة 4

يجوز بقرار من مجلس الوزراء قبول طلبة من أبناء البلاد العربية الاخرى للالتحاق بالكلية ويمنح هؤلاء الطلبة عند تخرجهم شهادة الكلية ولا يمنحون رتبة عسكرية ليبية.

مادة 5

على طالب الالتحاق بالكلية ان يقدم طلبا مكتوبا الى ادارة الكلية مرفقا به الأوراق التالية:

  • أ- شهادة الجنسية الليبية.
  • ب- شهادة الخلو من السوابق الجنائية.
  • ج- شهادة حسن السلوك وتصدر بالكيفية التي تصدر بها بالنسبة الى المرشح لتولى الوظائف العامة.
  • د- شهادة الميلاد او صورة رسمية منها.
  • ه- شهادة اتمام الدراسة الثانوية او ما يعادلها.

مادة 6

يتم قبول طالبي الالتحاق بالكلية بواسطة لجنة اختيار يصدر بتشكيلها قرار من وزير الدفاع وتتولى اللجنة التأكد من توافر الشروط المقررة للقبول طبقا لأحكام هذا المرسوم.

وتراعى اللجنة في اختيار الطالب مظهره الخارجي وقوة شخصيته ومدى صلاحيته للحياة العسكرية واية مميزات أخرى تراها ذات أهمية عسكرية.

مادة 7

يمنح طلاب الكلية رواتب ومخصصات يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

الفصل الثالث في إدارة الكلية

مادة 8

يتولى إدارة الكلية آمر يكون مسئولا عن جميع شئون الكلية الادارية والتعليمية والتدريبية والنظامية.

مادة 9

يمارس آمر الكلية وضباط الهيئات الإدارية والتعليمية والتدريبية أعمالهم طبقا للقوانين وأوامر ونظم الجيش.

مادة 10

يقوم بالتدريس بالكلية ضباط ومدرسون مدنيون، ويجوز لوزير الدفاع بالاتفاق مع مدير الجامعة الليبية الاستعانة بخدمات اساتذة الجامعة لإلقاء الدروس العلمية المقررة لطلبة الكلية.

مادة 11

يكون تعيين ضباط الكلية من بين ضباط الجيش ذوي الكفاية والمقدرة والثقافة التي تؤهلهم لاعداد ضباط المستقبل، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس اركان الجيش.

مادة 12

يشترط في تعيين الأساتذة والمعلمين المدنيين في هيئة التدريس بالكلية نفس الشروط الواجب توافرها في الاساتذة والمعلمين في الجامعة او المدارس الليبية.

الفصل الرابع في مدة الدراسة والمواد التي تدرس بالكلية

مادة 13

مدة الدراسة بالكلية سنتان، ويمنح طلبة الكلية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في نهاية السنة الدراسية.

مادة 14

تشمل الدراسة في الكلية المواد الاتية:

  • التاريخ العسكري الإدارة في السلم والحرب الرياضيات.
  • الجغرافيا العسكرية التدريب العسكرى الطبيعية.
  • التعبئة الصحة العسكرية الكيمياء.
  • التنظيم والتسليح القانون اللغة العربية.
  • التخطيط والتحصين الزيارات ت والجولات اللغة الانكليزية.

ويجوز لرئيس اركان الجيش بعد موافقة وزير الدفاع اضافة مواد اخرى او حذف بعض هذه المواد على أن يكون ذلك قبل بداية السنة الدراسية وقبل إعداد المنهج السنوي المنصوص عليه في المادة التالية.

مادة 15

يعد أمر الكلية قبل بدء كل سنة دراسية بالاشتراك مع الهيئة التعليمية والتدريبية منهاج الدراسة لكل صف ويقوم بعرضه على رئيس اركان الجيش للموافقة عليه.

الفصل الخامس في الضبط والعقوبات

مادة 16

على طلبة الكلية الظهور بالمظهر اللائق بالحياة العسكرية ويحظر عليهم ارتكاب الأمور المنافية للاخلاق او الاداب العامة او الضبط العسكري داخل الكلية او خارجها.

مادة 17

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي:

  • أ- الإنذار: ويعنى لفت نظر الطالب الى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه.
  • ب- التوبيخ: ويعني لفت نظر الطالب مع التكدير إذا ارتكب ذنبا سبق أن أنذر عنه او عند اقترافه ذنبا يستوجب عقوبة أشد من الانذار.
  • ج- التعداد الإضافي: ويعنى اجتماع المحكوم عليهم بهذه العقوبة للتأكد من وجودهم داخل الكلية وذلك في اوقات واماكن يعينها آمر الضبط.
  • د- التعليم الإضافي: ويعني قيام الطالب بالتعليم العسكرى المقرر في المنهاج بتجهيزاته العسكرية مدة يعينها آمر الضبط على ألا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد على ساعة واحدة فى اليوم الواحد ويكون ذلك في أوقات راحة الطالب الاعتيادية.
  • ه- الحرمان من الأذن: ويعني حرمان الطالب من الخروج يومي الخميس والجمعة وبقاؤه بملابسه العسكرية داخل الكلية والحضور في المكان الذي يعينه أمر الضبط عند نفخ بوق المذنبين والقيام بالمذاكرة الليلية في مساء الخميس في الوقت المخصص لذلك والجلوس فى البهو- يوم الجمعة وقت الدروس.

ولا يخل تطبيق العقوبات سالفة الذكر بفرض أية عقوبة اخرى تنص عليها القوانين العسكرية.وذلك عند ارتكاب الطالب الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين.

مادة 18

يخصم من درجات سلوك الطالب المعاقب تأديبيا الدرجات التالية:

  • العقوبة مقدار الدرجات
  • الإنذار – درجتان لكل مرة
  • التوبيخ – ثلاث درجات لكل مرة
  • التعليم الإضافي – خمس درجات لكل ساعة او جزء منها
  • الحرمان من الأذن – ست درجات لكل يوم عطلة

وتحدد درجة السلوك السنوى ب 300 درجة إذا فقد الطالب منها 200 درجة خلال السنة فيعد راسبا في صفه أما إذا فقد 250 درجة فأكثر فيفصل من الكلية.

مادة 19

الأمر الكلية او من يخونه هذه السلطة، يفرض العقوبات الاتية:-

  • أ- الإنذار.
  • ب- التوبيخ.
  • ج- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يومين.
  • د- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعتين.
  • ه- الحرمان من الأذن لعطلة أسبوع واحد.

مادة 20 

لأمر السرية فرض العقوبات الاتية:

  • أ- الإنذار
  • ب- التوبيخ
  • ج- التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يومين.
  • د- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعتين.
  • ه- الحرمان من الأذن لعطلة أسبوع واحد.

مادة 21

لأمر الفصيل فرض العقوبات الاتية

  • أ- الإنذار.
  • ب- التوبيخ

وتؤلف هيئة الامتحان من هيئة التدريس بالكلية والممتحنين الخارجيين الذين يعينهم رئيس اركان الجيش.

  • ج التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على يوم واحد.
  • د- التعليم الإضافي لمدة لا تزيد على ساعة واحدة.

مادة 22

لا يجوز لكل من آمر السرية و آمر الفصيل فرض عقوبات على الطالب من شأنها أن تخفض من درجات سلوكه أكثر من خمسين درجة خلال سنة دراسية واحدة.

مادة 23

لرئيس اركان الجيش بناء على اقتراح آمر الكلية فصل أى طالب في الحالتين الآتيتين: 

  • أ- عدم اللياقة البدنية او الصحية ويثبت عدم اللياقة في هذه الحالة بقرار من لجنة طبية عسكرية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اركان الجيش.
  • ب- سوء السيرة والسلوك واعمال الطالب غير المرضية ويشترط للفصل في هذه الحالة موافقة اغلبية اعضاء هيئة التدريس.

الفصل السادس الامتحانات

مادة 24

يجرى في كل سنة دراسية امتحانان:

  • أ- امتحان نصف السنة.
  • ب- الامتحان السنوي النهائي·

مادة 25

يكون امتحان نصف السنة في جميع المواد و يقوم بإجرائه كل مدرس بالنسبة للمادة التي يدرسها وذلك في المقرر الذي تم تدريسه.

ويحدد موعد الامتحان بقرار من أمر الكلية.

مادة 26

يكون الامتحان السنوي النهائي في اخر شهر من كل سنة دراسية ويجرى الامتحان في المواد التي درسها الطالب أثناء السنة:

  • ا- إذا رسب في أكثر من مادتين.
  • ب- إذا رسب في مادتين ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع.

مادة 27

تخصص مائة درجة لكل مادة من مواد الامتحان النظرية والعملية وتجمع درجات امتحان نصف السنة درجات الامتحان النهائي ويقسم المجموع على اثنين ويكون الناتج الدرجة النهائية للمادة في السنة·

مادة 28

إذا تعذر أداء الطالب لامتحان نصف السنة او الامتحان النهائي لأسباب معقولة تقبلها هيئة الكلية فيجرى له امتحان خاص بعد انتهاء عطلة نصف السنة في الحالة الثانية.

مادة 29

يشترط لنجاح الطالب الحصول على 50٪ من الدرجات في كل مادة على حدة وعلى 60٪ من المجموع الكلى لدرجات المواد كلها.

مادة 30

يكون نجاح الطالب بدرجة ممتاز اذا حصل على 80٪ او أكثر من المجموع الكلى للدرجات وبدرجة جيد إذا حصل على %70 او أكثر من مجموع الدرجات، وتسجل درجة نجاح الطالب في الشهادة التي تمنح له.

مادة 31

  1. يعتبر الطالب معيدا في الحالات الآتية:
  • أ- إذا رسب في مادتين وحصل على درجة النجاح في المجموع.
  • ب- اذا رسب في احدى المواد سواء حصل على درجة النجاح في المجموع او لم يحصل عليها.
  • ج- إذا نجح في جميع المواد ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع، وفي الحالة يختار الطالب مادة او مادتين للامتحان فيهما عند الاعادة.
  1. ويعتبر الطالب راسبا في الحالتين الآتيتين:
  • أ- إذا نجح في جميع المواد ولم يحصل على درجة النجاح في المجموع، وفي هذه الحالة يختار الطالب مادة او مادتين للامتحان فيهما عند الاعادة
  • ب- ويعتبر الطالب راسبا في الحالتين الآتيتين:

مادة 32

تضع هيئة التدريس بالكلية بموافقة رئيس أركان الجيش نظام اجراء الامتحانات وكيفية الإشراف عليها ووضع الارقام السرية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالامتحانات.

مادة 33

يكون امتحان الدور الثانى للمعيدين في الموعد الذي يحدده آمر الكلية، ويعد راسيا كل من تخلف عن حضور الامتحان او لم يحز على درجة النجاح المقررة.

مادة 34

يشترط لدخول الامتحان النهائي أن يكون الطالب قد حضر ثلثى كل ساعات الدروس وساعات التدريب.ويترتب على عدم دخول الطالب الامتحان في هذه الحالة اعتباره راسبا.

مادة 35

فيما عدا ما ورد ذكره بالمادة 28 لا يجوز عادة اي امتحان او اعادة النظر في أوراق الامتحان.

مادة 36

يفصل من الكلية كل طالب يرسب سنتين في الامتحان النهائى سواء كان ذلك في صف واحد او في صفين.

مادة 37

يلزم الطالب الذي يتقرر فصله من الكلية لأي سبب كان بأداء جميع النفقات التي أنفقت عليه خلال مدة وجوده في الكلية بما في ذلك المرتبات والمخصصات التي حصل عليها.

مادة 38

يجوز للطالب ترك الدراسة بالكلية متى رغب في ذلك بشرط أن يؤدى جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المرتبات والمخصصات التي حصل عليها، ويصدر بقبول ترك الطالب للدراسة زاد من وزير الدفاع.

 مادة 39 

إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية او تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية وعجز عن أداء المبالغ المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فعليه أن يخدم سنتين في الجيش برتبة رئيس عرفاء سرية إذا كان في الصف الأول ورئيس عرفاء وحده إذا كان في الصف الثاني.

الفصل السابع في العطلات

مادة 40

تعطل الدراسة بالكلية سنويا مدة لا الدراسية لمدة اسبوعين، ويصدر بتحديد ميعاد هذه العطلة قرار من امر الكلية.

مادة 41

تعطل الدراسة بالكلية سنويا لمدة لا عن شهر ونصف.

مادة 42

يجوز لامر الكلية منح الطالب إجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية لمدة لا تزيد على عشرة ايام متتالية او متفرقة وذلك في حالات الضرورة.

مادة 43

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر طبرق في 24 من ذى القعدة سنة 1376 ه،.
  • الموافق 22 من يونيه سنة 1957 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • الصديق المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الدفاع
  • عبد المجيد كعبار