مرسوم ملکی بتعيين وترقية ضباط في الجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 فبراير 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين وترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المواد 13 و 18 و 19 و 21 من قانون الجيش.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الى رتبة عقيد اعتبارا من 9 أغسطس 1963 كل من المقدمين:
- جبريل صالح خليفة
- مصطفى محمد القويري
المادة 2
يرقى إلى رتبة مقدم كل من الرواد:
- سليم عبد ربه رحومة
- جمعة علي ابو حلقة.
- عبد الونيس محمد العبار
على أن تنفذ ترقية الاول والثانى اعتبارا من 24 ديسمبر 1963 وترقية الثالث اعتبارا من 9 فبراير 1964.
المادة 3
يرقى الى رتبة رائد اعتبارا من 24 ديسمبر 1963 كل من الرؤساء:
- مفتاح محمد الفيتوري
- عبد الوهاب الحاج المبروك مصطفى
- على بوزعكوك.
- عمر الهادي شنتشن
المادة 4
يرقى إلى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1963 كل من الملازمين الأوائل:
- بشیر محمد ساسی سالم خطاب عبدالله
- محمد الهادي الترهوني محمد محمد هامان
المادة 5
يرقى الى رتبة ملازم أول اعتبارا من 24 ديسمبر 1963 كل من الملازمين الثواني الآتية أسماؤهم:
- عمر خليفة عبده
- عياد على شعبان
- احمد محمود نتفه
- ادريس مبارك
- عبدالسلام سعد خليفة
- محمد يوسف صالح
- عمر علي محمد.
- سعيد عبد الله المذكور
- عبد الحفيظ الفيتوري
- مصطفى مفتاح
- سعيد غيث بركات
- جمعة عوض ادريس
- مصطفى على دريد.
- بشير علي سالم
- محمد عبد العزيز الحصادي
- سالم على ابو دبوس.
- احمد محمد عطيه
- سعید آدم المسماري
- موسى الصادق يوسف
- فرج محمود ابو درباله
- عوض على عمران
- ميلود سعيد الرحيبي
- محمد على الفيتوري
- احمد مبارك صالح
- عبد المنعم عطية السياح
- عبد القادر سعيد ابراهيم
- احمد على مانه
- على حبيل محمد
- عمرو عیسی عمرو.
- زائد ارحومة الزوام
- عمران موسی الحصادي
- على محمد عياد
المادة 6
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- مفتاح أحمد الفرجاني (طيار)
- فوزى رمضان الشيب
- عبدالسلام احمد:
- الصغير محمد عيسى
- عبد الجليل ابراهيم
على أن يكون تعيين الأول اعتبارا من 6 سبتمبر 1963 والباقين من 28 سبتمبر 1963.
المادة 7
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 22 رمضان 1383هـ
- الموافق 6 فبراير 1964م
- سيف النصر عبد الجليل
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.