مرسوم ملکی بتعيين وترقية ضباط في الجيش الليبي
6 فبراير 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 فبراير 1964
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين وترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المواد 13 و 18 و 19 و 21 من قانون الجيش.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الى رتبة عقيد اعتبارا من 9 أغسطس 1963 كل من المقدمين:
- جبريل صالح خليفة
- مصطفى محمد القويري
المادة 2
يرقى إلى رتبة مقدم كل من الرواد:
- سليم عبد ربه رحومة
- جمعة علي ابو حلقة.
- عبد الونيس محمد العبار
على أن تنفذ ترقية الاول والثانى اعتبارا من 24 ديسمبر 1963 وترقية الثالث اعتبارا من 9 فبراير 1964.
المادة 3
يرقى الى رتبة رائد اعتبارا من 24 ديسمبر 1963 كل من الرؤساء:
- مفتاح محمد الفيتوري
- عبد الوهاب الحاج المبروك مصطفى
- على بوزعكوك.
- عمر الهادي شنتشن
المادة 4
يرقى إلى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1963 كل من الملازمين الأوائل:
- بشیر محمد ساسی سالم خطاب عبدالله
- محمد الهادي الترهوني محمد محمد هامان
المادة 5
يرقى الى رتبة ملازم أول اعتبارا من 24 ديسمبر 1963 كل من الملازمين الثواني الآتية أسماؤهم:
- عمر خليفة عبده
- عياد على شعبان
- احمد محمود نتفه
- ادريس مبارك
- عبدالسلام سعد خليفة
- محمد يوسف صالح
- عمر علي محمد.
- سعيد عبد الله المذكور
- عبد الحفيظ الفيتوري
- مصطفى مفتاح
- سعيد غيث بركات
- جمعة عوض ادريس
- مصطفى على دريد.
- بشير علي سالم
- محمد عبد العزيز الحصادي
- سالم على ابو دبوس.
- احمد محمد عطيه
- سعید آدم المسماري
- موسى الصادق يوسف
- فرج محمود ابو درباله
- عوض على عمران
- ميلود سعيد الرحيبي
- محمد على الفيتوري
- احمد مبارك صالح
- عبد المنعم عطية السياح
- عبد القادر سعيد ابراهيم
- احمد على مانه
- على حبيل محمد
- عمرو عیسی عمرو.
- زائد ارحومة الزوام
- عمران موسی الحصادي
- على محمد عياد
المادة 6
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- مفتاح أحمد الفرجاني (طيار)
- فوزى رمضان الشيب
- عبدالسلام احمد:
- الصغير محمد عيسى
- عبد الجليل ابراهيم
على أن يكون تعيين الأول اعتبارا من 6 سبتمبر 1963 والباقين من 28 سبتمبر 1963.
المادة 7
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 22 رمضان 1383هـ
- الموافق 6 فبراير 1964م
- سيف النصر عبد الجليل
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء