Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء

4 يوليو 1964

مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
  • وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

أولا يعين مستشارا بمحاكم الاستئناف الشرعية كل من:

  1. الشيخ محمد الغزالي مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية ببنغازي.
  2. الشيخ محمد سالم النعمى مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس.
  3. الشيخ سالم محمد سلیم مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس.
  4. الشيخ محمد عبد السلام الحامى مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية ببنغازي.

ثانيا يعين رئيس محكمة ابتدائية شرعية كل من:

  1. الشيخ شكرى صديق النعاس رئيسا لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية.
  2. الشيخ محمد عليش الكميشي رئيسا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
  3. الشيخ محمد ابراهيم السودانى رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية.
  4. الشيخ يوسف احمد قرقد رئيسا لمحكمة درنة الابتدائية الشرعية.

ثالثا يعين وكيل محكمة ابتدائية شرعية كل من:

  1. الشيخ رمضان قرقوم وكيلا لمحكمة درنة الابتدائية الشرعية·
  2. الشيخ عبد المجيد الديبانى وكيلا لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية.
  3. الشيخ عاشور محمد الصغير وكيلا لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية.
  4. الشيخ عبد السلام ابو رحاب وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.

رابعا يعين قاضيا من الدرجة الأولى بالمحاكم الابتدائية الشرعية كل من: 

  1. الشيخ على عبد الحفيظ شعبان قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية.
  2. الشيخ عبد الهادي ابو اصبع قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية·
  3. الشيخ السنوسى السايح الاشهب قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية.
  4. الشيخ محمد عمر اليعقوبي قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية.
  5. الشيخ على ونيس ابو زغبية قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية.
  6. الشيخ مصباح الشتيوى قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة مصراته الابتدائية.

خامسا يعين السيد: عبد الرحمن عبد العزيز الزبير مساعدا للنيابة العامة الشرعية.

مادة 2 

يعين بالنيابة العامة كل من:

  1. السيد، رمضان على وكيل محكمة درنة الابتدائية المدنية نائبا للنيابة العامة من الدرجة الثانية.
  2. السيد، إبراهيم فوده وكيل النيابة العامة من الدرجة الأولى قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.

مادة 3 

ينقل الى محكمة طرابلس الابتدائية المدنية:

  1. عباس السيد نوير القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية المدنية.
  2. محمد جلال رافع القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية.

مادة 4 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 24 صفر 1384 هـ.
  • الموافق 4 يوليو 1964م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد الرحمن القلهود
  • وزير العدل
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء