أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مدير للإدارة السياسية بوزارة الخارجية

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين مدير للإدارة السياسية بوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، فتحى على العابدية، الوزير المفوض مديرا للإدارة السياسية بوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 11 محرم سنة 1382ه.
  • الموافق 14 يونيه سنة 1962م.
  • ونيس القذافي 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء