Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مستشارين بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس 

16 مارس 1969

مرسوم ملکی بتعيين مستشارين بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المواد 44 و 45 و 46 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بشأن قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة العامة، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين مستشاراً بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:-

  • السيد، عز الدين المبروك
  • السيد، احمد بن الامين

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 27 ذى الحجة 1388.
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل
  • الموافق 16 مارس 1969.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.