مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 أبريل 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 19650407-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1964،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 4 يوليه 1964 بتعيين ونقل بعض رجال القضاء،
- وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الشيخ على محمد المقدمي القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية وكيلا لهذه المحكمة
على أن تكون أقدميته فى وظيفة وكيل محكمة اعتبارا من 4 يوليه 1964 بعد الشيخ عبد المجيد الديبانى وقبل الشيخ عاشور محمد الصغير.
مادة 2
يعين الشيخ على مفتاح الشويطر قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
مادة3
ينقل الشيخ على عبد الحفيظ شعنان القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية إلى محكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذي الحجة 1384ه.
- الموافق 7 أبريل 1965م.
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.