مرسوم ملکی بتعيين مدير للإدارة السياسية بوزارة الخارجية
14 يونيو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملکی بتعيين مدير للإدارة السياسية بوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، فتحى على العابدية، الوزير المفوض مديرا للإدارة السياسية بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 11 محرم سنة 1382ه.
- الموافق 14 يونيه سنة 1962م.
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء