مرسوم ملکی بتعيين ملازمين ثوان فى قوة البوليس الاتحادي
18 سبتمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بتعيين ملازمين ثوان فى قوة البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 من ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور
رسمنا بما هوآت
مادة 1
يعين رؤساء العرفاء الآتى أسماؤهم بعد ملازمين ثوان في قوة البوليس الاتحادي:-
- محمد محمد سالم الرحيبي
- عبد القادر سالم الغول
- الطاهر خليفة بالخير
- عبد الله محمد ابو دبوس
- مسعود المهدى فرج
- الدوكالي عمر محمد
- محمد محمد حصن الهوني
- على جمعة الجربي
- على محمد السميعي
- محمد فرج الفيتوري
- محمد خليل الرملي
- سلیمان البابا العبدلي
- ابوبكر مرعى الزروق
- محمد المهدى السني
- الطاهر فرج الجحاوى
- عبد العاطي محمد المنصوري
- يوسف محمد بشير
- محمد ابوبكر المريمي
- محمد السيد، البوزيدي
- محمد عبد الله بن عروس
- ابوبكر عبد الله سالم
- مسعود رحومة النايلي
- سعيد الفيتورى
- خليفة عبد العالي العبيدي
- الهادي سالم غميض
- مراجع مخلوف التليسي
- بشير الفيتوري راشد
- عبد القادر على الرفادي
- السنوسى مصطفى
- حاجی بشیر العكاري
- محمد اهويدى الفيتورى
- مفتاح محمد حبيب
- حسن عبد الرحيم البركي
- صالح الفيتورى حمودة
- يحيى عمر بغنى
- احمد فرحات
- محمد السنوسى عبد السيد،
- محمد عمر المؤدب
- الهادى على عاشور
- يوسف محمد عیسی
- سليمان ابو خروبة
- ابو القاسم فارس
- عمر رحومة الشاطر
- محمد ميلود الشيباني
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في دار السلام العامرة 19 ربیع الثانی 1382ه.
- الموافق 18 سبتمبر 1962م.
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
- ادریس