مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء
4 يوليو 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 يوليو 1964
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
- وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
أولا يعين مستشارا بمحاكم الاستئناف الشرعية كل من:
- الشيخ محمد الغزالي مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية ببنغازي.
- الشيخ محمد سالم النعمى مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس.
- الشيخ سالم محمد سلیم مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس.
- الشيخ محمد عبد السلام الحامى مستشارا بمحكمة الاستئناف الشرعية ببنغازي.
ثانيا يعين رئيس محكمة ابتدائية شرعية كل من:
- الشيخ شكرى صديق النعاس رئيسا لمحكمة غريان الابتدائية الشرعية.
- الشيخ محمد عليش الكميشي رئيسا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
- الشيخ محمد ابراهيم السودانى رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية.
- الشيخ يوسف احمد قرقد رئيسا لمحكمة درنة الابتدائية الشرعية.
ثالثا يعين وكيل محكمة ابتدائية شرعية كل من:
- الشيخ رمضان قرقوم وكيلا لمحكمة درنة الابتدائية الشرعية·
- الشيخ عبد المجيد الديبانى وكيلا لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية.
- الشيخ عاشور محمد الصغير وكيلا لمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية.
- الشيخ عبد السلام ابو رحاب وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
رابعا يعين قاضيا من الدرجة الأولى بالمحاكم الابتدائية الشرعية كل من:
- الشيخ على عبد الحفيظ شعبان قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية.
- الشيخ عبد الهادي ابو اصبع قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية·
- الشيخ السنوسى السايح الاشهب قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية.
- الشيخ محمد عمر اليعقوبي قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية.
- الشيخ على ونيس ابو زغبية قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية.
- الشيخ مصباح الشتيوى قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة مصراته الابتدائية.
خامسا يعين السيد: عبد الرحمن عبد العزيز الزبير مساعدا للنيابة العامة الشرعية.
مادة 2
يعين بالنيابة العامة كل من:
- السيد، رمضان على وكيل محكمة درنة الابتدائية المدنية نائبا للنيابة العامة من الدرجة الثانية.
- السيد، إبراهيم فوده وكيل النيابة العامة من الدرجة الأولى قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية.
مادة 3
ينقل الى محكمة طرابلس الابتدائية المدنية:
- عباس السيد نوير القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية المدنية.
- محمد جلال رافع القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 24 صفر 1384 هـ.
- الموافق 4 يوليو 1964م.
- ادریس
- بامر الملك
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء