Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء

7 أبريل 1965

مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 4 يوليه 1964 بتعيين ونقل بعض رجال القضاء، 
  • وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين الشيخ على محمد المقدمي القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية وكيلا لهذه المحكمة

على أن تكون أقدميته فى وظيفة وكيل محكمة اعتبارا من 4 يوليه 1964 بعد الشيخ عبد المجيد الديبانى وقبل الشيخ عاشور محمد الصغير.

مادة 2

يعين الشيخ على مفتاح الشويطر قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.

مادة3

ينقل الشيخ على عبد الحفيظ شعنان القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية إلى محكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.

مادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذي الحجة 1384ه.
  • الموافق 7 أبريل 1965م.
  •  عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  •  حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء