مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية
25 مايو 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 25 مايو 1964
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى السيد، حسين الغنائى، الوزير المفوض بوزارة الخارجية إلى درجة سفير ويعين وكيلا لوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 13 محرم 1384 هـ.
- الموافق 25 مايو 1964م.
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- ادریس
- رئيس مجلس الوزراء