Skip to main content

مرسوم ملکی بشأن اختصاصات وزارة الإسكان والأملاك الحكومية

24 نوفمبر 1965

مرسوم ملکی بشأن اختصاصات وزارة الإسكان والأملاك الحكومية

نحن ادريس الاول ملك المملكة اللمسة

  • بعد الاطلاع 
  • على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 18 سبتمبر 1965 بشأن أملاك الدولة الخاصة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 فبراير 1963 بتعيين اختصاصات بعض المصالح العامة بوزارة المالية·
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1963 بشأن تنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الإسكان والأملاك الحكومية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تختص وزارة الإسكان والأملاك الحكومية باقتراح مشروعات الإسكان في الدولة وبرامجها ومواصفاتها سواء في ذلك الاسكان الشعبي او اسكان الموظفين الحكوميين ودراسة سياسة الإسكان عامة بالتعاون مع الجهات الاخرى المختصة وتنفيذ ما يقرره مجلس الوزراء بشأنها وعلى الأخص مشروع ادريس للإسكان ووضع المخطط والبرامج لتنفيذ ذلك المشروع وغيره من مشروعات الإسكان على نحو متكامل وتتولى الوزارة التنفيذ وتشرف عليه وتكون مسئولة عنه ولا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام قانون التخطيط والتنمية رقم 5 لسنة 1963.

مادة 2 

يكون اختيار الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان وتحديد المناطق التي تقام فيها الوحدات السكنية وتخطيطها بالتشاور مع الجهات المختصة كوزارة التخطيط ومؤسسة الاستيطان الزراعي والبلديات صاحبة الشأن.

على أن تتولى وزارة الإسكان والأملاك الحكومية إجراء التحديد والتخطيط حيــث لا يوجد تخطيط او حيث لا تقوم على مرافق القرية بلدية.ويتم ذلك بالتشاور مع الجهات المختصة.

مادة 3 

فيما يتعلق بالمساكن التي يراد انشاؤها لخدمة الزراعة سواء كانت قرى زراعية او مساكن زراعية مفردة، تتولى الوزارة تحديد عدد الوحدات السكنية ومواقعها بحيث يكون ذلك العدد وتلك المواقع مناسبة للأراضي المجاورة لها وملائمة لسائر الأوضاع الزراعية المحيطة بها على أن تراعى الوزارة في ذلك كله البرنامـــج والخطة الموضوعة من جانب وزارة الزراعة ومؤسسة الاستيطان الزراعي.

مادة 4 

يشمل مشروع ادریس الإسكان إقامة جميع المرافق العامة التي تخدم الوحدات السكنية وتعد تابعة لها بما في ذلك إنشاء المباني اللازمة للتعليم والصحة والامن ومرافق المياه والانارة والطرق وغيرها على ان تسلم هذه المباني والمنشات الى الجهات المختصة بعد الانتهاء من إقامتها.

مادة 5 

تضع الوزارة سياسة تمليك المساكن وتوزيعها أو ادارتها وتعرضها على مجلس الوزراء.

مادة 6 

تنشأ من الاعتمادات المخصصة لمشروع ادريس للإسكان المساكن التي تقوم بانشائها مؤسسة الاستيطان الزراعى ولا يخل ذلك بأحكام قانون المؤسسة المذكورة.

مادة 7 

تختص وزارة الاسكان والاملاك الحكومية باقامة المبانى اللازمة للوزارات او المصالح الحكومية والمساكن التي تخصص لموظفي الحكومة واستئجار هذه المباني والمساكن وتأثيثها.

مادة 8 

تتولى الوزارة تنفيذ أحكام قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر بمرسوم في 28 سبتمبر 1965 فتختص بإدارة عقارات الدولة الخاصة سواء كانت مباني أو أراضى فضاء او اراضي زراعية وصيانة هذه العقارات والمحافظة عليها واصلاحها واستثمارها وتوزيعها وبيعها وتأجيرها وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح على أن يكون البيع بعد موافقة مجلس الوزراء، ولا تشمل دائرة اختصاصاتها العقارات الخاضعة لوزارة بذاتها او هيئة عامة او مؤسسة عامة.

مادة 9 

تتولى الوزارة المذكورة شؤون نزع الملكية للمنفعة العامة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بذلك.

مادة 10 

تنقل الى الوزارة المذكورة كل من مصلحة الأملاك الحكومية (التي كانت تابعة لوزارة المالية) ومصلحة الإسكان التي كانت تابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وتؤول إلى الوزارة اختصاصات هاتين المصلحتين وحقوقهما والتزاماتهما، كما ينقل إليها موظفو المصلحتين المذكورتين.·

مادة 11 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 30 رجب 1385 ه
  • الموافق 24 نوفمبر 1965م
  • عبد القادر البدري
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء