Skip to main content

مرسوم ملکی بتنظيم الخبرة القضائية

24 يوليو 1956

مرسوم ملکی بتنظيم الخبرة القضائية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 فقرة 15،18 من الدستور، وعلى المادة 754 من القانون التجارى، 
  • و على المواد من 201 الی 207 من قانون المرافعات، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الذين يقيدون فيه طبقا لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم وكل من ترى جهات القضاء عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني.

مادة 2

يكون في كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول للخبراء المقبولين أمامها.

مادة 3

تضع هذا الجدول لجنة الخبراء أمام كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتشكل هذه اللجنة فى محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومن قاض تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة.

وتشكل فى المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه ومن قاضي تعينه الجمعية العمومية ومن وكيل نيابة.

مادة 4

يشتمل جدول الخبراء على أقسام مختلفة بحسب المواد التي قد يطلب منهم إبداء رأيهم فيه وتحدد الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف أو بالمحكمة الابتدائية هذه الأقسام وعدد الخبراء في كل قسم.

مادة 5

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء:

  • اولا – ان يكون ليبيا على أنه يجوز بصفته استثنائية خلال العشرة السنوات التالية لبدء سريان هذا المرسوم قيد الأجانب في جدول الخبراء.
  • تانيا – الا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية او صدرت عليه أحكام قضائية او تأديبية ماسة بالشرف.
  • ثالثا – أن يكون حاصلا على دبلومات دراسية تدل على أن الطالب حائز للمؤهلات الفنية اللازمة للقسم الذي يطلت قيد اسمه فيه.

 ويجوز مع ذلك بصفة استثنائية قيد من لا يتوفر فيه هذا الشرط إذا رأت لجنة القيد أن الطالب بحكم ممارسته للعمل أصبح كوا للقيام بأعمال الخبرة في القسم الذى يطلب قيد اسمه فيه ويجب على الطالب فى هذة الحالة ان يؤدى امتحانا أمام اللجنة.

مادة 6

يجب على من يطلب قيد اسمه بجدول الخبراء أن يقدم لرئيس اللجنة طلبا كتابيا يعين فيه.

بقسم الذي يلتمس الالتحاق به ويرفق الأوراق التي تؤيد طلبه والمراجع التي يستند عليها.في بيان مؤهلاته الفنية أو ممارسته العملية للعمل.

وللجنة الخبراء أن تطلب معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب.

مادة 7

يجب على الخبير الذي قبل طلبه أن يحلف اليمين امام رئيس محكمة الاستئناف او المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وتعتبر هذه اليمين سارية على جميع القضايا التى يندب فيها.

مادة 8

تعيد اللجنة النظر في جدول الخبراء مرة على الأقل في كل سنة وتمحو منه اسم كل خبير لم يعد حائزا للشروط اللازم توفرها لقيد الاسم ويكون هذا القرار مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ويعلن للخبير وللخبير الذي محى اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة في مدى العشرة الأيام التالية لتاريخ اعلانه بتقرير يحرر في قلم كتاب محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال.

واللجنة بالاشتراك مع قاضيين او مستشارين حسب الاحوال تعينها الجمعية العمومية سنويا تتولى الفصل على وجه السرعة في هذا التظلم بعد اعلان الخبير.والقرار الذي تصدره يكون مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ويعتبر نهائيا حتى في حالة عدم حضور الخبير.·

ويبلغ هذا القرار للجهات القضائية والادارية الاخرى ويجوز اعادة قيد الاسم اذا تبين للجنة زوال السبب الذي بنى عليه محو الاسم من الجدول.

مادة 9 

لا يجوز لموظفى الحكومة أو البلديات ما داموا في الخدمة أن يؤدوا عمل ومع ذلك ففي أعمال الخبرة التي تتطلب معلومات خاصة يجوز للمحكمة أهل الخبرة أن تكلف بها الموظفين الحاصلين على تلك المعلومات بشرط أن يصرح لهم رؤسائهم بذلك ولناظر العدل بالاتفاق مع النظار المختصين أن يعين بقرار موظفى المصالح الفنية المعفيين من هذا الشرط الأخير.

أتعاب الخبراء

مادة 10 

في تطبيق المادة 206 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية تراعى القواعد الآتية، فيقدر للخبير:

  1. من مائة قرش الى ثلاثمائة قرش عن يوم العمل بمحل النزاع.
  2. من مائة قرش الى ثلاثمائة قرش عن يوم الحضور بالمحكمة لمناقشة التقرير.
  3. مائتا قرش عن يوم العمل بالمكتب باعتبار اليوم الواحد ست ساعات.
  4. خمسون قرشا مقابل الاطلاع على المأمورية.
  5. خمسون قرشا مقابل إيداع التقرير.
  6. من مائة قرش الى مائتى قرش عن يوم العمل فى حالة ما إذا كان الخبير غير مأذون له بتسلم أوراق الحضور فاضطر إلى الاطلاع عليها فى قلم الكتاب.

ويجوز إنقاص عدد الايام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب اضافية بسبب أهمية النراع وطبيعته.

ومصاريف الخبير التي يجب بيانها بالتفصيل وارفاق المستندات المؤدية لها، تقدر مستقلة عن الأتعاب ويجوز أن يستبعد منها كل مبلغ صرف بغير مقتضى.

مادة 11 

للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها أو بعضها إذا الغي تقرير لعيب في شكله أو قضى بأن عمله ناقص لإهماله أو خطأه فإذا كانت الأتعاب والمصاريف قد دفعت جاز للمحكمة الحكم عليه بردها أو تكليفه باعادة العمل واستكماله بلا أجرة جديدة ويكون قرارها في ذلك كله نهائيا.

مادة 12 

على الخبراء المقيدة اسماؤهم بالجدول أن يؤدوا الأعمال التي يكلفون بها في القضايا المعفاة من الرسوم القضائية غير أن لهم الرجوع باتعابهم على الخصم إذا حكم عليه بالمصاريف أو على الشخص المعفى إذا زالت حالة إعساره.

ومع ذلك يعطى لهم من خزانة المحكمة طبقا لأحكام لائحة الرسوم القضائية مصاريف الانتقال التي يكونون قد صبر فوها.

تأديب الخبراء

مادة 13 

يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة التابع لها.

مادة 14

يضع القاضى الجزئى أو رئيس الدائرة تقريرا في نهاية كل شهر عن كل خبير حصل انتدابه وكيفية تأدية مأموريته وتودع التقارير ملفات الخبراء الخاصة.وتكون جميع هذه التقارير أساسا لعمل لجنة الخبراء عند إعادة النظر في الجدول طبقا للمادة الثامنة من هذا المرسوم.

مادة 15 

تبلغ النيابة العامة لجنة الخبراء ما يصدر عليهم من الأحكام في مواد الجنح والجنايات وحفظ ذلك في ملف الخبير المحكوم عليه.

مادة 16 

يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 19 من هذا القانون كل خبير مقيد اسمه في الجدول يابى من غير سبب مقبول القيام بعمل كلف به أو اهمل الواجبات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ مسببا فى عمله.وتطبق احكام هذه المادة ايضا فى حالة ما إذا عين الخبير من هيئة قضائية او ادارية غير المحاكم المباشرة عمل من أعمال الخبرة.

مادة 17 

تودع في ملف الخبير كل شكوى تقدم ضده سماء من المحكمة التي ندبته أم من النيابة العامة أم من كل ذي شأن وترسل له صورتها.وعليه أن يرد على الشكوى كتابة في ميعاد عشرة أيام.بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو يحققها سواء ولرئيس المحكمة

بنفسه أو ممن يندبه من القضاة أو من المستشارين، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يامر باحالته على لجنة الخبراء منعقدة بهيئة مجلس تأديب.وفي كل الأحوال تودع نتيجة الشكوى فى ملف الخبير.

مادة 18 

اذا احيل الخبير على مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل.ويبين في الإعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته.

وللخبير أن يوكل عنه محاميا أو يستعين بمحام ويجوز دائما لمجلس التأديب أن يامر بحضوره.فاذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل عنه محاميا جاز الحكم في غيبته.

مادة 19 

العقوبات التأديبية هي: 

  1. اللوم.
  2. الإيقاف لمدة لا تتجاوز سنة.
  3. محو الاسم من الجدول.

مادة 20 

لا تجوز المعارضة فى القرارات الغيابية الصادرة من مجلس التأديب بالمحاكم الابتدائية ؛ وللخبير استئنافها سواء أكانت حضورية أو غيابية إذا صدرت بمحو اسمه من الجدول و بايقافه.

ويرفع الاستئناف بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة الابتدائية في ظرف العشرة الأيام التالية لإعلان القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وينظر على وجه السرعة.

وقرارات مجلس التأديب بالمحاكم الاستثنائية نهائية ما لم تصدر في غيبة الخبير فيجوز له عندئذ المعارضة فيها بتقرير يحرر بقلم كتاب محكمة الاستئناف في ظرف عشرة أيام من إعلانه بالطريقة سالفة الذكر.

مادة 21 

لا يجوز للخبير إذا استأنف القرار الصادر ممحو اسمه او بإيقافه أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل في الاستئناف أو تكون مدة الإيقاف قد انقضت.

وكذلك الحال فيمن تقرر محو اسمه تطبيقا للمادة الثامنة إلى أن يتم النظر في تظلمه.

مادة 22 

كل قرار يصدر بمحو اسم الخبير أو بإيقافه يبلغ للجهات القضائية والادارية الاخرى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يطلب قيد اسمه في جدول آخر وأن يباشر عمله أمام تلك الجهات.

مادة 23 

لا تنطبق الأحكام الخاصة بتأديب الخبراء على موظفى الحكومة والمجالس البلدية الذين يكلفون بأعمال الخبرة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم.

ويظل هؤلاء الموظفون خاضعين في المسائل المتعلقة بأعمال الخبرة المذكورة لنظام التأديب الخاص بالمصلحة التابعين لها.

وكل مخالفة تأديبية يرتكبها هؤلاء الموظفون أثناء مباشرة المأمورية التى كلفوا بها يبلغها القاضى الذى تبينها لناظر العدل إذا كان الموظف تابعا للولاية أو مجلسها البلدى وإذا كان الموظف تابعا للحكومة الاتحادية قام الناظر بابلاغها الى وزير العدل، ليقوم بدوره بإبلاغ إلى الوزير المختص.

احكام انتقالية

مادة 24 

الخبراء المقيدون في جداول المحاكم وقت العمل بهذا المرسوم يستمرون في عملهم.

مادة 25 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة 26 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر السلام العامر في 16 ذي الحجة سنة 1375 ه.
  • الموافق 24 يوليو سنة 1956م.
  • بامر الملك
  •  خليل القلال 
  • ادریس
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة