مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الشيخ على محمد المقدمي القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية وكيلا لهذه المحكمة
على أن تكون أقدميته فى وظيفة وكيل محكمة اعتبارا من 4 يوليه 1964 بعد الشيخ عبد المجيد الديبانى وقبل الشيخ عاشور محمد الصغير.
مادة 2
يعين الشيخ على مفتاح الشويطر قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
مادة3
ينقل الشيخ على عبد الحفيظ شعنان القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية إلى محكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.