مرسوم ملکی بتنظيم معاهد التجويد والقراءات
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 يونيو 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
مرسوم ملکی بتنظيم معاهد التجويد والقراءات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 3 و 40 من قانون جامعة السيد محمد بن علــى السنوسي الاسلامية الصادر بالمرسوم بقانون المؤرخ في 19 من أكتوبر 1961 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1962
- وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعة،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تكون الدراسة في معاهد التجويد والقراءات على مرحلتين، المرحلة الاولى خاصة بالتجويد ومدة الدراسة فيها سنتان، والثانية خاصة بالقراءات ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.
مادة 2
يشترط لقبول الطالب في معاهد التجويد والقراءات ان يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس القرآنية التابعة للجامعة أو أي شهادة مماثلة معترف بها، أو أن يجتاز بنجاح امتحان القبول الذي تجريه هذه المعاهد في حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا وفي الإملاء والخط وقواعد الحساب الأساسية ويقتصر امتحان المكفوفين على حفظ القرآن الكريم.
مادة 3
تدرس المواد الاتية بمعاهد التجويد والقراءات:
تجويد القرآن الكريم علما وعملا – القراءات العشر المتواترة والشاذة وما يتعلق بها من توجيهات طبقا لقواعد اللغة العربية
رسم المصحف العثماني وضبطه – علم الفواصل الحديث – الفقه – تاريخ المصحف وتراجم القراء ـ التفسير -. السيرة النبوية – النحو – الصرف – حفظ متون التجويد الإنشاء – الإملاء – الخط – والقراءات والفواصل الحساب – التاريخ -الجغرافيا – التربية الوطنية – التربية الرياضية.
مادة 4
يقر المجلس الأعلى للجامعة خطة الدراسة ومناهجها في معاهد التجويــــد والقراءات واختيار الكتب التي تدرس بها وتوزيع المواد على سنى الدراسة وتحديد ساعات الدراسة الاسبوعية والزمن المخصص لكل مادة.
ويحدد المجلس الأعلى مواعيد بدء الدراسة ونهايتها في المعاهد المذكورة ومدة العطلات الصيفية وغيرها، كما يحدد عدد الطلبة الذين يقبلون كل عام والشروط اللازمة لقبولهم بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة 5
يعقد للطلبة امتحان في نهاية كل سنة دراسية في مقرر السنة ويكون هذا الامتحان تحريريا وشفويا ويعفى المكفوفون من الامتحان التحريري في المواد التي يصدر بتحديدها قرار من شيخ الجامعة.
وتسرى على امتحانات معاهد التجويد والقراءات أحكام لائحة الامتحانات بالجامعة.
مادة 6
يمنح الطالب عند نجاحه في الامتحان النهائي للمرحلة الأولى إجازة التجويد، ويمنح عند نجاحه في الامتحان النهائي للمرحلة الثانية إجازة-القراءات.
وتعتمد إجازة التجويد من شيخ الجامعة اما اجازة القراءات فيكون اعتمادها من المجلس الأعلى.
مادة 7
يكون الحاصل على اجازتى التجويد والقراءات أهلا للتدريس بصفة عامة المدارس القرآنية ولتدريس مادة التجويد في المعاهد الدينية الابتدائية
مادة 8
يحدد عدد الحصص الأسبوعية للمدرسين في معاهد التجويد والقراءات ومواعيد تقديم طلبات الالتحاق ونظام قبولها بقرار من شيخ الجامعة.
مادة 9
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر في قصر دار السلام العامرة بطبرق بتاريخ 13 صفر 1387
- الموافق 23 مايو 1967
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء